الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

الطعن 11239 لسنة 79 ق جلسة 18 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 81 ص 820

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، أشرف فريج ، ياسر جميل ومحمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
---------------

(81)

الطعن رقم 11239 لسنة 79 القضائية

(1) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على تقرير الطب الشرعي الذي أثبت العاهة . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط .

(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة" " إجراءات التحقيق" . أمر الإحالة.

العبرة في بطلان إجراءات المحاكمة الذي يؤثر في الحكم بالإجراءات والتحقيقات أمام المحكمة مُصدرة الحكم . توجيه الطعن إلى إجراءات سابقة اتخذتها محكمة الجنح في ذات الدعوى . غير جائز . علة ذلك ؟

تعييب التحقيق الابتدائي . غير مؤثر على سلامة الحكم .

تعييب الطاعن إجراءات المحاكمة وأمر الإحالة السابقة على محاكمته أمام محكمة الجنايات . غير مقبول .

(3) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

تعويل الحكم على أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وأمام المحكمة . أثره : عدم التزامه بالرد على دفاع الطاعن بشأن أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة التي لم يستند إليها . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبقة على المادة 242/ 3،1 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة له فيما أثاره من جدل حول تقرير الطب الشرعي الذي أثبت العاهة بالمجني عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

2- من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فالبطلان الذي يؤثر في الحكم إنما هو البطلان الذي يلحق بتلك الإجراءات ، أما الإجراءات السابقة التي اتُخذت أمام محكمة أخرى فلا يجوز توجيه الطعن إليها، وإنما تعييبها يكون عن طريق الطعن في الحكم الذي أصدرته تلك المحكمة الأخرى وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً في هذا الشأن ، وإلَّا فإنه يصحح ذلك الحكم عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني ، كما أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من تعييبٍ لإجراءات المحاكمة وأمر الإحالة إنما ينصب على إجراءات سابقة على محاكمته أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فمن ثم وعملاً بالقواعد القانونية المتقدمة يكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول .

3- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة ، بل عول على أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وأمام المحكمة وهي دليل مستقل عن الإجراءات المدعى ببطلانها ، ومن ثم انحسر عن الحكم الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ....

أولاً : تعدى على المجني عليه / أحمد محمد عبد الواحد - عمداً مع سبق الإصرار ؛ بأن ضربه بأداة حادة ( سنجة ) ضربة واحدة على ذراعه الأيمن فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالأوراق .

ثانياً : أحرز سلاحاً أبيض ( سنجة ) بدون ترخيص .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه مدنياً قِبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، والمادتين1/1 ، 25مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بحبسه سنة مع الشغل ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض (سنجة) دون مسوغ قانوني- قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن استند – ضمن ما استند إليه في قضائه – إلى التقرير الطبي الشرعي الذي أسفرت عنه إجراءات باطلة اتخذتها محكمة جنح .... الجزئية التي نظرت الدعوى في بادئ الأمر قبل أن تحكم بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وذلك حين ندبت النيابة العامة لعرض المجني عليه على الطب الشرعي ، مع أن هذا الإجراء من إجراءات التحقيق منوط بتلك المحكمة وحدها دون سواها القيام به ، وقد اطرح الحكم ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص والدفع ببطلان أمر الإحالة بما لا يتفق وصحيح القانون ، وأغفل دفاعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة وعدم صحة الدليل المستمد من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات بالتحقيقات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليه ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة الموقعة علي الطاعن وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبقة على المادة 242/3،1 من قانون العقوبات ؛ فإنه لا مصلحة له فيما أثاره من جدل حول تقرير الطب الشرعي الذي أثبت العاهة بالمجني عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فالبطلان الذي يؤثر في الحكم إنما هو البطلان الذي يلحق بتلك الإجراءات ، أما الإجراءات السابقة التي اتُخذت أمام محكمة أخرى فلا يجوز توجيه الطعن إليها ، وإنما تعييبها يكون عن طريق الطعن في الحكم الذي أصدرته تلك المحكمة الأخرى وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً في هذا الشأن ، وإلَّا فإنه يصحح ذلك الحكم عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني ، كما أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم ، لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من تعييبٍ لإجراءات المحاكمة وأمر الإحالة إنما ينصب على إجراءات سابقة على محاكمته أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فمن ثم وعملاً بالقواعد القانونية المتقدمة يكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة، بل عول على أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وأمام المحكمة وهي دليل مستقل عن الإجراءات المدعى ببطلانها ؛ ومن ثم انحسر عن الحكم الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم؛ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق