جلسة 22 من أكتوبر سنة 2017
(90)
الطعن رقم 7673 لسنة 87 القضائية
(1) نقض
" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
ورقة
التقرير بالطعن . حجة بما ورد فيها . شرطه : مطابقته للحقيقة . إدراج تاريخ الحكم
المطعون فيه على غير حقيقته . خطأ مادي . غير مؤثر على قصد الطاعن من طعنه . علة ذلك ؟
(2) حكم
" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بهما
وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم
القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها .
(3) مرور
. دفوع " الدفع ببطلان الاستيقاف " .
حق رجال
المرور إيقاف أي مركبة حال سيرها بالطريق العام . الدفع بشأن بطلان استيقافه . غير
مقبول . علة وأساس ذلك ؟
(4) تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش
" التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش "
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .
لمأمور
الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة
تزيد على ثلاثة أشهر .
لرجل الضبط القبض على المتهم بجريمة قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو
تسيير . متى كانت
في حالة تلبس . أساس ذلك ؟
جواز تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها
القبض عليه قانوناً أياً كان سببه أو الغرض منه . المادة 46
إجراءات .
تقدير
توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغا .
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . غير مقبول . ما دام
الرد سائغاً وكافياً .
(5) إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما
لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ
المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام استخلاصه سائغاً .
عدم تقيد
القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حريته في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن
إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
سكوت
الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها
كدليل .
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
.
نعي
الطاعن بالتعارض بين أقوال شاهد الإثبات والتحريات . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول على دليل مستمد من التحريات .
(7) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
الرد
صراحة على أدلة النفي . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء
بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم
تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية
من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته
عنها . مفاده : اطراحها
.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل
وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام
محكمة النقض .
(8) إثبات
" شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك
صراحة أو ضمناً . عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات . ما دامت
مطروحة على بساط البحث .
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات الذي تنازل الطاعن صراحة عن
سماعه . غير مقبول .
(9) إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن
قالة شهود النفي . إشارتها إليها . غير لازم
. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي بينتها . مفاده : اطراحها .
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا
مُحددًا مُبينًا به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟
نعي
الطاعن بإغفال الحكم أوجه دفاعه ودفوعه دون الكشف عنها . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت ورقة التقرير بالطعن حجة بما
ورد فيها في صدد إثبات بيانتها ومنها تاريخ الحكم المطعون فيه إلا أنه متى كان ما
أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أو الخطأ أو العمد فإنه لا يعتد به
وتكون العبرة بحقيقة الواقع وكان البين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض أن
الطاعن إنما استهدف بطعنه الحكم الصادر بتاريخ .... في الدعوى رقم .... جنايات
.... المقيدة برقم .... كلي .... وقد أفصح عن ذلك صراحة بتقرير الطعن عندما أثبت
رقم تلك الدعوى ومن ثم فإن ما ورد بتقرير الطعن بالنقض من ذكر تاريخ الحكم المطعون
فيه بأنه صدر بتاريخ .... بدلاً من التاريخ الصحيح للحكم وهو .... لا يعدو أن يكون
مجرد سهو وزلة قلم أدى إلى خطأ مادى لا عبرة
به ولا أثر له على حقيقة قصد الطاعن وما استهدفه بطعنه ، ومن ثم يكون الطعن
قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد من
القصود التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال
شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية ، ومما ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وكان من المقرر أن القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من
القصور في غير محله .
3- من المقرر أن من حق رجال الشرطة والمرور
إيقاف أي مركبة حال سيرها في الطريق العام للاطلاع على رخصتها ورخصة قائدها
إعمالاً لنص المادتين 12 ، 41 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور
للتحقق من سلامتهما وسريانهما ومطابقتهما لما يتطلبه القانون بشأنهما ويستوى في
ذلك أن تكون المركبة سيارة خاصة أو معدة للأجرة أو للنقل ، ولم يقيد القانون هذا
الحق بوقت معين أو ظروف خاصة وبديهي ألا يتأتى هذا الحق إلا بعد استيقاف المركبة ،
فإن ما يثيره الطاعن من بطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتفاء مبرراته لا يعدو أن
يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
4- لما كانت
المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على
المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة
تزيد على ثلاثة أشهر وإذ كانت جريمة قيادة مركبة آلية " سيارة " بدون
رخصة قيادة أو تسيير التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس لمدة لا
تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنصوص المواد 3 ، 4 ، 74 مكرراً (2) من القانون 66
لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص
بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم
يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان
التفتيش الذي يجريه من خُول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو
الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر
حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع
بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم
تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة
وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ،
ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
5- لما كان
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة
بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد ، أو تضاربه في أقواله – على فرض حصوله – لا
يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا
تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات
الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن
إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء
القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وإذ كانت
المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو
الذي حصله حكمها فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي
في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة
عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- لما كان
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على تحريات الإدارة العامة لمكافحة
المخدرات فإن ما يثيره الطاعن من تعارض بين أقوال شاهد الإثبات وما تضمنته تلك
التحريات يكون على غير سند .
7- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية
وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما
دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي
أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة
التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن
يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعن في المستندات المقدمة منه وعدم إيراد الحكم لمضمونها – لا
يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض.
8- لما كان
من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع
عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما
دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا
بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الواردة بالتحقيقات ، وترافع الدفاع عن الطاعن
في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة
قعودها عن سماع شاهد الإثبات الذي تنازل صراحة
عن سماعه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
9- لما كان
للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة
بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى
أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم
فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
10- لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى
إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة
الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان
الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل
جاء قوله مرسلا مجهلا فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- حاز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب
المجفف " في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند " 56 " من القسم الثاني من الجدول
رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد
لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر
المضبوط وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف باعتبار أن إحراز المواد المخدرة مجرد من
القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث
إنه ولئن كانت ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بيانتها ومنها
تاريخ الحكم المطعون فيه إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن
طريق السهو أو الخطأ أو العمد فإنه لا يعتد به وتكون العبرة بحقيقة الواقع وكان
البين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن إنما استهدف بطعنه الحكم
الصادر بتاريخ .... في الدعوى رقم .... جنايات .... المقيدة برقم .... كلي ....
وقد أفصح عن ذلك صراحة بتقرير الطعن عندما أثبت رقم تلك الدعوى ومن ثم فإن ما ورد
بتقرير الطعن بالنقض من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه بأنه صدر بتاريخ .... بدلاً
من التاريخ الصحيح للحكم وهو .... لا يعدو أن يكون مجرد سهو وزلة قلم أدى إلى خطأ
مادى لا عبرة به ولا أثر له على حقيقة قصد الطاعن وما استهدفه بطعنه ، ومن ثم يكون
الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر
بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يورد مؤدى
الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، كما أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان
القبض والتفتيش لانعدام مبررات الاستيقاف ولعدم وجود حالة من حالات التلبس تأسيساً
على أن عدم حمله رخصة القيادة والتسيير ليست من الجرائم المنصوص على مخالفتها
بالحبس وجوبياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، بيد
أن الحكم أغفل الرد على الشق الأول من الدفع واطرح الشق الثاني بما لا يسوغ
اطراحه وبما يخالف صحيح القانون ، واستدل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن من أقوال
ضابط الواقعة الوحيدة في الدعوى رغم عدم صدقه دون دليل آخر يساندها وحجبه أفراد
القوة المرافقة له عن الشهادة وتناقض أقواله بمحضر الضبط عنها بالتحقيقات ، فضلا
عن تناقضها وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، ولم يعرض لما جاء بحافظة
المستندات المقدمة منه والتي لم تطلع عليها المحكمة أو تثُبت مضمونها ، كما أن
المحكمة لم تستمع إلى أقوال شاهد الإثبات على الرغم من تمسك الدفاع بذلك ، ولم
تحفل بأقوال شاهدي النفي ، وأخيراً التفتت عن سائر أوجه دفاعه ودفوعه ، كل ذلك مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل
الكيماوية ، ومما ثبت من معاينة النيابة العامة
للسيارة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون
الأدلة خلافاً لقول الطاعن وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة
وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، كان ذلك محققاً
لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن من حق رجال الشرطة والمرور إيقاف أي مركبة حال سيرها في
الطريق العام للاطلاع على رخصتها ورخصة قائدها إعمالاً لنص المادتين 12 ، 41 من
القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور للتحقق من سلامتهما وسريانهما
ومطابقتهما لما يتطلبه القانون بشأنهما ويستوى في ذلك أن تكون المركبة سيارة خاصة
أو معدة للأجرة أو للنقل ، ولم يقيد القانون هذا الحق بوقت معين أو ظروف خاصة
وبديهي ألا يتأتى هذا الحق إلا بعد استيقاف المركبة ، فإن ما يثيره الطاعن من
بطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتفاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً
ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا
كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذ كانت جريمة قيادة
مركبة آلية " سيارة " بدون رخصة قيادة أو تسيير التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس لمدة
لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن
مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنصوص المواد 3 ، 4 ،
74 مكرراً ( 2 ) من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 ولما
كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في
الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه
اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُول إجراءه على
المقبوض صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص
، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل
الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها
على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما
دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في
الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود
وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن
إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد ، أو
تضاربه في أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت
الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع
لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له
حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ،
كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله
وكفايتها كدليل في الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد
الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها فإن كل ما يثيره الطاعن في
هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما
كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على تحريات الإدارة
العامة لمكافحة المخدرات فإن ما يثيره الطاعن من تعارض بين أقوال شاهد الإثبات وما تضمنته تلك التحريات يكون على غير سند . لما كان
ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي
ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى
، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة
بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً
ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم
كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه
من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات
دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في
المستندات المقدمة منه وعدم إيراد الحكم لمضمونها – لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط
معتقدها ، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه
ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على
أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ،
وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا
بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الواردة بالتحقيقات ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع
الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن
سماع شاهد الإثبات الذي تنازل صراحة عن سماعه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات
وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها
رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة
أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد
يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً
مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه
منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن
لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء
قوله مرسلا مجهلا فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق