1 - قرار مجلس تأديب المحامين. شرط نفاذه أن يصير نهائياً. طعن المحامي على قرار منعه من مزاولة المهنة. أثره.
إذ ثبت للمحكمة من الاطلاع على ملف تأديب المحامين رقم 1 لسنة 1963 أن القرار الصادر فيه بمنع الأستاذ....... المحامي من مزاولة المهنة ثلاث سنوات طعن عليه من المحامي الصادر ضده ولم يصبح نهائياً بعد وبالتالي لا يكون هذا القرار نافذاً لعدم نهائيته عملاً بمفهوم نص المادة 160 من قانون المحامين رقم 61 لسنة 1968 ومن ثم يكون للمحامي الصادر ضده القرار المذكور حق التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق