الجريدة
الرسمية - العدد 26 مكرر (ب) - في 4 يولية سنة 2022
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المـادة رقم 1 إصدار
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الأكاديمية العسكرية المصرية ،
وما يتبعها من كليات ومعاهد .
المـادة رقم 2 إصدار
يُلغي القانون رقم 37 لسنة 1963 في شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول
بالكليات العسكرية والقانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات
العسكرية عدا ما يتعلق بنظام الدراسة والامتحانات ومسمي الدرجة العلمية ، وذلك
لحين تخرج الطلبة الملتحقين بالكليات العسكرية في العام الدراسي 2022/2021، كما
يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
المـادة رقم 3 إصدار
يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بشأن الكلية الحربية والكلية
البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي بما لا يتعارض مع أحكام القانون
المرافق إلي أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له .
المـادة رقم 4 إصدار
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي الحجة سنة 1443ه
الموافق 4 يولية سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسي
مادة رقم 1
تنشأ أكاديمية عسكرية تسمي "الأكاديمية العسكرية المصرية"،
تتبع وزير الدفاع ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع
أخري بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير الدفاع ، ويشار إليها في هذا
القانون بالأكاديمية .
مادة رقم 2
تهدف الأكاديمية إلي إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات
التكتيكية والفنية والعلمية والعملية العسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في
القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية .
مادة رقم 3
تباشر الأكاديمية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقًا
للمادة 2 من هذا القانون ، ولها بصفة خاصة :
1 - إجراء البحوث التي تتصل بالنواحي التعليمية ، والبحوث التي تتفق والسياسة
العامة للبحوث العسكرية .
2 - تزويد القوات المسلحة بالضباط المتخصصين في مختلف المجالات العلمية .
3 - المساهمة في كل ما يتعلق بالدراسات العسكرية ، والمجالات الأخرى التي ترتبط
بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية .
4 - الاشتراك مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة لتطوير العلوم العسكرية .
5 - توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الأكاديميات والهيئات العلمية المماثلة
علي الصعيدين العربي والدولي .
6 - أية اختصاصات أخري تحدد بقرار من وزير الدفاع .
مادة رقم 4
تتكون الأكاديمية من :
1 - الكلية الحربية .
2 - الكلية البحرية .
3 - الكلية الجوية .
4 - كلية الدفاع الجوي .
وأية كليات أو معاهد عسكرية تعليمية أخري يصدر بضمها أو إنشائها أيا كان أداة
إنشائها وتنظيم العمل بها ونظم الدراسة والامتحانات وتحديد الدرجات العلمية التي
تمنحها قرار من رئيس الجمهورية، بناء علي عرض وزير الدفاع وبعد اقتراح المجلس الأعلى
للأكاديمية .
مادة رقم 5
يتولى إدارة الأكاديمية :
1 - المجلس الأعلى للأكاديمية .
2 - مجلس الأكاديمية .
3 - مدير الأكاديمية .
ويتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للأكاديمية مجلس الكلية ومدير الكلية أو المعهد
علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية .
مادة رقم 6
يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية برئاسة وزير الدفاع ، وعضوية كل من :
رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة .
رؤساء هيئات وإدارات القوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع .
مدير الأكاديمية .
مديري الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية .
عدد لا يزيد علي خمسة أعضاء من غير العسكريين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
المصرية في المجالات المتصلة بأغراض الأكاديمية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ،
ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي ،
علي أن يكون من بينهم عضو يمثل المجلس الأعلي للجامعات يختاره هذا المجلس .
مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية - أمينًا للسر .
ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للأكاديمية أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة
بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل المعروضة علي المجلس دون أن يكون لهم صوت
معدود .
مادة رقم 7
يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بما يلي :
1 - رسم السياسة العامة التي تتصل بالنواحي التعليمية والبحث العلمي في الأكاديمية
والعمل علي توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف
القومية والعلمية للدولة والقوات المسلحة .
2 - إقرار مناهج الدراسة بالكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية واقتراح تطويرها .
3 - إقرار إنشاء تخصصات جديدة بكليات ومعاهد الأكاديمية .
4 - إقرار مشروعات اللوائح الداخلية والمالية للأكاديمية والكليات والمعاهد
التابعة لها .
5 - الموافقة علي الترشيحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الأكاديمية
وإقرار السياسة العامة للدراسات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ، بناءً علي اقتراح
مجلس الأكاديمية .
6 - تحديد عدد دارسي التخصصات في السنوات الدراسية في كل كلية أو معهد ، وذلك في
الحدود التي يقترحها مجلس الأكاديمية وفقًا لإمكاناتها .
7 - الموافقة علي ما يقترحه مجلس الأكاديمية بشأن منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من
أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين .
8 - اعتماد تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة الصادرة من الكليات الأجنبية
في النواحي العسكرية والاستراتيجية .
9 - اعتماد جميع ما يعرضه مجلس الأكاديمية من مقترحات .
10 - المسائل الأخرى التي يري وزير الدفاع عرضها علي المجلس .
مادة رقم 8
يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين علي الأقل في كل
سنة أو كلما دعت الضرورة لذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية
أعضائه ، ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التي تدرج في جدول أعماله ، وتكون مداولات
المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت رجح الجانب الذي
منه الرئيس .
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الدفاع .
مادة رقم 9
يشكل مجلس الأكاديمية برئاسة مدير الأكاديمية، وعضوية كل من :
نائب مدير الأكاديمية .
مديري الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية .
مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية - أمينًا للسر .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته رؤساء الأقسام والتخصصات التعليمية أو من يراه من
المختصين عند بحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة رقم 10
يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر أو كلما
دعت الحاجة إلي ذلك .
ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ويحدد رئيس المجلس
الموضوعات التي تدرج في جدول أعماله، وتكون مداولاته سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية
أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الدفاع .
مادة رقم 11
يختص مجلس الأكاديمية بالنظر فيما يلي :
1 - وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الأكاديمية ووضع الخطة
الكفيلة بتوفير الإمكانات الكافية لتحقيق أهداف الأكاديمية .
2 - وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المنشآت والتجهيزات والمكتبات في
الأكاديمية .
3 - تنظيم إجراءات قبول الدارسين في كليات ومعاهد الأكاديمية واقتراح أعدادهم
وشئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة وشئون الدارسين الثقافية والرياضية والاجتماعية
.
4 - تنظيم الشئون الإدارية والمالية للأكاديمية .
5 - اقتراح اللوائح الداخلية والمالية للأكاديمية .
6 - تحديد التخصصات الدراسية بكليات ومعاهد الأكاديمية واقتراح إنشاء تخصصات
جديدة.
7 - وضع النظام العام للمحاضرات والمناقشات والبحوث والامتحانات وإجازات التخرج
والانتدابات اللازمة لها .
8 - مناقشة تقرير مدير الأكاديمية والتقارير السنوية للكليات والمعاهد ، وتقييم
نظم الأكاديمية ومراجعتها وتحديدها في ضوء كل ذلك ، وفي إطار التقدم العلمي
والتعليمي ومطالب القوات المسلحة والدولة وحاجاتها المتطورة .
9 - اقتراح منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من
الدارسين .
10 - اقتراح الشروط والضوابط اللازمة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية .
11 - ترشيح أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف العلمية من المدنيين والعسكريين .
12 - اقتراح تحديد مدة الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية ومواعيد بدئها وتنظيم
العطلات .
13 - اقتراح منح مواطني جمهورية مصر العربية أو غيرهم الدرجات العلمية والفخرية
للأكاديمية .
14 - إبداء الرأي فيما يتعلق بمستويات ونوعيات الدراسة والبحوث .
15 - الموضوعات التي يحيلها إليه وزير الدفاع .
مادة رقم 12
يصدر بتعيين مدير الأكاديمية قرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط
المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية ، ويتولى مدير الأكاديمية إدارة
شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى
.
وهو مسئول عن مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للأكاديمية
والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى في حدود هذه القوانين واللوائح .
وعليه أن يقدم إلي المجلس الأعلى للأكاديمية تقريرًا في نهاية كل عام بعد العرض
علي مجلس الأكاديمية عن متابعة شئون الدراسة والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى
بالأكاديمية وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها .
كما يصدر بتعيين نائب مدير الأكاديمية ومساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية
قرار من وزير الدفاع بناءً علي ترشيح من مدير الأكاديمية ، ويحدد القرار
اختصاصاتهما .
مادة رقم 13
يعين مدير الكلية أو المعهد بقرار من وزير الدفاع بناءً علي ترشيح
مدير الأكاديمية وبعد موافقة المجلس الأعلي للأكاديمية ، وذلك من بين الضباط
المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية .
مادة رقم 14
تتكون هيئة التدريس بالأكاديمية من عسكريين ومدنيين ، متفرغين وغير
متفرغين .
مادة رقم 15
يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناءً علي
ترشيح من مجلس الأكاديمية وموافقة المجلس الأعلى للأكاديمية .
مادة رقم 16
يشترط فيمن يعين عضوًا بهيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من بين
الفئات الآتية :
أولاً : العسكريين من الحاصلين علي أعلي الدراسات في التخصصات المعينين للعمل فيها
أو من ذوي الخبرة العلمية البارزة في هذه التخصصات، وذلك طبقاً لما يراه مجلس
الأكاديمية ويوافق عليه المجلس الأعلى لها .
كما يتم التعيين من بين خريجي إحدى كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من كليات
أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للأكاديمية معادلة لها وفقًا للشروط التي يحددها
مجلس الأكاديمية .
ثانيا : المدنيين من خريجي إحدى الجامعات المصرية من الحاصلين علي درجة الدكتوراه
أو ما يعادلها في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو من الحاصلين من جامعة أو هيئة علمية
أو معهد علمي معترف به في مصر أو الخارج علي درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات
معادلة لذلك طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها .
مادة رقم 17
مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون يعين رئيسًا للقسم أو التخصص
أقدم أعضاء هيئة التدريس رتبة من العسكريين ، وتحدد لائحة النظام الداخلي لكل كلية
أو معهد اختصاصات رؤساء الأقسام .
مادة رقم 18
يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء التعاقد مع أعضاء بهيئة
التدريس في كليات ومعاهد الأكاديمية من العسكريين الحائزين علي الشروط المنصوص
عليها بالمواد السابقة بعد إحالتهم إلي التقاعد لمدة سنة قابلة للتجديد ، وتسري
عليهم في هذه الحالة القواعد والأحكام السارية بشأن أعضاء هيئة التدريس .
مادة رقم 19
يجوز عند الاقتضاء أن يتعاقد في الكليات أو المعاهد التابعة
للأكاديمية أعضاء بهيئة التدريس وباحثون غير متفرغين من العلماء العسكريين أو
المدنيين المتميزين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم بها ، ويكون ذلك
بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية بناء علي اقتراح مجلس
الأكاديمية وطلب مدير الكلية أو المعهد ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويكون لأعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين الجمع بين عضويتهم وبين وظيفة عامة أخري
أو أي عمل آخر لا يتعارض مع مقتضيات هذه العضوية .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الجمع بين وظائف إدارة الأكاديمية ووظيفة عضو هيئة
التدريس غير المتفرغ .
مادة رقم 20
يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات
والمعاهد التابعة للأكاديمية بأعضاء هيئة تدريس وباحثين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة
أعضاء هيئة التدريس زائرين لمدة مؤقتة ، ويكون ذلك باقتراح من مدير الأكاديمية
بناءً علي طلب مجلس الأكاديمية .
مادة رقم 21
تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين
طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية .
مادة رقم 22
يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق
بكليات ومعاهد الأكاديمية وإجراء اختبارات قبولهم علي حسب المستويات المقررة ،
وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقًا لشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلي
للأكاديمية ، وذلك كله بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية .
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية
الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة ، يتولى
مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية ذات الاختصاصات المبينة بالفقرة الأولي من هذه
المادة بالنسبة لكل من الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة وغيرها
من الكليات والمعاهد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع ، ولا تكون نتيجة القبول
نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها .
وينشأ مكتب تنسيق للقبول بالكليات العسكرية ، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته
ومقره قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير الدفاع .
مادة رقم 23
تكون مدة الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية أربع سنوات دراسية للطلبة
الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وذلك في التخصصات وبالشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية .
وفي حالة قبول طلبة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بإحدى كليات الأكاديمية
لتعيينهم ضباطًا عاملين في غير تخصصاتهم تكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير الدفاع خفض مدة الدراسة بأي من
كليات ومعاهد الأكاديمية في حالة الضرورة العسكرية ووفقًا للأوضاع والإجراءات التي
يحددها القرار .
مادة رقم 24
يحول الطالب بالكلية الجوية إلي أية كلية عسكرية أخري من كليات
الأكاديمية متي اتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران وكان
مستوفيا لشروط القبول لهذه الكلية ، ويكون قبوله بعد موافقة مجلس الأكاديمية
وتصديق وزير الدفاع ، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية
.
مادة رقم 25
يصدر وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية قرارًا بتحديد
الشروط والأوضاع التي يتم علي أساسها إلحاق الطلبة الحاصلين علي شهادات من
الجامعات أو المعاهد العليا من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو غيرهم بإحدى
كليات ومعاهد الأكاديمية .
ويتولى مكتب تنسيق القبول بكليات ومعاهد الأكاديمية إجراءات اختبارات قبول هؤلاء
الطلبة وانتقائهم ، ولا تكون نتيجة القبول نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها
.
مادة رقم 26
يصدر وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للأكاديمية شروط قبول
الطلاب الأجانب للدراسة بها ، ونظم الدراسة الخاصة بهم ، ولا يفيدون من حكم المادة
27 من هذا القانون إلا في الأحوال التي يحددها وزير الدفاع .
وتحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التي يلزمون بأدائها وكيفية
الأداء ، وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية .
مادة رقم 27
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال
الطلبة أثناء الدراسة ، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديا يقدره
مجلس الأكاديمية بما لا يجاوز 10% من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك في
النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي .
ولمجلس الأكاديمية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التي
يضعها المجلس ، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح
له خلال فترة دراسته بالكلية .
مادة رقم 28
يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية :
1 - الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف .
2 - حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالأكاديمية .
3 - رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة .
ولا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الأكاديمية
.
مادة رقم 29
يجوز لمجلس الأكاديمية أن يقرر فصل الطالب من الأكاديمية في الحالات
الآتية :
1 - حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة .
2 - عدم الصلاحية للحياة العسكرية .
3 - إذا رأي مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله .
وفي جميع الأحوال ، يصدر قرار الفصل مسببًا من مجلس الأكاديمية بأغلبية آراء ثلثي
الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ، ويجوز التظلم من قرار
مجلس الأكاديمية إلي وزير الدفاع، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد موافقة
المجلس الأعلى للأكاديمية وتصديق وزير الدفاع .
مادة رقم 30
يكون للطالب المفصول من إحدى كليات ومعاهد الأكاديمية في حالتي عدم
الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى
الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم
الجامعات التي تمنح ذات درجة البكالوريوس أو الليسانس التي تمنحها الكلية أو
المعهد الملتحق به الطالب .
مادة رقم 31
يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الأكاديمية ، وفي هذه
الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء
المدة التي قضاها بالكلية حتي تاريخ تقديمه استقالته .
ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب ، فيما عدا
الفصل لمقتضيات الصالح العام ، أو لعدم اللياقة الطبية ، أو لعدم الصلاحية للحياة
العسكرية ، أو لاستنفاد مرات الرسوب ، ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان متعمدًا ،
فيلزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة ، كلها أو
بعضها ، وذلك بقرار مسبب من مجلس الأكاديمية .
ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا .
مادة رقم 32
يكون نظام الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية وتحديد المواد ومناهجها
ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام في التخصصات المناظرة
بالكليات بالجامعات المصرية .
وتشمل الدراسة بالإضافة إلي ما تقدم المواد العسكرية واللغات الأجنبية التي تحددها
اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل كلية أو معهد بالأكاديمية .
مادة رقم 33
يحرم من دخول الامتحان النهائي للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من
50% من مجموع أيام الدراسة بغير عذر يقبله مجلس الأكاديمية ، ويجوز بقرار من مجلس
الأكاديمية عدم حسابها مدة رسوب .
ويحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من 50% من ساعات دراستها .
مادة رقم 34
لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا إذا نجح في امتحان المواد غير العسكرية
طبقًا لما هو مقرر في اللائحة الداخلية للتخصصات المناظرة في الكليات بالجامعات
المصرية حسب الأحوال ، ونجح كذلك في المواد العسكرية والتدريب العسكري والرياضي
طبقًا لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية ، وبشرط أن يحصل علي 50% علي الأقل
من النهاية العظمي للمواد العسكرية .
ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية علي أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل
عليها الطالب في المواد غير العسكرية خلال سنوات الدراسة مضافًا إليها متوسط
الدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد العسكرية والتدريبات العسكرية والرياضية
والسلوك والمواظبة خلال تلك السنوات ، وعلي ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى
للمادة أو المواد التي أعاد فيها الامتحان .
مادة رقم 35
يجوز في حالة الضرورة لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى
للأكاديمية تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام أو فصل
دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية
والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية .
مادة رقم 36
يمنح وزير الدفاع خريجي كليات الأكاديمية الدرجات والشهادات العلمية
والشارات الآتية :
1 - درجة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجي الكلية الحربية في أحد التخصصات التي
تبينها اللائحة الداخلية للأكاديمية .
2 - درجة بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية لخريجي الكلية البحرية .
3 - درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران لخريجي فرع
الطيران بالكلية الجوية .
4 - درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية لخريجي
فرع العلوم العسكرية الجوية بالكلية الجوية .
5 - درجة بكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوي لخريجي كلية الدفاع الجوي
.
6 - شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين يؤهلون
بالكليات العسكرية لتعيينهم ضباطًا عاملين في تخصصاتهم .
7 - شهادة إتمام الدراسة العسكرية طبقًا للتخصص الدراسي لغير المصريين الذين تعد
لهم دراسات خاصة بالكليات العسكرية .
مادة رقم 37
مع عدم الإخلال بحكم المادة 36 من هذا القانون يمنح وزير الدفاع خريجي
كليات ومعاهد الأكاديمية درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات
المصرية في أحد التخصصات التي ترفع درجة تأهيلهم علميا وعمليا للخدمة في القوات
المسلحة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير الدفاع
.
ويحدد وزير الدفاع إحدى اللوائح الداخلية السارية والمعمول بها بإحدى الكليات التي
تمنح ذات الدرجة العلمية للعمل بمقتضاها في نظام الدراسة والامتحانات للحصول علي
تلك الدرجة ، علي أن يتم تحديد المواد والمناهج وآلية تدريسها ونظام الامتحانات
ومعاييرها بذات النظام الذي تتبعه تلك الكلية .
ويكون للحاصل علي تلك الدرجة جميع الحقوق والمزايا المقررة لخريجي سائر الجامعات
المصرية .
مادة رقم 38
يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطًا بالقوات
المسلحة وفقًا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية
لضباط القوات المسلحة .
مادة رقم 39
تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة الداخلية للأكاديمية والقرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بناءً علي اقتراح مجلس الأكاديمية وموافقة
المجلس الأعلي للأكاديمية ، وتشمل جميع القواعد المنظمة للدراسة والتخصصات وأماكن
تدريسها والعمل بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها ، وعلي الأخص المتعلقة بالمسائل
الآتية :
1 - تنظيم وإدارة الأكاديمية .
2 - تحديد اختصاصات وسلطات مدير الأكاديمية .
3 - تحديد شروط قبول الطلبة واستمرارهم بكليات ومعاهد الأكاديمية ، علي أن يكون
الطالب مصري الجنسية ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس .
4 - هيئة التدريس .
5 - نظم الدراسة والامتحانات .
6 - نقل الطلاب من سنة دراسية إلي أخري .
7 - الحوافز .
8 - الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها .
9 - تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية .
كما يصدر وزير الدفاع لائحة النظام الداخلي المنظمة لعمل كل كلية أو معهد
بالأكاديمية بناءً علي اقتراح مدير الكلية أو المعهد وموافقة المجلس الأعلى
للأكاديمية ، تشمل علي الأخص الأحكام المتعلقة بتشكيل واختصاصات مجلس الكلية
وتحديد اختصاصات مدير الكلية أو المعهد ، والتعليمات والأوامر المستديمة .
مادة رقم 40
يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة كليات ومعاهد الأكاديمية مكافآت
وحوافز مالية أو عينية ، وذلك لرفع مستوي أداء هؤلاء الطلبة وفقًا للقواعد الآتية
:
1 - يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز علي بداية راتب الرتبة
التي تمنح لخريجي كليات أو معاهد الأكاديمية .
2 - لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز إلا لطلبة السنة النهائية بكل كلية ، ويجوز
للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت
الضرورة ذلك .
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز .
مادة رقم 41
تبدأ دراسة مناهج التخصصات المناظرة للكليات بالجامعات المصرية،
واجتياز امتحانها، والحصول علي شهاداتها ، واستكمال الدراسة بها ، ومدة الدراسة
بالأكاديمية علي النحو المبين بالمواد 23، /28 فقرة أخيرة، 30، 32، 34، 37 من هذا
القانون بدءًا من العام الدراسي 2023/2022 علي طلاب الفرق الأولي بكل كلية أو معهد
بالأكاديمية .
مادة رقم 42
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي ما يعرضه وزير الدفاع إنشاء
أكاديميات متخصصة أو معاهد عليا متخصصة لبعض الدراسات العليا المرتبطة بالعلوم
العسكرية ، ويحدد القرار المشار إليه تنظيم العمل بها ، ونظام القبول بها ، ونظم
الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين ، وما تمنحه من درجات علمية وغيرها من المسائل
ذات الصلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق