الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 1012 لسنة 87 ق جلسة 2 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 96 ص 920

جلسة 2من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال قرني، محمد طاهر وهاني فهمي نواب رئيس المحكمة ومحمد السنباطي.
---------------
(96)
الطعن رقم 1012 لسنة 87 القضائية

قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها".
المادة الثانية من القانون 11 لسنة 2017 باستبدال المادة 39/ 2 من القانون 57 لسنة 1959. مؤداها؟
صدور حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بعدم سريان أحكام القانون 11 لسنة 2017 على الطعن بعد الحكم فيه بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع. يوجب العدول عنه والقضاء بالنقض والإعادة.

---------------

لما كانت هذه الدائرة أصدرت بجلسة 4/5/2017 حكمها في هذا الطعن بقبوله شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 1/6/2017 لنظر الموضوع، وذلك على أثر صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بما تضمنته المادة الثانية منه باستبدال نص المادة 39/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض المشار إليه بجعله على النحو التالي: "وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ...". لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قد قضت من بعد برفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بما مفاده عدم سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 على هذا الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بالعدول عن الحكم الصادر فيه من هذه المحكمة بجلسة 4/5/2017 فيما قضي به من نظر موضوع الدعوى وبإعادة القضية إلى محكمة استئناف .... لتحكم فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... (طاعن) 5- .... 6- .... (طاعن) بأنهم:
1 - المتهمان الأول والثاني: وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث وحتى السادس وهم من أرباب الوظائف العمومية (موظفي حي ....) ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي "إعادة توصيل التيار الكهربائي للعقار رقم ...." وذلك بجعل واقعة صحيحة بأن تقدم المتهمان الأول والثاني للمتهمين من الثالث وحتى السادس بطلب استخراج خطاب يتضمن الموافقة على توصيل التيار الكهربائي للعقار آنف البيان ونفاذا لذلك قام الآخرون باستخراج خطاب يتضمن الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار وأنه صادر له الترخيص رقم .... من حي .... وأنه مطابق للشروط والضوابط وأنه ليس به مخالفات وجوبية الإزالة تمنع توصيل التيار الكهربائي على خلاف الحقيقة من أنهم غير مختصين بإصدار ذلك الخطاب وأن العقار مخالف لقانون البناء فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
2 - استحصلوا بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بحي .... واستعملوه بأن مهروا به المحرر محل الاتهام الأول وذلك إضرارا بمصلحة عملهم على النحو المبين بالأوراق.
3 - المتهمان الأول والثاني: استعملا المحرر الرسمي محل الاتهام الأول بأن قدماه لجهات حكومية لإدارة شبكات .... التابعة لشركة .... لتوزيع الكهرباء محتجين بصحة ما دون به من بيانات حال علمهما بأمر تزويره.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة قضت عملا بالمواد 40/ ثانيا وثالثا، 41/1، 207، 211، 212، 213، 2014 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون ذاته:
أولا: حضوريا للمتهمين الرابع والسادس بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما.
ثانيا: غيابيا بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.
ثالثا: بمصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمت جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

-------------

المحكمة

حيث إن هذه الدائرة أصدرت بجلسة 4/5/2017 حكمها في هذا الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 1/6/2017 لنظر الموضوع، وذلك على أثر صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بما تضمنته المادة الثانية منه باستبدال نص المادة 39/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض المشار إليه بجعله على النحو التالي: "وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ...". لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قد قضت من بعد برفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام الصادرة من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بما مفاده عدم سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 على هذا الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بالعدول عن الحكم الصادر فيه من هذه المحكمة بجلسة 4/5/2017 فيما قضي به من نظر موضوع الدعوى وبإعادة القضية إلى محكمة .... التحكم فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق