الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

قرار وزير الداخلية 1416 لسنة 2022 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008

 الوقائع المصرية - 151 تابع (أ) - في 6 يولية سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وبناءً على ما عرضه قطاعي (المشروعات والتنمية ، المرور والحماية المدنية) ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد أرقام (15 ، 156، 221 فقرة أولى ، 225 فقرة أخيرة ، 229، 274) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصوص الآتية :
(مادة 15)
"لا يجوز إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو رموز أو بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية بأي طريقة كانت إلا للشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، وكذا الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها ، متى كان الإعلان متعلقاً بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها ، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بهذه اللائحة .
ولرجال الشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .
ويجوز للإدارة العامة لنظم معلومات المرور إنشاء موقع أو تطبيق إلكتروني لإتاحة الاطلاع على المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة لاعتماد الشركات والتقدم بالطلبات واستكمال إجراءات استصدار الترخيص اللازم لذلك" .
(مادة 156)
"يجب أن تكون كافة الأجهزة والمساعدات الفنية والمستلزمات المرورية (محدد السرعة - مسجل الأحداث اللحظي - حقيبة الإسعافات الأولية - المثلث العاكس) مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومعتمدة من الجهات المختصة بوزارة الصناعة، وصالحة للاستخدام لمدة لا تقل عن مدة ترخيص السيارة، ويتم الحصول عليها من الشركات والمصانع المسجلة بالقطاع المختص بقيد المتعاملين بوزارة الداخلية" .
(مادة 221 فقرة أولى)
"يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها في المادة 216 من هذه اللائحة طلب الفحص الفني على النموذج 101 مرور وتكون قيمته عشرة جنيهات تخصص للقائمين عليه" .
(مادة 225 فقرة أخيرة)
"وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه للمركبات الملاكي والنقل، وخمسة وسبعون جنيها لباقي أنواع المركبات ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها " .
(مادة 229)
"في جميع الأحوال التي يلزم فيها إصدار شهادة بيانات ، تتولى إدارة المرور المختصة إصدار هذه الشهادة إلكترونياً أو ورقياً على النماذج المؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها خمسون جنيهاً ، وتحل هذه الشهادة محل ملف المركبة ، وتصرف الرخصة لطالبها حتى نهاية مدة الترخيص" .
(مادة 274)
"في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط الترخيص، يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك ، ما لم يكن هناك مانع من الترخيص ؛ وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص .
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها .
ويجوز لمالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة" .

 

مادة رقم 2

تضاف مواد أرقامها (6 مكرراً ، 15 مكرراً ، 15 مكرراً "1"، 15 مكرراً "2" ، 15 مكرراً "3" ، 15 مكرراً "4"، 172 مكرراً) ، كما يضاف بند جديد
رقمه (4) إلى المادة رقم (254) ، وذلك على النحو التالي :
(مادة 6 مكررا)
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (6) من هذه اللائحة ، يجوز لمالك المركبة عند الترخيص أو التجديد لها طلب الاشتراك في خدمة ونش الإنقاذ من إدارة المرور المختصة مقابل سداد مبلغ مائة وعشرين جنيهاً ، لاستعماله في حالة طلب الإغاثة عند تعرضه لحادثة بالمركبة على الطرق ، ويتحمل طالب الإغاثة أية تكاليف إضافية يستلزمها نقل المركبة إلى المكان الذي يحدده، وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي يحددها القطاع المختص بقيد المتعاملين بوزارة الداخلية" .
(مادة 15 مكررا)
"ينشأ بالإدارة العامة للمرور سجل مسلسل ورقى أو إلكتروني أو كليهما يقيد فيه الطلبات المقدمة لاعتماد شركات الدعاية والإعلان أو الشركات التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها وفقاً لتاريخ التقدم بالطلب على النموذج المعد لذلك، مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائتي جنيه ، ويرفق بالطلب المستندات الآتية :
? - مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة .
2 - أصل شهادة القيد بالسجل المعد لذلك بقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية .
3 - صور بطاقات الرقم القومي للممثلين القانونيين للشركة والمفوضين
عنها المطلوب التصريح لهم بالتعامل مع إدارة المرور لتقديم الطلبات واستلام تراخيص الإعلان .
4- بيان بأنواع المركبات التي سيتم وضع الإعلانات عليها وتصنيفها .
5- نماذج من أشكال الإعلانات لعرضها على إدارة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للمرور لاعتمادها .
6- وسيلة إخطار الشركة (عنوان مراسلات أو بريد إلكتروني أو رقم هاتف محمول ، أو أية وسيلة إخطار أخرى) .
7- إقرار من الشركة بصحة البيانات والمستندات المقدمة منها والعلم بكافة شروط الترخيص .
وتتولى الإدارة العامة للمرور استلام طلب اعتماد المعلن ورقياً أو إلكترونيا لفحص المستندات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية ، وإخطار مقدم الطلب بوسيلة الإخطار المحددة بنتيجة الفحص" .
(مادة 15 مكررا "1")
" يقدم طلب الترخيص بمباشرة نشاط الدعاية والإعلان على المركبات ورقيًا أو إلكترونيًا على النموذج المعد لذلك مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه من خلال الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه، مرفقاً به المستندات الآتية :
أولاً - بالنسبة للطلبات المقدمة من شركات الدعاية والإعلان المعتمدة لدى وزارة الداخلية :
?- شهادة اعتماد وزارة الداخلية للشركة بشأن إتاحة ممارسة النشاط .
?- صورة رخصة التسيير السارية للمركبة المطلوب الترخيص بالإعلان عليها .
3 - إقرار من طالب الإعلان بالعلم بكافة شروط الترخيص وصحة البيانات والمستندات المقدمة وموافقته على الإعلان .
4- موافقة إدارة التفتيش الهندسي على نموذج الإعلان .
ثانياً - بالنسبة للشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الراغبة في الإعلان على وسائل النقل الخاصة بها :
1 - كافة المستندات المنصوص عليها بالمادة رقم (15 مكرراً) عدا البند رقم (?) .
? - صورة رخصة التسيير السارية للمركبة المطلوب الترخيص بالإعلان عليها .
3- موافقة إدارة التفتيش الهندسي على نموذج الإعلان .
وتتولى الإدارة العامة للمرور فحص طلب الترخيص والمستندات المطلوبة تنسيقاً والجهات المعنية بوزارة الداخلية ، وتخطر مقدم طلب الترخيص بنتيجة الفحص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتبع في تجديد الترخيص ذات الإجراءات والمستندات السابقة" .
(مادة 15 مكرراً "2")
"يصدر قسم المرور المختص رخصة استعمال المركبة في الإعلان لمدة لا تجاوز مدة سريان رخصة تسيير المركبة، مقـابل تسديد رسم إلى الإدارة العـامة للمرور وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفقاً للفئات الآتية :
أولاً - الرسوم المطلوب سدادها من شركات الدعاية والإعلان المعتمدة لدى وزارة الداخلية :
(أ) مركبات (أجرة ، ملاكي ، نقل ركاب) :
المركبة قيمة الرسم سنويًا نوع الإعلان
أجرة 1000 ج استيكرز
1200 ج المجسم أو الثابت
1400 ج الإلكتروني
ملاكي - نقل ركاب حتى 17 راكب 2400 ج استيكرز
2600 ج المجسم أو الثابت
2800 ج الإلكتروني
نقل ركاب أكثر من 17 راكب 2800 ج استيكرز
3000 ج المجسم أو الثابت
3200 ج الإلكتروني
(ب) الدراجات الآلية بكافة أنواعها مبلغ مائتى جنيه سنويًا .
(ج) مركبات النقل :
المركبة قيمة الرسم سنويًا نوع الإعلان
نقل حمولة حتى 1.5 طن 2400 ج استيكرز
2600 ج المجسم أو الثابت
2800 ج الالكترونى
نقل من 1.5 طن حتى 5 طن 2800 ج استيكرز
3000 ج المجسم أو الثابت
3200 ج الإلكتروني
نقل أعلى من 5 طن 2900 ج استيكرز
3100 ج المجسم أو الثابت
3300 ج الإلكتروني
ثانيًا - الرسوم المطلوب سدادها من الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بالنسبة للإعلان الخاص بالاسم التجاري ونوع العمل التي تزاوله على وسائل النقل الخاصة بها :
(أ) مركبات (ملاكي ، نقل ركاب) :
المركبة قيمة الرسم سنويًا نوع الإعلان
ملاكي - نقل ركاب حتى 17 راكب 1200 ج استيكرز
1300 ج المجسم أو الثابت
1400 ج الإلكتروني
نقل ركاب أكثر من 17 راكب 1400 ج استيكرز
1500 ج المجسم أو الثابت
1600 ج الإلكتروني
(ب) الدراجات الآلية بكافة أنواعها مبلغ مائتى جنيه سنويًا .
(ج) مركبات النقل :
المركبة قيمة الرسم سنويًا نوع الإعلان
نقل حمولة حتى 1.5 طن 1200 ج استيكرز
1300 ج المجسم أو الثابت
1400 ج الإلكتروني
نقل حمولة 1.5 طن حتى 5 طن 1400 ج استيكرز
1500 ج المجسم أو الثابت
1600 ج الإلكتروني
نقل أعلى من 5 طن 1450 ج استيكرز
1550 ج المجسم أو الثابت
1600 ج الإلكتروني
(مادة 15 مكررا "3")
"تلتزم الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية من أنشطتها بالآتي :
1 - التقدم بطلب اعتماد الشركة وقبولها في ممارسة النشاط إلى الإدارة
العامة للمرور .
? - سداد الرسوم المطلوبة للترخيص وفقاً لتصنيف المركبات وأنواع الإعلانات .
3 - عدم تضمين الإعلانات ما يخل بالنظام العام أو المساس بالوحدة الوطنية أو يخل بشروط الأمن والمتانة للمركبة .
4 - الالتزام بكافة اشتراطات الإعلانات والنماذج المستخدمة للإعلان التي تحددها إدارة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للمرور .
5 - إعداد سجلات منتظمة تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة للإدارة العامة للمرور بشأن حصر أنواع المركبات ومالكيها ونماذج الإعلانات المخصصة لكل مركبة وتحديثها بصورة دورية كل ثلاثة شهور .
6- عدم تقديم أية بيانات أو معلومات لديها لأي جهة إلا بعد موافقة الإدارة العامة للمرور مع الحفاظ على سريتها وعدم اختراقها أو إتلافها" .
(مادة 15 مكررا "4")
"تصدر رخصة استعمال المركبة في الإعلان وفقاً للشكل الذي تحدده الإدارة العامة لنظم معلومات المرور مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه ،
وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها ، على أن تتضمن البيانات الآتية :
? - اسم مالك المركبة .
? - رقم المركبة ونوعها وطرازها وموديلها .
3 - اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان .
4- بداية ونهاية مدة الترخيص بالإعلان .
5 - نوع الإعلان وشكله وطبيعته وموضعه على المركبة" .
(مادة 172 مكررا)
"الدراجة الآلية الخفيفة : تكون ذات عجلتين أو أكثر طبقاً للتصميم الأصلي لها بالمواصفات الآتية :
1- السعة اللترية أكثر من 50 سم ولا تزيد على 150 سم .
? - ذات محرك رباعي الأشواط أو محرك كهربائي له قدرة مستمرة أكبر من 1.5 كيلو وات ولا تزيد على4 كيلو وات .
3 - ألا تكون مزودة بصندوق خلف أو جانبي لنقل الأفراد أو البضائع أو الأشياء .
4 - مطابقة للمواصفات القياسية المصرية .
وتسرى بشأن الدراجات الآلية الخفيفة أحكام المواد أرقام (168، 169، 170) من القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور" .
(مادة 254) بند رقم (4)
4 - البصمة العشرية الإلكترونية لطالب الترخيص .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
6/ 7/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق