جلسة 16 من سبتمبر سنة 2017
(61)
الطعن رقم 11900
لسنة 85 القضائية
أمر الإحالة . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض
والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها ".
تنفيذ
أوامر الضبط والإحضار والحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها . غير جائز . ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى . أساس ذلك ؟
إغفال
الحكم المطعون فيه تحديد تاريخ صدور أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات والقبض عليه
في القضية سبب ضبطه. قصور . علة ذلك؟
مثال
لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة
الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 3/5/2014 وحال تواجد ضابط الواقعة رئيس مباحث ....
بديوان القسم أبلغه مصدر سري بتواجد المتهم .... وشهرته .... والمطلوب ضبطه
وإحضاره على ذمة القضية رقم .... جنايات .... أمام مقهى .... جالساً على دراجة
بخارية بدون لوحات فانتقل برفقة ضابط آخر وقوة من الشرطة السريين فأبصر المتهم
جالساً فوق الدراجة المشار إليها سلفاً فأسرع بضبطه وتسليمه للشاهد الثاني
وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد اثنتي عشرة لفافة ورقية تحوي كل منها
على مسحوق بيج اللون ثبت معملياً أنه لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ نقدي وهاتفاً
محمولاً وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ النقدي من
حصيلته والهاتف لتسهيل تجارته الآثمة ، ثم حصل الحكم مؤدى أقوال شاهدي الإثبات
وتقرير المعمل الكيميائي بما لا يخرج عن مضمون ما حصله في بيانه لصورة الواقعة ،
كما أورد أنه ثبت من شهادة جدول الجنايات بنيابة .... الكلية في الجناية رقم ....
أن الطاعن هو متهم وآخرين في تلك الجناية وموضوعها شروع في قتل ومقاومة سلطات
وأحيل فيها غيابياً إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبطه وإحضاره وأمرت المحكمة فيها
بجلسة 24/6/2013 بضبطه وإحضاره على ذمة تلك القضية ، ثم عرض الحكم لدفع الطاعن
ببطلان القبض عليه على النحو المار بأسباب طعنه واطرحه في قوله : ( .... أن الثابت
بالأوراق صدور قرار بضبط المتهم وحبسه على ذمة الجناية رقم .... أخذاً بما أثبته
ضابطي الواقعة بمحضر الضبط وما شهدا به بالتحقيقات وما ثبت من شهادة جدول الجنايات
المرفقة ومن ثم يكون تفتيش المتهم وضبط المخدر على النحو سالف البيان صحيحاً ولا
يشوبه ثمة تعسف على الإطلاق لوجود المسوغ
القانوني له ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد تلتفت عنه
المحكمة). لما كان ذلك، وكانت المادة 139/2 من قانون
الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار
وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة
أخرى . " وكان البين من الحكم المطعون فيه حال تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى
أقوال شاهدي الإثبات وبيان لمضمون الشهادة الصادرة من النيابة الكلية في الجناية
الرقمية .... أنه لم يحدد تاريخ صدور أمر الإحالة الصادر من المحامي العام بإحالة
المتهم إلى محكمة الجنايات والقبض عليه وحبسه على ذمة تلك الجناية للوقوف عما إذا
كان ضبطه في الواقعة – محل الطعن الماثل – قد وقع خلال الستة أشهر التالية لتاريخ
صدوره من عدمه سيما وأن الثابت بتلك الشهادة أن محكمة الجنايات أصدرت أمراً بالقبض
عليه في الجناية المذكورة بجلسة 24/6/2013 وهو تاريخ لاحق لواقعة ضبطه في 3/5/2014
مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة
لبحث أسباب الطعن الأخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار
جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصـــف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمواد 1 ، 2 ،
38/1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (2) من
القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة
المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن جريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد من
القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد من القصود المسماة
وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في
الاستدلال ؛ ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس ، وخلو الأوراق
من تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في الجناية رقم ....
بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه ، مما يعيبه بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة
الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 3/5/2014 وحال تواجد ضابط الواقعة رئيس مباحث ....
بديوان القسم أبلغه مصدر سري بتواجد المتهم .... وشهرته .... والمطلوب ضبطه
وإحضاره على ذمة القضية رقم .... جنايات .... أمام مقهى .... جالساً على دراجة
بخارية بدون لوحات فانتقل برفقة ضابط آخر وقوة من الشرطة السريين فأبصر المتهم جالساً فوق الدراجة المشار إليها سلفاً فأسرع
بضبطه وتسليمه للشاهد الثاني وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد اثنتي
عشرة لفافة ورقية تحوي كل منها على مسحوق بيج اللون ثبت معملياً أنه لجوهر
الهيروين المخدر ومبلغ نقدي وهاتفاً محمولاً وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد
الاتجار وأن المبلغ النقدي من حصيلته والهاتف لتسهيل تجارته الآثمة ، ثم حصل الحكم
مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيميائي بما لا يخرج عن مضمون ما حصله
في بيانه لصورة الواقعة ، كما أورد أنه ثبت من شهادة جدول الجنايات بنيابة ....
الكلية في الجناية رقم .... أن الطاعن هو متهم وآخرين في تلك الجناية وموضوعها
شروع في قتل ومقاومة سلطات وأحيل فيها غيابياً إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبطه
وإحضاره وأمرت المحكمة فيها بجلسة 24/6/2013 بضبطه وإحضاره على ذمة تلك القضية ،
ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه على النحو المار بأسباب طعنه واطرحه
في قوله : (..... أن الثابت بالأوراق صدور قرار بضبط المتهم وحبسه على ذمة
الجناية رقم .... أخذاً بما أثبته ضابطي الواقعة بمحضر الضبط وما شهدا به
بالتحقيقات وما ثبت من شهادة جدول الجنايات المرفقة ومن ثم يكون تفتيش المتهم وضبط
المخدر على النحو سالف البيان صحيحاً ولا يشوبه ثمة تعسف على الإطلاق لوجود المسوغ
القانوني له ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد تلتفت عنه المحكمة) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 139/ 2 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أنه : " لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس
بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى . "
وكان البين من الحكم المطعون فيه حال تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدي
الإثبات وبيان لمضمون الشهادة الصادرة من النيابة الكلية في الجناية الرقمية ....
أنه لم يحدد تاريخ صدور أمر الإحالة الصادر من المحامي العام بإحالة المتهم إلى
محكمة الجنايات والقبض عليه وحبسه على ذمة تلك الجناية للوقوف عما إذا كان ضبطه في
الواقعة – محل الطعن الماثل – قد وقع خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدوره من
عدمه سيما وأن الثابت بتلك الشهادة أن محكمة الجنايات أصدرت أمراً بالقبض عليه في
الجناية المذكورة بجلسة 24 /6 /2013 وهو تاريخ لاحق لواقعة ضبطه في 3/ 5 /2014 مما
يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث
أسباب الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق