الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 يوليو 2022

الطعن 36982 لسنة 85 ق جلسة 16 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 77 ص 790

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، محمد أنيس وزكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح .
------------

(77)

الطعن رقم 36982 لسنة 85 القضائية

مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " " تقديرها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

وقوع الفعل المسند إلى الطاعن في جريمة إحراز مخدر الترامادول مجرد من القصود قبل صدور قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بجعلها جناية . مؤداه : خضوعه لحكم المادة 45/1 من القانون 182 لسنة 1960 . معاقبة الطاعن طبقاً للمادة 38 من القانون الأخير . خطأ في تطبيق القانون حجب محكمة الموضوع عن إعمال تقديرها للعقوبة . يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت في حق الطاعن واقعة حيازته وإحرازه لعقار الترامادول بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أفصح عن معاقبة بمقتضى نص المادة 38 من القانون رقم 122 لسنة 1989 بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 ، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1 " . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الجدولين رقمي 1 ، 5 الملحقين بقانون المخدرات والواقعين في حظر المادة 38 سالفة الذكر خلوهما من عقار الترامادول محل الجريمة حتى صدر قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بتاريخ 2/3/2012 - وهو تاريخ لاحق على ارتكاب الواقعة – ونص في مادته الأولى على إضافة عقار الترامادول إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ويحذف ذلك العقار من الجدول رقم 3 الملحق بذات القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ، ومن ثم فإن الفعل المسند إلى الطاعن - وهو إحراز عقار الترامادول – وقع على ما جاء بالحكم بتاريخ 26/2/2012 – وهو تاريخ سابق على صدور قرار وزير الصحة المار ذكره – يسري عليه حكم المادة 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة د من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمضافة بقرارات وزير الصحة أرقام 46 لسنة 1997 ، 21 لسنة 1999 ، 269 لسنة 2002 ، 122 لسنة 2004 لوقوعه في فترة العمل به دون المادة 38 من ذات القانون المشار إليه والذي أدرج في حظرها عقار الترامادول بعد ارتكاب الطاعن للواقعة - ما دام لم يتحقق به نص القانون الأصلح – لتقدير عقوبتين سالبتين للحرية وغرامة أشد وأزيد من تلك المقررتين في المادة 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم مصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت منه أن مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وكان هذا الخطأ مع كونه خطأ في تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن ، وحيث صدر من بعد القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وبموجب هذا التعديل استبدل بنص المادة 39 نصاً جديداً ورد في الفقرة الثانية فيه أنه إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثـر فيه ، فتنقض المحكـمة الحـكم وتنـظر مـوضوعه ويـتبع في ذلـك الأصول المقررة قانـوناً عـن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – جرى على أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في القرارات والأحكام من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءات لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون أن ترتد إلى الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ – ومنها الطعن الماثل – ولو أن إرادة المشرع انصرفت إلى غير ما جرى العمل به أمام هذه المحكمة - على النحو آنف البيان – لنص على ذلك في التعديل الأخير ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم :

- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (نبات الحشيش الجاف والترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصـــف الواردين بأمـر الإحالة .

والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، 95 لسنة 2003 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقرار 26 لسنة 1997 ، 266 لسنة 2002 ، 125 لسنة 2012 مع إعمال المادة 42/1 من قانون المخدرات ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إنه ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت في حق الطاعن واقعة حيازته وإحرازه لعقار الترامادول بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أفصح عن معاقبة بمقتضى نص المادة 38 من القــانون رقم 122 لسـنة 1989 بالسـجن المشدد ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 ، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1 " . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الجدولين رقمي 1 ، 5 الملحقين بقانون المخدرات والواقعين في حظر المادة 38 سالفة الذكر خلوهما من عقار الترامادول محل الجريمة حتى صدر قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بتاريخ 2/3/2012 - وهو تاريخ لاحق على ارتكاب الواقعة – ونص في مادته الأولى على إضافة عقار الترامادول إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ويحذف ذلك العقار من الجدول رقم 3 الملحق بذات القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ، ومن ثم فإن الفعل المسند إلى الطاعن وهو إحراز عقار الترامادول – وقع على ما جاء بالحكم بتاريخ 26/2/2012 – وهو تاريخ سابق على صدور قرار وزير الصحة المار ذكره – يسري عليه حكم المادة 45 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة د من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمضافة بقرارات وزير الصحة أرقام 46 لسنة 1997 ، 21 لسنة 1999 ، 269 لسنة 2002 ، 122 لسنة 2004 لوقوعه في فترة العمل به دون المادة 38 من ذات القانون المشار إليه والذي أدرج في حظرها عقار الترامادول بعد ارتكاب الطاعن للواقعة - ما دام لم يتحقق به نص القانون الأصلح – لتقدير عقوبتين سالبة للحرية وغرامة أشد وأزيد من تلك المقررتين في المادة 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم مصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت منه أنه مبني على مخالفة القانون أو على الخطـأ في تطبيقه أو تـأويله ، وكان هذا الخطأ مع كونه خطأ في تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن ، وحيث صدر من بعد القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وبموجب هذا التعديل استبدل بنص المادة 39 نصاً جديداً ورد في الفقرة الثانية فيه أنه إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، فتنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – جرى على أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في القرارات والأحكام من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون أن ترتد إلى الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ – ومنها الطعن الماثل – ولو أن إرادة المشرع انصرفت إلى غير ما جرى العمل به أمام هذه المحكمة - على النحو آنف البيان – لنص على ذلك في التعديل الأخير ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق