الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 يوليو 2022

الطعن 41438 لسنة 85 ق جلسة 16 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 78 ص 795

 جلسة 16 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين النخلاوي ، عباس عبد السلام ، إبراهيم فؤاد والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة .
------------

 (78)

الطعن رقم 41438 لسنة 85 القضائية

تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

إيراد الحكم للرد على دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس صور متناقضة بشأن تحديد شخص مشهر السلاح الأبيض والتي تساند إليها في توافر حالة التلبس . يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقدمة تحصيله للواقعة ما مفاده أنه حال توجه ضابطي الواقعة والقوة المرافقة لهما صوب المتهمين الثلاث بادر المتهم الأول ــــ الطاعن الأول ــــ بإشهار سلاح أبيض في مواجهتهم قاصداً من ذلك إرهابهم للحيلولة دون ضبطه ومن معه ، إلا أن ضابطي الواقعة والقوة المرافقة لهما تمكنوا من ضبط المتهمين الأول والثاني ــــ الطاعنين ـــــ وضبط الكيس الذي يمسك به الأول ويحتوى على المخدر المضبوط ، ثم استطرد الحكم بياناً للصورة التي اعتنقها أن المتهم الثالث تمكن من الفرار بعد أن قام بالتلويح بالسلاح الأبيض حيازته ثم أضاف أنه بتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على مقص معدني بينما أسفر تفتيش الثاني عن ضبط سلاح أبيض ( مطواة ) ومبلغ مالي ، ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس على سنداً من أن الضابط أبصر المتهم الثاني ــــ الطاعن الثاني ــــ محرزاً لسلاح أبيض وقد أشهر إياه في مواجهته فقام بضبطه وضبط المتهم الأول الذي كان برفقتهم بما تتوافر معه حالة التلبس التي تبيح ضبطهما ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها ومعرض ردها على دفع الطاعن على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بشأن تحديد شخص القائم بإشهار السلاح الأبيض الذي تساند إليه الحكم في توافر حالة التلبس يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى وأن تراقب صحة تطبيق القانون بخصوص مدى توافر حالة التلبس ، ومن ثم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي ما أثير بأوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمـت النيابـة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :

- حــازوا وأحـــرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

- حازوا وأحرزوا أداة ( مقصاً معدنيّاً ) دون مسوغ قانوني .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكـورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 150 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 والفقرة ( د ) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 122 لسنة 2004 ، والمواد 1/1 ، 25 مكـــرراً/1 ، 30/1 من القانـــون رقــــم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 5 ، 7 من الجدول رقم (1) المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه لما أسند إليهما وبمصادرة المخدر والأداة المضبوطين باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردان من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة وإحراز أداة ( مقص ) بدون مسوغ من ضرورة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه اطرح بأسباب غير سائغة دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي خلص لتوافرها لمشاهدة الضابط للطاعن الأول بسلاح أبيض وهو ما لا أصل له بالأوراق ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقدمة تحصيله للواقعة ما مفاده أنه حال توجه ضابطي الواقعة والقوة المرافقة لهما صوب المتهمين الثلاث بادر المتهم الأول- الطاعن الأول - بإشهار سلاح أبيض في مواجهتهم قاصداً من ذلك إرهابهم للحيلولة دون ضبطه ومن معه ، إلا أن ضابطي الواقعة والقوة المرافقة لهما تمكنوا من ضبط المتهمين الأول والثاني - الطاعنين - وضبط الكيس الذي يمسك به الأول ويحتوى على المخدر المضبوط ، ثم استطرد الحكم بياناً للصورة التي اعتنقها أن المتهم الثالث تمكن من الفرار بعد أن قام بالتلويح بالسلاح الأبيض حيازته ثم أضاف أنه بتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على مقص معدني بينما أسفر تفتيش الثاني عن ضبط سلاح أبيض ( مطواة ) ومبلغ مالي ، ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس على سنداً من أن الضابط أبصر المتهم الثاني ــــ الطاعن الثاني ــــ محرزاً لسلاح أبيض وقد أشهر إياه في مواجهته فقام بضبطه وضبط المتهم الأول الذي كان برفقتهم بما تتوافر معه حالة التلبس التي تبيح ضبطهما ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها ومعرض ردها على دفع الطاعن على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بشأن تحديد شخص القائم بإشهار السلاح الأبيض الذي تساند إليه الحكم في توافر حالة التلبس يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى وأن تراقب صحة تطبيق القانون بخصوص مدى توافر حالة التلبس ، ومن ثم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي ما أثير بأوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق