الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

قرار رئيس الجمهورية 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة

نشر بتاريخ 24 / 7 / 1975

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1966 في شأن علاج العاملين والمواطنين بالخارج؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:

المادة 1

يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 2

تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والأخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم ممن يرى الإفادة بهم ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية.

المادة 3

تختص المجالس الطبية المذكورة بفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج في الخارج من الفئات الآتية وتقدم تقاريرها وتوصياتها عنهم:
(أ) العاملون بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ب) المواطنون طالبو العلاج على نفقة الدولة.
(ج) المواطنون طالبو العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة.

المادة 4

توصى المجالس بعلاج المريض في الخارج إذا لم تتوفر إمكانياته في الداخل واقتضت حالته ذلك.

المادة 5

تحيل المجالس تقاريرها وتوصياتها على طالبي العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة في حالة موافقتها على ذلك إلى إدارة الجوازات والجنسية وإدارة النقد وغيرهما من الجهات المعنية تمهيدا لاتخاذ إجراءات سفرهم.
كما تحيل تقاريرها وتوصياتها في شأن العلاج على نفقة الدولة إلى وزير الصحة لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأنها، وللوزير أن يعيد عرض ما يراه من توصيات المجالس عليها مرة أخرى إذا ما رأى ضرورة لذلك.

المادة 6

يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تتحمل الجهات التي يتبعها المريض بنفقات علاجه في الداخل أو في الخارج إذا كان من العاملين المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة (3) من هذا القرار وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل، وفي غير هذه الحالات يجوز أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل أو المواطن في الداخل أو في الخارج، تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه وفقا لحالته الاجتماعية.

المادة 6 مكرر

يجوز أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف تجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله إلى أرض الوطن وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 7

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 8

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1966 المشار إليه.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد أنور السادات

رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق