نشر الجريدة
الرسمية - العدد 27 (مكرر) - في 8 يولية سنة 2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالاتوإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة
ثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 202
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذي الحجة سنة 1443ه
الموافق 8 يوليو سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق