جلسة 19 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفي، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن رئيس
المحكمة.
--------------
(21)
الطعن رقم 11492 لسنة 75 القضائية
(1 ، 2) بيع "التزامات البائع: الالتزام
بنقل الملكية" "التزامات المشتري: الوفاء بالثمن".
(1) الأصل. التزام المشتري باتخاذ إجراءات
التسجيل وتحمل الرسوم ونفقاته والتزام البائع بما هو ضروري لتيسير نقل الملكية ما
لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك. م 428 ، 46 مدني.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بأن التزام
المطعون ضدها بالوفاء بباقي الثمن لم يحل أجله إلا بعد تنفيذ الطاعن بالتزامه
بتسجيل حصتها من أرض النزاع استنادا إلى عقد البيع المبرم بينهما رغم خلوه مما
يفيد ذلك والتفاته عن دفاع الطاعن من عدم تقصيره في تنفيذ التزامه بنقل الملكية
وما قدمه من مستندات تفيد براءة ذمته من ذلك الالتزام. فساد وخطأ.
--------------
1 - مؤدى نص المادتين 428، 462 مدني أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على
تعيين من يقوم منهما باتخاذ إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته،
فإن الأصل هو التزام المشتري بالقيام بجميع إجراءات التسجيل بما فيها إعداد العقد
النهائي ومباشرة إجراءات المساحة وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسجيل وتحصيل
رسوم ومصروفات هذا التسجيل ويلتزم البائع بما هو ضروري لتيسير نقل الملكية كتقديم
المستندات التي تتصل به اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل والتصديق على توقيعه على
البيع.
2 - إذ كان النص إلى البند الثالث من عقد
البيع المؤرخ 7/ 11/ 1991 المبرم بين الطرفين على أن الباقي من الثمن ومقداره ...
جنيه يدفع عند الانتهاء من تسجيل حصة الأرض الخاصة بالوحدات المبيعة، لا يفيد
صراحة أو ضمنا اتفاق المتعاقدين على أن يقوم البائع - الطاعن - بإجراءات التسجيل
أو تحمل تكاليفه، فإن القيام بهذه الإجراءات وما تطلبه من نفقات يقع على عاتق
المشترية - المطعون ضدها -، وإذ فسر الحكم المطعون فيه عبارات ذلك البند بأنها تضع
على عاتق الطاعن التزام القيام بإجراءات التسجيل، ورتب على ذلك عدم حلول أجل
استحقاق الباقي من الثمن إلا بعد تنفيذ هذا الالتزام، فإنه يكون قد خرج في تفسيره
لذلك البند عما تحتمله عباراته وجاوز المعنى الظاهر لها، وإذ لم تدع المطعون ضدها
اتخاذ إجراءات التسجيل، وخلت الأوراق من دليل على تقصير الطاعن في الوفاء بما
يفرضه عليه القانون من التزامات بنقل الملكية وتيسير انتقالها إليها متدارج عقد
البيع المؤرخ 7/ 11/ 1991 حتى تاريخ تحرير عقد جديد بتاريخ 18/ 1/ 1996 بين المدعى
العام الاشتراكي البائع له والمطعون ضدها التي وقعت على هذا العقد بصفتها مشترية
منه مباشرة لحصتها من أرض النزاع، وكان توقيع المطعون ضدها على ذلك العقد
باعتبارها مشترية من البائع للطاعن يجعله بمثابة اتفاق مباشر بين المطعون ضدها
كدائن بالتزام نقل الملكية وبين المدعى العام الاشتراكي كمحال عليه حل بمقتضاه
الأخير محل الطاعن المدين الأصلي في هذا الالتزام وفقا لنص المادة 321 من القانون
المدني، وهو ما يترتب عليه براءة ذمة الطاعن المدين الأصلي من ذلك الالتزام من
تاريخ إلزام العقد المؤرخ 18/ 1/ 1996، ومن ثم استحقاقه للباقي من الثمن، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في
تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن - بصفته - أقام الدعوى ... لسنة 2002 م. ك الإسكندرية بطلب
الحكم بإلزام الجمعية المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ مقداره ... جنيها والتعويض ،
وذلك على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 7/ 11/ 1991 باع الطاعن 48 وحدة سكنية -
بمشروع ... - للجمعية المطعون ضدها التي تسلمت الوحدات وسددت 90% من الثمن الوارد
بالعقد، إلا أنها توقفت عن سداد مبلغ ... جنيها يمثل 10% من الثمن ومبلغ ... جنيه
قيمة إدخال بعض التعديلات لبعض الوحدات وذلك رغم المطالبات الودية، ومن ثم أقام
الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الجمعية المطعون ضدها
أن تؤدي له مبلغ ... جنيها والفوائد القانونية بحكم استأنفته المطعون ضدها برقم
... لسنة 60 ق الإسكندرية، وبتاريخ 18/ 5/ 2005 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -
فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال
والخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه على أن التزام المطعون ضدها بالوفاء بباقي
الثمن لا يحل أجله إلا بعد تنفيذ الطاعن التزامه بتسجيل حصتها من أرض النزاع وفقا
للبند الثالث من عقد البيع المؤرخ 7/ 11/ 1991 المبرم بينهما، في حين أن هذا البند
خلا مما يفيد التزامه بالقيام بإجراءات التسجيل التي يقع على المطعون ضدها عبء
اتخاذها ، ودون أن يعرض الحكم لما تمسك في دفاعه من أنه لم يقصر في تنفيذ التزامه
بنقل الملكية، ودلل على ذلك بتحرير عقد جديد بتاريخ 18/ 1/ 1996 بين المدعي العام
الاشتراكي البائع له والمطعون ضدها ووقعت عليه باعتبارها مشتريه منه مباشرة الحصة
المبيعة، كما تمسك بأنه قدم للمطعون ضدها جميع المستندات اللازمة لنقل الملكية،
إلا أن الحكم أغفل الرد على دفاعه المتقدم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 428 من
القانون المدني على أنه "يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع
إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا ".
وفي المادة 462 منه على أن "نفقات عقد البيع ورسوم "الدمغة"
والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير
ذلك". يدل على أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين من يقوم منهما باتخاذ
إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته، فإن الأصل هو التزام
المشتري بالقيام بجميع إجراءات التسجيل بما فيها إعداد العقد النهائي ومباشرة
إجراءات المساحة وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسجيل وتحمل رسوم ومصروفات هذا
التسجيل ويلتزم البائع بما هو ضروري لتيسير نقل الملكية كتقديم المستندات التي
تتصل به اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل والتصديق على توقيعه على البيع . لما كان
ذلك، وكان النص في البند الثالث من عقد البيع المؤرخ 7/ 11/ 1991 المبرم بين
الطرفين على أن الباقي من الثمن ومقداره ... جنيها يدفع عند الانتهاء من تسجيل حصة
الأرض الخاصة بالوحدات المبيعة، لا يفيد صراحة أو ضمنا اتفاق المتعاقدين على أن
يقوم البائع - الطاعن - بإجراءات التسجيل أو تحمل تكاليفه فإن القيام بهذه
الإجراءات وما تتطلبه من نفقات يقع على عاتق المشترية - المطعون ضدها -، وإذ فسر
الحكم المطعون فيه عبارات ذلك البند بأنها تضع على عاتق الطاعن التزام بالقيام
بإجراءات التسجيل ورتب على ذلك عدم حلول أجل استحقاق الباقي من الثمن إلا بعد
تنفيذ هذا الالتزام، فإنه يكون قد خرج في تفسيره لذلك البند عما تحتمله عباراته
وجاوز المعنى الظاهر لها، وإذ لم تدع المطعون ضدها اتخاذ إجراءات التسجيل وخلت
الأوراق من دليل على تقصير الطاعن في الوفاء بما يفرضه عليه القانون من التزامات
بنقل الملكية وتيسير انتقالها إليها منذ إبرام عقد البيع المؤرخ 7/ 11/ 1991 حتى
تاريخ تحرير عقد جديد بتاريخ 18/ 1/ 1996 بين المدعي العام الاشتراكي البائع له
والمطعون ضدها التي وقعت على هذا العقد بصفتها مشترية منه مباشرة لحصتها من أرض
النزاع، وكان توقيع المطعون ضدها على ذلك العقد باعتبارها مشترية من البائع للطاعن
يجعله بمثابة اتفاق مباشر بين المطعون ضدها كدائن بالتزام نقل الملكية وبين المدعي
العام الاشتراكي كمحال عليه حل بمقتضاه الأخير محل الطاعن المدين الأصلي في هذا
الالتزام وفقا لنص المادة 321 من القانون المدني ، وهو ما يترتب عليه براءة ذمة
الطاعن المدين الأصلي من ذلك الالتزام من تاريخ إبرام العقد المؤرخ 18/ 1/ 1996،
ومن ثم استحقاقه للباقي من الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق