نشر بتاريخ 24 / 7 / 1975
المادة 1
يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقا
لأحكام هذا القرار.
المادة 2
تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة من
بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والأخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة
وغيرهم ممن يرى الإفادة بهم ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية.
المادة 3
المادة 4
توصى المجالس بعلاج المريض في الخارج إذا لم تتوفر إمكانياته في
الداخل واقتضت حالته ذلك.
المادة 5
المادة 6
يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومع مراعاة
ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تتحمل الجهات التي يتبعها
المريض بنفقات علاجه في الداخل أو في الخارج إذا كان من العاملين المنصوص عليهم في
البند (أ) من المادة (3) من هذا القرار وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل،
وفي غير هذه الحالات يجوز أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل أو
المواطن في الداخل أو في الخارج، تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه وفقا لحالته
الاجتماعية.
المادة 6 مكرر
يجوز أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف تجهيز جثمان من يتوفى من
العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله إلى أرض الوطن وذلك وفقا للقواعد التي يصدر
بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 7
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة 8
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1966 المشار إليه.
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
محمد أنور السادات
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق