اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحاماة. قصر نطاقه على تحديد الأتعاب لما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة التي عددتها المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1983. الاتصال بالوسطاء والسماسرة لإيجاد مشتر لقطعة أرض. ليس من هذه الأعمال. مؤداه. خروجه عن اختصاص لجنة تقدير الأتعاب.الحكم كاملاً
قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. بدء سريان ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه. م 85/ 1 ق 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان أمر تقدير أتعاب المحاماة لعدم التوقيع على مسودته. إحالة الحكم في أسبابه الواقعية على ذلك الأمر. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
اللجنة المختصة بنقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. مناط اختصاصها. عدم وجود اتفاق كتابي عليها. المادتان 82، 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً
اختصاص مجلس نقابة المحامين ولجانه بتقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب. تقدير اللجنة للأتعاب. قضاء في خصومة .الحكم كاملاً
اللجنة المختصة بأمر تقدير أتعاب المحامي. صدور قرار من اللجنة بتصحيح ما ورد بديباجة الأمر لاستدراك ما وقع في اسم أحد الأعضاء من خطأ مادي. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بالبطلان رغم أن التصحيح السابق لا يتفق مع ما ثبت بمحضر جلسة النطق بالأمر. خطأ في القانون .الحكم كاملاً
تقدير أتعاب المحامي. الاختصاص به للجنة خماسية يؤلفها مجلس النقابة. صحة اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة أعضاء. المادة 46 ق 96 لسنة 1957. القرارات الصادرة من اللجنة. لا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي .الحكم كاملاً
إغفال المحكمة - عند تقدير أتعاب المحامي - بيان سبب استبعادها لمجهود المحامي في تنفيذ الحكم.الحكم كاملاً
عدم وجود الاتفاق الكتابي على أتعاب المحامي. للمحامي أو الموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب هما اللجوء إلى القضاء أو مجلس نقابة المحامين. قضاء المجلس بعدم اختصاصه بنظر الطلب على أساس أن الطالب لم يكن محامياً وقت الفصل فيه، ثم لجوء المحامي إلى القضاء بطلب تقدير أتعابه.الحكم كاملاً
اختصاص مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي عند النزاع إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها. مناط قبول طلب تقدير الأتعاب أن يكون متعلقاً بعمل من أعمال المحاماة.الحكم كاملاً
حظر المادة 22 ق 96 لسنة 1957 قبول طلب تقدير أتعاب المحامي ممن يتأخر في أداء الاشتراك السنوي لنقابة المحامين عن موعده. عدم سريان هذا الحظر إلا على المحامين المشتغلين فعلاً.الحكم كاملاً
لمجلس نقابة المحامين عند تقدير أتعاب المحامي في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها اختصاصاً قضائياً. فصله فيها يعد فصلاً في خصومة تنعقد أمامه بتقديم الطلب إليه. ويعد أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة في هذا الخصوص بمثابة حكم صادر في خصومة.الحكم كاملاً
فصل المحاكم في التظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب، ليس فصلاً من جهة تقدرها ابتداء بل باعتبارها جهة طعن.الحكم كاملاً
تقدير أتعاب المحامى على أساس أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامى. المادة 44 من قانون المحاماة. عناصر التقدير الواردة بها لم ترد على سبيل الحصر. ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع من إدخال عناصر أخرى إلى جانب ما أوردته المادة 44 سالفة الذكر.الحكم كاملاً
طلب تقدير أتعاب المحامي إلى مجلس نقابة المحامين في حالة عدم وجود الاتفاق الكتابي. إعلان بخصومة. مطالبة قضائية تقطع التقادم.الحكم كاملاً
للمحامي والموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي هما اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة. اختيار أيهما أحد الطريقين ابتداء يسقط حقه في العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة.الحكم كاملاً
يراعى في تقدير أتعاب المحامين أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل. مراعاة الحكم هذه العناصر مضيفاً إليها كعنصر من عناصر التقدير مركز الوكيل. تقدير الأتعاب مما تستقل به محكمة الموضوع. المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة ببيان سبب تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب.الحكم كاملاً
تقدير مجلس نقابة المحامين للأتعاب عند الخلاف على قيمتها فصل في خصومة قضائية تقديم طلب تقدير الأتعاب تنعقد به الخصومة مما يضفى على مجلس النقابة ولاية الفصل في النزاع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق