الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

القانون 150 لسنة 2022 بشان إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية

الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ب) - في 4 يولية سنة 2022 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

تُنشأ الكلية العسكرية التكنولوجية ، وتتولي التعليم الفني والتدريب المهني التطبيقي والتكنولوجي لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة ، يكونون قادرين علي استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة واستغلالها والإشراف علي الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة ، وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة .

 

مادة رقم 2

تختص الكلية بما يأتي :
أ- تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمهنية والعملية والقيادية .
ب- توفير تعليم عملي تخصصي وتكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وتطبيقية وتكنولوجية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم جودة التعليم العالمية .
ج- منح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقًا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019
د- إجراء الدراسات التخصصية التكنولوجية والبحوث اللازمة لابتكار وتحديث ورفع كفاءة المعدات العسكرية بما يؤدي إلي الوفاء بمتطلبات القوات المسلحة .
ه- الاشتراك مع سائر الجهات المختصة بالقوات المسلحة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي بها .
و- الاشتراك في التأهيل الفني للضباط العاملين في التخصصات الأخرى .
ز- الاشتراك في تأهيل الضباط الفنيين بالقوات المسلحة للترقي .
ح- إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم والتدريب التكنولوجي لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات مع الجهات الداخلية والخارجية ، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية ، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها ومتطلبات القوات المسلحة .
ط- أي اختصاصات أخري تحدد بقرار من وزير الدفاع .

 

مادة رقم 3

يتولى تنظيم وإدارة الكلية :
أ- المجلس الأعلى للكلية .
ب- مجلس الكلية .
ج- مدير الكلية .
ويختص المجلس الأعلى للكلية بوضع سياسات العمل داخل الكلية ، وله علي الأخص :
تحديد أقسام الكلية ، وتحديد مناهج الدراسة وتطويرها .
اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والمالية للكلية .
ويصدر وزير الدفاع قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للكلية ، وتحديد اختصاصاته الأخرى .
كما يصدر بتشكيل مجلس الكلية وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الدفاع .



مادة رقم 4


يكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناءً علي اقتراح من مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتشمل :
أ- تنظيم وإدارة الكلية .
ب- تشكيل مجلس التعليم وتحديد اختصاصاته .
ج- شروط قبول الطلبة .
د- تنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس .
ه- نظام الدراسة والامتحانات .
و- منح الدرجات العلمية والإشراف عليها .
ز- نقل الطلاب من سنة دراسية إلي أخري .
ح- المكافآت والحوافز .
ط- الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها .
ي- تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية

مادة رقم 5

يندب للتدريس بالكلية ضباط مؤهلون من القوات المسلحة أو غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط والقواعد المتطلبة للتدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذي مادة رقم 6

يصدر بتعيين مدير الكلية قرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية ، يتولى إدارة شئونها وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بها ، وذلك في حدود النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة ، وتبين اللائحة الداخلية شروط تعيينه وتحديد اختصاصاته الأخر .

 

مادة رقم 7

مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات دراسية ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير الدفاع خفض مدة الدراسة بالكلية في حالة الضرورة العسكرية ووفقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها القرار .

 

مادة رقم 8

يجوز في حالة الضرورة لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتعليم في عام أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية .

 

مادة رقم 9

تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز 10% من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي ، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس ، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته

 

مادة رقم 10

يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :
1 - الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف .
2 - حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية .
3 - حالة رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة .
ولا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية .

مادة رقم 11

يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :
1 - حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة .
2 - عدم الصلاحية للحياة العسكرية .
3 - إذا رأي مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله .
وفي جميع الأحوال ، يصدر قرار الفصل مسببًا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ، ويجوز التظلم من قرار مجلس الكلية إلي وزير الدفاع ، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية وتصديق وزير الدفاع .


مادة رقم 12

يكون للطالب المفصول من الكلية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى الجامعات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه .

 

مادة رقم 13

يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتي تاريخ تقديمه استقالته .
ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام ، أو لعدم اللياقة الطبية ، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية ، أو لاستنفاد مرات الرسوب ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان متعمدًا ، فيلتزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة ، كلها أو بعضها ، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية .
ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا .

 

مادة رقم 14

يمنح خريجو الكلية بقرار من وزير الدفاع درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص ، وتسري في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة لخريجي سائر الجامعات التكنولوجية المصرية، كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

 

مادة رقم 15

يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطًا بالقوات المسلحة برتبة ملازم تحت الاختبار وفقاً لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .

 

مادة رقم 16

تمنح بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للكلية درجتا الماجستير والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص للدارسين من خريجي الكلية والكليات المناظرة الذين أتموا الدراسة بنجاح لنيل تلك الدرجة ، وبعد إجازة الدراسات أو الرسائل المقدمة منهم ، وذلك كله وفقًا لاحكام اللائحة الداخلية وبما يتفق مع القواعد والمعايير والشروط المتطلبة بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
وتعد درجتا الماجستير والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص التي تمنحها الكلية معادلة لذات الدرجة التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المصرية المنشأة بقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه .

مادة رقم 17

يجوز بقرار من وزير الدفاع ويعد موافقة المجلس الأعلي للكلية قبول خريجي المعاهد الفنية بالقوات المسلحة لاستكمال الدراسة لنيل درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص من الكلية طبقًا لاحتياجات القوات المسلحة ، وبما يتفق مع المعايير الواردة بقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه .

 

مادة رقم 18

يسري هذا القانون علي طلاب الفرقة الأولي الملتحقين بالكلية بدءًا من العام الدراسي 2023/2022

مادة رقم 19

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي الحجة سنة 1443ه
الموافق 4 يولية سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق