الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مايو 2022

الطعن 1283 لسنة 80 ق جلسة 22 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 45 ص 388

جلسة 22 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى كمال ، يحيى منصور ، مجدي شبانة ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
-----------

(45)

الطعن رقم 1283 لسنة 80 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن . مقصور على المساكن وما يتبعها من ملحقات . تفتيش المخزن الغير متصل بالمسكن . لا يحتاج لإذن . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراح الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة . صحيح .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول إثارته أمام محكمة النقض .

(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من محضر المعاينة المؤرخ .... والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تفتيش المخزن الذي ضبطت به المضبوطات لعدم وجود إذن من النيابة العامة بقوله : ( إن مكان الضبط مخزن ويعد ذلك المخزن من قبيل المحلات العامة التي لا ينطبق عليها حرمة المكان الخاص وملحقاته التي يجوز تفتيشها إلا بإذن من النيابة العامة ) ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المخزن بدون إذن لا غبار عليه إذا كان غير متصل بالمسكن ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المخزن الذي تم به الضبط غير ملحق بمسكن الطاعن ، فإن إجراءات تفتيشه لم تكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك .

3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال وما ساقه في هذا الشأن ، إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان الدفاع بانقطاع صلة الطاعن بالمخزن المذكور مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتب عليها من إدانة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : تداول النفايات الطبية الخطرة المبينة وصفاً بالأوراق بغير ترخيص من الجهة المختصة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .

        والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 29 ، 88 ، 101 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرين ألف جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تداول نفايات خطرة دون ترخيص شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، إذ اطرح الدفع ببطلان التفتيش لكون المخزن الذي ضبطت فيه النفايات جزءً من منزله وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم أن أي منهم لم يتهم الطاعن مع خلو الأوراق من ثمة دليل قبله ، وتساند في إثبات حيازته للمخزن إلى عقد الإيجار المقدم رغم انتهاء مدته مما يؤكد انقطاع صلته بالمخزن المذكور ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من محضر المعاينة المؤرخ .... والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تفتيش المخزن الذي ضبطت به المضبوطات لعدم وجود إذن من النيابة العامة بقوله : ( إن مكان الضبط مخزن ويعد ذلك المخزن من قبيل المحلات العامة التي لا ينطبق عليها حرمة المكان الخاص وملحقاته التي يجوز تفتيشها إلا بإذن من النيابة العامة ) ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المخزن بدون إذن لا غبار عليه إذا كان غير متصل بالمسكن ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المخزن الذي تم به الضبط غير ملحق بمسكن الطاعن ، فإن إجراءات تفتيشه لم تكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال وما ساقه في هذا الشأن ، إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفاع بانقطاع صلته بالمخزن المذكور مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتب عليها من إدانة . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق