(46)
الطعن رقم 31414 لسنة 86 القضائية
(1) اختلاس أموال أميرية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون
العقوبات . مناط تحققها ؟
تدليل سائغ لتوافر جريمة الاختلاس .
(2) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء
الخبراء " .
تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة إليها . حد ذلك ؟
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات
" .
تقدير جدية التحريات . موضوعي . للمحكمة التعويل عليها باعتبارها معززة لما
ساقته من أدلة .
(4) اختلاس أموال أميرية .
الأمناء على الودائع : كل شخص من ذوي الصفة العمومية ائتمن بسبب وظيفته أو
عمله على مال . لا يشترط أن تكون وظيفته حفظ الأمانات والودائع . كفاية أن يكون
ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم
التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو إداري .
(5) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكابها . موضوعي . لا يستأهل
رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة
المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم .
تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها . غير
جائز أمام محكمة النقض.
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
" .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .
(7) اختلاس أموال أميرية . دعوى جنائية
" انقضاؤها بالتصالح " .
المادة 18 مكرراً/ب إجراءات جنائية . مفادها ؟
لا أثر
لتصالح الطاعنين مع الشركة المجني عليها
وسدادهما للمبلغ محل الاختلاس . ما دام لم يستوفيا كافة
الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن جريمة الاختلاس
المنصوص عليها في المادة 112 من قانون عقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء
المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته ، يستوى في ذلك
أن تكون هذه الأموال
أو الأشياء قد سلمت إليه تسليماً
مادياً ، أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته ، وأنه لا يشترط لإثبات هذه الجريمة
طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب
الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها
مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في
التدليل على ثبوت استلام الطاعنان للبضائع التي أشار إليها في مدوناته ، وعلى
توافر جريمة اختلاس تلك البضائع في حقهما بركنيها المادي والمعنوي ومن ثم فإن ما
ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء
والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي
لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر
الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنه لا تلتزم بالرد على الطعون
الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم
تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات
من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها لمحكمة
الموضوع والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها
على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكانت المحكمة قد أبدت
اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما
ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
4- من المقرر أنه يراد بالأمناء على
الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية ائتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال ولا
يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفى أن يكون ذلك من
مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به
أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو إداري ، وكان الحكم قد
عرض لما تمسك به الطاعنان من أنهما ليسا من الأمناء على الودائع واطرحه استناداً
إلى القرار الإداري المؤرخ .... الثابت به أن الطاعن الأول يشغل وظيفة مدير المعرض
والثاني مساعداً له ، فإن الحكم إذ اعتبرهما من الأمناء على الودائع يكون صحيحاً
في القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
5- من المقرر أن
الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا
تستأهل ـــ في الأصل رداً ـــ طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة
المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا
عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنهما أنه اطرحها
ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعنين بانتفاء سيطرتهما الكاملة على مخزن الشركة
ووقوع سرقة به وعدم إجراء جرد فعلى ورد الحكم على ذلك الدفاع بقول سائغ في اطراحه
، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في
تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن
عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا من المحكمة سماع شهود ، فليس لهما من بعد أن ينعيا
عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه.
7- لما كانت المادة 18 مكرراً (ب) قد
نصت على أنه : " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء
ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس
الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد
مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند
التنفيذي .... " ومفاد ذلك النص أنه يشترط للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
للتصالح أن يكون التصالح بناء على تسوية تمت بمعرفة لجنة من الخبراء مشكلة بقرار
من رئيس مجلس الوزراء ، وأن يحرر محضر بذلك يوقعه جميع الأطراف وأن يعرض ذلك
المحضر على مجلس الوزراء لاعتماده ، ويكون ذلك الاعتماد شرطاً لنفاذ ذلك التصالح ،
وإذ كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن محامياً عن الشركة
المجنى عليها قد مثل وقرر بتصالح الشركة مع الطاعنين وأنهما قاما بسداد المبلغ محل
الاختلاس ، فإن ذلك التصالح لا يكون له من أثر
لعدم استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً على نحو ما سلف بيانه
، مما يكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما
:
- بصفتهما موظفين عموميين ومن الأمناء
على الودائع - الأول مدير معرض .... التابع لشركة .... والثاني مساعد مدير هذا
المعرض - اختلسا بضائع " .... " والبالغ قيمتها .... جنيه والمملوكة
لجهة عملهما والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما
.
- بصفتهما سالفة الذكر حصلا لنفسيهما
دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ارتكبا الجريمة الموصوفة
بالبند (1) على النحو المبين بالتحقيقات
.
- بصفتهما سالفة الذكر أضرا عمداً
بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها بأن ارتكبا الجريمتين الموصوفتين بالبندين
(1، 2) مما ترتب عليه إلحاق ضرراً جسيماً بتلك الجهة بلغ قدره .... جنيه قيمة
البضائع المختلسة على النحو المبين بالتحقيقات
.
وأحالتهما إلى
محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 112/1 ، 2 بند أ ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ز ،
119مكرراً /ه من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من ذات القانون ،
بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما بالتضامن مبلغ قدره ....
وعزلهما من وظيفتهما .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم
بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاختلاس حال كونهما من الأمناء على الودائع
والتربح والإضرار العمدي شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يدلل على توافر الركن
المادي لجريمة الاختلاس في حقهما تدليلاً سائغاً ، وأن تقرير لجنة الجرد وإن انتهى إلى وجود عجز إلا أنه ليس دليلاً على
اقترافهما لفعل الاختلاس ، وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها
مطرحاً دفعهما في هذا الشأن بما لا يسوغ اطراحه ، كما رد بما لا يصلح رداً على
دفعهما بأنهما ليسا من أمناء الودائع ، ورغم أن الطاعنين دفعا بشيوع الاتهام وعدم
ارتكابهما للواقعة وأن مرتكبها أحد عمال المعرض ويدعى .... الذي قام بسرقة البضائع
محل الواقعة ، وأن الجرد كان مكتبياً لا فعلياً ، إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق
ذلك الدفاع بسماع شهود نفى ، وأخيراً فإن الطاعنين قد تصالحا مع الشركة المجنى
عليها وأقر وكيلها بالسداد والتخالص بما كان يوجب إعمال نص المادة 18 مكرر (ب) من
قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعنان بها ، ودلل على ثبوتها في حقه بأدلة منتجة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص
عليها في المادة 112 من قانون عقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة
قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته ، يستوى في ذلك أن تكون
هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت إليه تسليماً مادياً ، أو وجدت بين يديه بمقتضى
وظيفته ، وأنه لا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ،
بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل
المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ،
وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت استلام الطاعنان للبضائع
التي أشار إليها في مدوناته ، وعلى توافر جريمة اختلاس تلك البضائع في حقهما
بركنيها المادي والمعنوي ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات
ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية
لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل
، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت
بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي
يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها
أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ،
وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية
في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة
العمومية ائتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ
الأمانات والودائع وإنما يكفى أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً
بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها
قد نظمت بأمر كتابي أو إداري ، وكان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعنان من أنهما
ليسا من الأمناء على الودائع واطرحه استناداً إلى القرار الإداري المؤرخ ....
الثابت به أن الطاعن الأول يشغل وظيفة مدير المعرض والثاني مساعداً له ، فإن الحكم
إذ اعتبرهما من الأمناء على الودائع يكون صحيحاً في القانون ، ويكون ما ينعاه
الطاعنان على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان
الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة وان مرتكبها شخص آخر ، من أوجه الدفاع
الموضوعية التي لا تستأهل ـــ في الأصل رداً ـــ طالما كان الرد عليها مستفاداً من
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاؤه أن
يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى
المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من
جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنهما أنه اطرحها ومع ذلك فقد عرض الحكم
لدفاع الطاعنين بانتفاء سيطرتهما الكاملة على مخزن الشركة ووقوع سرقة به وعدم
إجراء جرد فعلى ورد الحكم على ذلك الدفاع بقول سائغ في اطراحه ، ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى
سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين
لم يطلبا من المحكمة سماع شهود ، فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن
القيام بإجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكانت
المادة 18 مكرراً (ب) قد نصت على أنه :"
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني
من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر
بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس
الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس
الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند
التنفيذي ...." ومفاد ذلك النص أنه يشترط للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
للتصالح أن يكون التصالح بناء على تسوية تمت بمعرفة لجنة من الخبراء مشكلة بقرار
من رئيس مجلس الوزراء ، وأن يحرر محضر بذلك يوقعه جميع الأطراف وأن يعرض ذلك
المحضر على مجلس الوزراء لاعتماده ، ويكون ذلك الاعتماد شرطاً لنفاذ ذلك التصالح ،
وإذ كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن محامياً عن الشركة
المجنى عليها قد مثل وقرر بتصالح الشركة مع الطاعنين وأنهما قاما بسداد المبلغ محل
الاختلاس ، فإن ذلك التصالح لا يكون له من أثر لعدم استيفائه كافة الشروط
والإجراءات المنصوص عليها قانوناً على نحو ما سلف بيانه ، مما يكون ما يثيره
الطاعنان في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق