الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مايو 2022

الطعن 14089 لسنة 83 ق جلسة 20 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 22 ص 146

جلسة 20 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سالم سرور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد غازي، محمد جلال عبد العظيم، سامح إبراهيم وحسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
---------------

(22)
الطعن رقم 14089 لسنة 83 القضائية

(1) قانون "القانون واجب التطبيق".
عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.

(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات".
لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به وفي الأخذ بنتيجته من عدمه.
شرطه. ألا يكون المشرع قد أوجب طريقا معينا للإثبات لا يقبل غيره. عدم جواز التعويل على دليل آخر خلاف ما حدده القانون.

(3 ، 4) سجل عيني: القيد في السجل العيني: أثره".
(3) إثبات ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني. لازمه. تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل. مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني. مقصوده. كل ما هو مقيد فيه حقيقة بالنسبة للغير. م 48 ق 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني.

(4) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت ملكية المطعون ضده لأعيان التداعي مستندا إلى شرائه لها من المالكة الأصلية بموجب عقد قضى بصحته ونفاذه وتقرير خبير الدعوى وقضاؤه بطرد الطاعن منها. عدم استناده في بحث أصل الملكية إلى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل العيني رغم خضوع الأرض لذلك النظام ورفضه دفاعهم بتملك مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة مغفلا شهادتي قيود السجل العيني. خطأ وقصور. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به، فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها، وأن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشرع قد أوجب طريق معين في الإثبات لا يقبل غيره في مقام التدليل على الواقعة القانونية أو التصرف محل الإثبات، فلا يجوز التعويل في هذا المقام على دليل آخر خلاف ما حدده القانون.

3 - مفاد النص في المادة 48 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني أن المشرع أوجب في إثبات أصل ملكية العقارات الخاضعة لذلك النظام تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني، إذ إنه أخذ في هذا القانون بمبدأ القوة المطلقة للقيد في هذا السجل، ويمثل المبدأ حجر الزاوية لهذا النظام، وبما يعني أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو حقيقة بالنسبة للغير.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه - والمؤيد للحكم الابتدائي - قد انتهى في أسبابه إلى ثبوت ملكية المطعون ضده الأول للأرض والمحل موضوع الدعوى استنادا إلى شرائه لهما من المالكة الأصلية - المطعون ضدها الثانية - بموجب عقد مؤرخ 5/ 3/ 2007 والمقضي بصحته ونفاذه بالدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني جزئي كوم أمبو أخدا من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والشهادة الصادرة من مديرية المساحة بأسوان، ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعنين منها، ولم يستند في بحث إثبات أصل الملكية إلى طريق الإثبات الوحيد الذي حددته المادة 48 من قانون نظام السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 للأماكن الخاضعة لذلك النظام وهو صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني رغم تقديم الطاعنين شهادة تفيد خضوع القرية الواقع بها عقار التداعي لنظام السجل العيني، وكذا شهادتي القيود والمطابقة الخاصين به، ورفض دفاعهم بتملك مورثهم لعين التداعي بوضع اليد المدة الطويلة للملكية على ما أورده من أن شاهديهما قررا عدم علمهما بملكية مورثهم للأرض من عدمه، وعول في قضائه على شهادة المساحة رغم صدورها من جهة لم يختصها القانون سالف البيان بإصدارها، فإنه يكون قد أغفل دلالة شهادتي القيود والمطابقة سالفتي الذكر، وانتهى إلى استنتاج ينطوي على خروج على مدلولهما، فضلا عن التفاته عن طريق الإثبات الذي حدده المشرع لبحث أصل ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بشأن ملكيتهم لعقار التداعي، ولا يصلح ردا عليه، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسيب.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين من الأول للخامس والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2007 محكمة أسوان الابتدائية - مأمورية كوم أمبو - بطلب الحكم بطرد الطاعنين من الأرض والمحل المبينين بصحيفة الدعوى مع التسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 5/ 3/ 2007 أشترى من المطعون ضده الثاني الأرض والمحل سالفي البيان، وأوفى كامل ثمنهما للأخير، إلا أن الطاعنين الخمسة الأول تعرضوا له في وضع يده عليها فقد أقام الدعوى. أدخل الطاعنون المذكورون المطعون ضدها السادسة خصما في الدعوى بصفتها الحائزة لعقار النزاع. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 28 ق قنا "مأمورية أسوان". أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 28/ 5/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن المادة 48 من قانون نظام السجل العيني رقم 42 لسنة 1964 قصرت إثبات أصل ملكية العقارات الخاضعة لذلك النظام على صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة فيه، وكان العقار موضوع الدعوى يقع ضمن الأماكن الخاضعة لنظام السجل العيني، إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه في شأن إثبات ملكية المطعون ضدها لعقار التداعي إلى أدلة إثبات أخرى مخالفة للأدلة التي حددها القانون، حيث أخد بتقرير الخبير الذي عول في ملكية المطعون ضده الأول على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 3/ 2007 الصادر له من الشركة المطعون ضدها الثانية وأغفل الثابت بشهادتي القيود والمطابقة الصادرتين من إدارة السجل العيني بأسوان الثابت منها عدم ملكية الشركة الأخيرة لعقار التداعي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون، وأنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها، وأن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشرع قد أوجب طريق معين في الإثبات لا يقبل غيره في مقام التدليل على الواقعة القانونية أو التصرف محل الإثبات، فلا يجوز التعويل في هذا المقام على دليل آخر خلاف ما حدده القانون، وأن النص في المادة 48 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني "لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني". مفاده أن المشرع أوجب في إثبات أصل ملكية العقارات الخاضعة لذلك النظام تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني، إذ إنه أخذ في هذا القانون بمبدأ القوة المطلقة للقيد في هذا السجل ويمثل المبدأ حجر الزاوية لهذا النظام، وبما يعني أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو حقيقة بالنسبة للغير.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - والمؤيد للحكم الابتدائي - قد انتهى في أسبابه إلى ثبوت ملكية المطعون ضده الأول للأرض والمحل موضوع الدعوى استنادا إلى شرائه لهما من المالكة الأصلية - المطعون ضدها الثانية - بموجب عقد مؤرخ 5/ 3/ 2007 والمقضي بصحته ونفاذه بالدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني جزئي کوم أمبو أخدا من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والشهادة الصادرة من مديرية المساحة بأسوان، ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعنين منها، ولم يستند في بحث إثبات أصل الملكية إلى طريق الإثبات الوحيد الذي حددته المادة 48 من قانون نظام السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 للأماكن الخاضعة لذلك النظام وهو صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني رغم تقديم الطاعنين شهادة تفيد خضوع القرية الواقع بها عقار التداعي لنظام السجل العيني، وكذا شهادتي القيود والمطابقة الخاصين به ورفض دفاعهم بتملك مورثهم لعين التداعي بوضع اليد المدة الطويلة للملكية على ما أورده من أن شاهديهم قررا عدم علمهما بملكية مورثهم للأرض من عدمه، وعول في قضائه على شهادة المساحة رغم صدورها من جهة لم يختصها القانون سالف البيان بإصدارها، فإنه يكون قد أغفل دلالة شهادتي القيود والمطابقة سالفتي الذكر وانتهى إلى استنتاج ينطوي على خروج على مدلولهما، فضلا عن التفاته عن طريق الإثبات الذي حدده المشرع لبحث أصل ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بشأن ملكيتهم لعقار التداعي، ولا يصلح ردا عليه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب بما يوجب نقضه.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق