الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - في 8 يولية سنة 2022
باسم الشعب
رئيـس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة
الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية
المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم
113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار
من مجلس الوزراء .
ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فى حساب مدة
تقادم الضريبة المستحقة .
مادة رقم 2
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره ، وبمراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذي الحجة سنة 1443ه
الموافق 8 يوليو سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق