الوقائع المصرية - العدد 95 - في 23 أبريل سنة 2022
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح
وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسي ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته ولائحته
التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتعديلاته ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته
التنفيذية ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15
لسنة 2017 وعلى لائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته
التنفيذية ؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم
152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد
القياسي وجودة الإنتاج وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع
مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 6 لسنة 2020 بشأن قواعد
تنظيم ترخيص استيراد الغذاء ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 7 لسنة 2020 بشأن نظام
الرقابة على الواردات الغذائية القائم على المخاطر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنة 2020 بشأن قواعد
تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء فى المنشآت الغذائية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم
حصول منشآت التخزين على ترخيص تداول الغذاء ؛
وعلى مذكرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء المؤرخة فى 9/ 3/ 2022 ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يقصد بالسلعة الغذائية في تطبيق أحكام هذا القرار أى منتج أو مادة
قابلة للاستهلاك الآدمي ، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة ، مصنعة كليا أو
جزئيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة ، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو
المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه ، والعلكة ، ويستثنى من ذلك العلف ،
والنباتات والمحاصيل قبل حصادها ، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر،
والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها ، والمنتجات الدوائية ومستحضرات
التجميل ، والتبغ ومنتجاته ، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
كما يقصد بالمنشأة الغذائية أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه ،
أو تصنيعه ، أو تخزينه ، أو حفظه ، أو تعبئته أو تغليفه ، أو توسيمه ، أو استيراده
، أو تصديره ، أو نقله ، أو تسليمه ، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو
لمنشأة أخرى ، ويشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة ، التي تهدف إلى الربح
أو التي لا تهدف إلى الربح ، العامة أو الخاصة ، الدائمة أو المؤقتة ، كما يشمل
التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن .
مادة رقم 2
يلتزم مستوردو السلع الغذائية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على
الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
كما يلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات
الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء كانت المستندات صادرة عن مورد أو تاجر أو موزع
آخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر آخر .
مادة رقم 3
تعتبر السلع الغذائية مجهولة المصدر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات
أو البيانات الدالة على مصدرها، وكذا السلع الغذائية التي يكون مصدرها منشأة
غذائية غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
مادة رقم 4
يحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور وعلى
الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
مادة رقم 5
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة
أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين
العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة ، ويحكم بمصادرتها .
مادة رقم 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رقم 7
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى
صادر في 9 / 3 / 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق