جلسة 6 من سبتمبر سنة 2017
(57)
الطعن
رقم 17518 لسنة 85 القضائية
صيادلة
. تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي "
سلطاتهم " . حكم "
تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها " .
لمفتشي
الصيدليات دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ودخول الأماكن العامة
لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح كإجراء إداري مقيد بذلك الغرض . تجاوز التفتيش له
بالتعرض للحرية الشخصية واستكشاف الأشياء المغلقة يكون قائمًا على حالة التلبس لا
على حق ارتياد الأماكن العامة . أساس ذلك ؟
التفتيش
المحظور . ماهيته ؟
حرمة
المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه . أثر ذلك ؟
ضبط
شاهدي الإثبات للأقراص المخدرة داخل كيس أسود أخرجه الطاعن من درج مكتب بالصيدلية
دون وجود دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتش الصيادلة التفتيش بغير إذن . انحراف
بالسلطة وتجاوز الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحهما الصلاحية .
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل على أي دليل مستمد
منه وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه .
إقامة الحكم قضاءه بالإدانة على دليل الاتهام الوحيد
المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة ومصادرة المخدر . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر
بالإدانة بجريمة إحراز مواد مخدرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله :"
.. أثناء مرور شاهدي الإثبات الأول والثاني على الصيدليات بمقتضى وظيفتهما كمفتشين
بإدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالـ....، مرَّا على صيدلية الدكتورة / ....
المشمولة بخط سيرهما المبلَّغ رسمياً بغلقها من واقع سجلات مديرية الصحة ، فوجئا
بأنها مفتوحة ، وإذ دلفا إليها وجِد المتهم بداخلها ، فسألاه عن صفته وسبب تواجده
بها ، فأجابهما أن اسمه .... ، ولم يقدم ما يثبت شخصيته ، ثم استخرج كيسًا أسود
اللون من درج مكتب الصيدلية ، وحاول الخروج به منها ، بَيْد أن الشاهدين طلبا منه
الإفصاح عن محتوى ذلك الكيس ، فأجاب بأن به طعام ، فهدَّداه باستدعاء الشرطة ،
وعلى أثر ذلك تخلى عن الكيس ، فالتقطه الشاهدان ، وتبين لهما أن بداخله عقار
الترامادول المخدر المضبوط " ، ثم اطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش
لانتفاء حالة التلبس في قوله :" أنه من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 30 من
قانون الإجراءات الجنائية أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ،
وكان البيِّن من أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني أن الكيس المضبوط الذي أحرزه
المتهم لم يكن خفياً بحوزته ، بل أخذه المتهم من درج مكتب الصيدلية المخوَّل
للشاهدين تفتيشها ، ومن ثم ، فإن إحراز المتهم لذلك الكيس على هذا النحو يجيز للشاهدين
تفتيشه باعتباره من مقتضيات وظيفتهما ، وإذ أسفر تفتيش ذلك الكيس عن العثور على
المخدر بداخله ، ومن ثم ، فإن الجريمة تضحى متلبساً بها في حق المتهم ، مما يبيت
معه الدفع الراهن بلا سند ، فترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة
85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد نصت على :"
يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء
ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية ، وكذلك كل من يندبه وزير
الصحة العمومية من الصيادلة لهذا الغرض " ، كما نصَّت المادة 50 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها : " لمفتش
الإدارة العامة للصيدليات بوازرة الصحة دخول مخازن ، ومستودعات الإتجار في الجواهر
المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات
ومعامل التحليل الكيميائي والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقُّق
من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر ، والأوراق المتعلِّقة
بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلَّق بالجرائم
التي تقع بهذه المحال" . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من المادتين سالفتي
الذكر أنهما منحا مفتشي الصيدليات دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر
اختصاصهم، مما يخول لهم الحق في دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مُقيَّد بالغرض سالف
البيان ، ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حريَّة الأشخاص ، واستكشاف الأشياء
المغلقة غير الظاهرة ، ما لم يدرك المفتش الصيدلي بحسِّه ، وقبل التعرض لها كنه ما فيها ، مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها
جريمة تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس
لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، وكان من
المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مُبَرِّر
من القانون ، أما حرمة المتجر – الصيدلية – فمستمدَّة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم ، فإن تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته
. لما كان ذلك ، وكان البيِّن الحكم المطعون فيه أن شاهدي الإثبات قرَّرا
بضبط الأقراص المخدرة داخل كيس أسود أخرجه الطاعن من درج مكتب الصيدلية ، وكان
دخولهما الصيدلية تم بناء على خط سير قانوني من الإدارة الطبيَّة المختصة ، وبغير
إذن من السلطة المختصة ، وفي غير حالات التلبس ، ودون أن تكون هناك ثمة دلائل
كافية على اتهامه تسوغ لمفتش إدارة الصيدلة التفتيش بغير إذن ، وأنهما تجاوزا في
مباشرتهما لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحهما هذه الصلاحية ، ولم
يلتزما في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية ، بأن استكشفا الأشياء المغلقة
غير الظاهرة دون مُبَرِّر ، فإن تجاوزهما لحدود التفتيش والغرض منه يتَّسِم بعدم
المشروعية ، وينطوي على انحراف بالسلطة . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه
قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي لا يعتد
بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها الحكم
المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعيَّن الحكم ببراءة الطاعن عملاً
بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ،
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42
من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابـة العامـة الطاعن بأنه :- حاز بقصد الإتجار أقراص" الترامادول، هيدروكلوريد
" المخدر في غير الأحوال المصرح بها
قانونًا .
وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 34/1 بند "أ" ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
، المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم "150" من القسم الثاني من الجدول رقم 1
الملحق ، والمعدَّل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، مع إعمال المادة 17 من
قانون العقوبات ، والمادة 36 من القانون رقم 182
لسنة 1960 ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيه
، وبمصادرة العقار المخدر المضبوط ، وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الإتجار قد أخطأ في تطبيق
القانون ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح دفعه ببطلان
إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ به اطراحه ، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم
المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله :" .. أثناء مرور شاهدي الإثبات
الأول والثاني على الصيدليات بمقتضى وظيفتهما كمفتشين بإدارة الصيدلة بمديرية
الصحة بـ....، مرَّا على صيدلية الدكتورة /.... المشمولة بخط سيرهما المبلَّغ
رسمياً بغلقها من واقع سجلات مديرية الصحة ، فوجئا بأنها مفتوحة ، وإذ دلفا إليها
وجِد المتهم بداخلها ، فسألاه عن صفته وسبب تواجده بها، فأجابهما أن اسمه .... ،
ولم يقدم ما يثبت شخصيته ، ثم استخرج كيسًا أسود اللون من درج مكتب الصيدلية ،
وحاول الخروج به منها ، بَيْد أن الشاهدين طلبا منه الإفصاح عن محتوى ذلك الكيس،
فأجاب بأن به طعام ، فهدَّداه باستدعاء الشرطة ، وعلى أثر ذلك تخلى عن الكيس ،
فالتقطه الشاهدان، وتبين لهما أن بداخله عقار الترامادول المخدر المضبوط ثم اطرح
الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في قوله :" أنه من
المقرر قانوناً وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن التلبس حالة عينية
تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وكان البيِّن
من أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني أن الكيس المضبوط الذي أحرزه المتهم
لم يكن خفياً بحوزته ، بل أخذه المتهم من درج مكتب الصيدلية المخوَّل للشاهدين
تفتيشها، ومن ثم ، فإن إحراز المتهم لذلك الكيس على هذا النحو يجيز للشاهدين
تفتيشه باعتباره من مقتضيات وظيفتهما ، وإذ أسفر تفتيش ذلك الكيس عن العثور على
المخدر بداخله ، ومن ثم ، فإن الجريمة
تضحى متلبساً بها في حق المتهم ، مما يبيت معه الدفع الراهن بلا سند ، فترفضه
المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في
شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد نصت على :" يعتبر من مأموري الضبط القضائي في
تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة
الصحة العمومية ، وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية من الصيادلة لهذا الغرض
" ، كما نصَّت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها: " لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوازرة الصحة
دخول مخازن ، ومستودعات الإتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات
والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات ومعامل التحليل الكيميائي
والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقُّق من تنفيذ أحكام هذا
القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر، والأوراق المتعلِّقة بالجواهر المخدرة ، ويكون
لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلَّق بالجرائم التي تقع بهذه المحال" .
لما كان ذلك ، وكان المستفاد من المادتين سالفتي الذكر أنهما منحا مفتشي الصيدليات
دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ، مما يخول لهم الحق في دخول
الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مُقيَّد بالغرض
سالف البيان ، ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حريَّة الأشخاص ، واستكشاف الأشياء
المغلقة غير الظاهرة ، ما لم يدرك المفتش الصيدلي بحسِّه ، وقبل التعرض لها كنه ما
فيها ، مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش في
هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على
تنفيذ القوانين واللوائح ، وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع
على الأشخاص والمساكن بغير مُبَرِّر من القانون، أما حرمة المتجر – الصيدلية –
فمستمدَّة من اتصاله بشخص صاحبه، ومن ثم ، فإن تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش
محل تجارته . لما كان ذلك، وكان البيِّن الحكم المطعون فيه أن شاهدي الإثبات
قرَّرا بضبط الأقراص المخدرة داخل كيس أسود أخرجه الطاعن من درج مكتب الصيدلية ،
وكان دخولهما الصيدلية تم بناء على خط سير قانوني من الإدارة الطبيَّة المختصة ،
وبغير إذن من السلطة المختصة ، وفي غير حالات التلبس ، ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه
تسوغ لمفتش إدارة الصيدلة التفتيش بغير إذن ، وأنهما تجاوزا في مباشرتهما لهذا
الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحهما هذه الصلاحية، ولم يلتزما في مباشرتها
بالقواعد الدستورية والقانونية ، بأن استكشفا الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون
مُبَرِّر ، فإن تجاوزهما لحدود التفتيش والغرض منه يتَّسِم بعدم المشروعية ، وينطوي
على انحراف بالسلطة . لما كان ذلك ، وكان بطلان
التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد
منه ، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى
حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعيَّن الحكم
ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض ، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط
عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة
1989 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق