الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

القانون 151 لسنة 2022 باستمرار العمل بالقانون 7 لسنة 2016 بتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

نشر  الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - في 8 يولية سنة 2022 


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1


يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالاتوإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 202

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذي الحجة سنة 1443ه
الموافق 8 يوليو سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق