جلسة 14 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف وأحمد الغايش
نواب رئيس المحكمة.
--------------
(94)
الطعن 4150 لسنة 70 ق
(1 - 3) استئناف
"الحكم في الاستئناف: الحالات التي لا تستنفد فيها محكمة أول درجة ولايتها.
دفوع" الدفوع الشكلية: الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة التعويض عن
العقارات المنزوع ملكيتها. نزع الملكية" نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:
إجراءاته".
(1) الدفع
بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التعويض المستحق عن العقارات المنزوع ملكيتها
للمنفعة العامة لرفعه بعد الميعاد. م 14 ق 577 لسنة 1954 ومقابلتها م 9 ق 10 لسنة
1990. ماهيته. دفع شكلي. مؤداه. عدم اعتباره دفعا بعدم القبول وفق م 115 مرافعات.
علة ذلك. مقتضاه. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها به. وجوب قضاء محكمة الدرجة
الثانية بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة إذا قضت بإلغاء ذلك القضاء. علة ذلك.
(2) نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وفق ق
577 لسنة 1954. إجراءاته. تقريره من الوزير المختص ونشره في الجريدة الرسمية ثم
استكمال العمليات الفنية والمساحية وإعداد كشوف حصر وتقدير التعويض لأصحاب الشأن.
انتقال ملكية العقارات بتوقيع أصحاب الشأن على نماذج خاصة بموافقتهم. وجوب إيداع
النماذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية عند معارضتهم أو تعذر توقيعهم الشهر العقاري
خلال سنتين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وإلا سقط قرار النفع العام.
الاستثناء. دخول العقار فعليا في مشروع تم تنفيذه خلال المدة المقررة. م 10، 29
مكرر من القانون ذاته المعدل بق 13 لسنة 1962.
(3) قضاء محكمة ثان درجة بإلغاء حكم أول درجة
القاضي بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم طعنا على تقدير التعويض عن نزع ملكية عقاراتهم
لرفعها بعد الميعاد متصدية للفصل في موضوعها. خطأ. علة ذلك.
-----------------
1 - الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة تقدير التعويض المستحق عن
العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد
الميعاد المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المقابلة للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة
1990 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في قرار تلك اللجنة يرمي إلى سقوطه كجزاء
على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله، وهو بهذه المثابة من الدفوع
الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ذلك
أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى
الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة في الحق في رفع
الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام
الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون
لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل
الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة
بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه وهو بهذه المثابة لا تستنفد به
محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة
الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم
تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على
ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم.
2 - إذ كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين- المنطبق على واقعة النزاع والذي بدأت
إجراءات نزع الملكية في ظله- يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير
المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات
المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا
وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر
الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو
القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع
النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار للمنفعة العامة في
الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو
القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على
أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات
المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت بالفعل في مشروعات تم تنفيذها وهو ما يدل على أن
قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها
إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب
الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع
بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت
فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى حينذاك أثر
القرار للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد
هذه المدة.
3 - وإذ كان البين من الأوراق ومن تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع الملكية رقم ... لسنة 1986 بإنشاء مشروع
الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/10/1986
وأنه لم تودع النماذج الخاصة بأرض النزاع مكتب الشهر العقاري إلا في الفترة من
3/4/1994 حتى 31/5/1994 وأنه تم تشغيل المشروع بعد مضي أكثر من عامين على قرار
المنفعة العامة فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضي مدة سنتين على تاريخ النشر دون
أن يتم تنفيذه أو تودع النماذج خلال هذه المدة وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض
النزاع طبقا للمادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وللمطعون ضدهم اللجوء مباشرة
إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق لهم عن استيلاء الجهة الإدارية عليها دون التقيد
بالمواعيد التي حددها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم
محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون إلا أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذي لم تقل
بعد كلمتها فيه- بعد أن وقفت بقضائها عند حد المظهر الشكلي بقبول الدعوى من حيث
ميعاد رفعها أمام المحكمة- وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وتصدى لنظر موضوع الدعوى،
وفصل فيه فإنه يكون معيبا.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني محكمة الجيزة
الابتدائية على الطاعن بصفته طعنا منهم على قرار لجنة التعويضات بتقدير التعويض
المستحق لهم عن نزع ملكية الأرض المملوكة لهم بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبتعديل
هذا القرار بتقدير ثمن القيراط من أرض النزاع بمبلغ مائتين وخمسون ألف جنيه،
وتقدير مقابل عدم الانتفاع بها بواقع 16% من إجمالي قيمة المستحق من تاريخ نشر
قرار المنفعة العامة لحين دفع التعويضات والفوائد القانونية وقالوا بيانا لذلك إن
الطاعن بصفته أصدر القرار رقم ... لسنة 1986 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة وأنه نفاذا لذلك القرار تم تخصيص
مساحات من الأراضي من بينها الأرض المملوكة لهم تمهيدا لنزع ملكيتها للمنفعة
العامة، ونظرا لأن التعويض المقدر بمعرفة الجهة نازعة الملكية قد جاء مجحفا
بحقوقهم ومغفلا تقدير مقابل الانتفاع بها وسقوط مفعول قرار نزع الملكية فقد أقاموا
دعواهم، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد
الميعاد، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116ق لدى محكمة استئناف
القاهرة، وتمسكوا بسقوط قرار نزع الملكية لإيداع نماذجه بعد مرور سبع سنوات من
تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فيعد الاستيلاء على الأرض غصبا يخضع التقادم في
المطالبة بالتعويض عنه لمواعيد تقادم الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في
قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبتاريخ 30/5/2000 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم التعويض الذي قدرته
ومقابل عدم الانتفاع، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
على سند من سقوط قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بعدم إيداع النماذج المقررة خلال
الأجل الذي حدده قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بما يحق معه للمطعون
ضدهم المطالبة بالتعويضات القانونية دون التقيد بهذا الميعاد وتصديه لنظر موضوع
الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيها بعد الأمر الذي يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدفع بعدم قبول الطعن في قرار
لجنة تقدير التعويض المستحق عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لرفعها
أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم
577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المقابلة للمادة
9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في قرار تلك
اللجنة يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله، وهو
بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من
قانون المرافعات، ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو
الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة
والمصلحة في الحق في رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع
الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء
المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط
بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع
المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه وهو بهذه
المثابة لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما
يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها
لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي
للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك،
وكان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين-
المنطبق على واقعة النزاع والذي بدأت إجراءات نزع الملكية في ظله - يستلزم أن يكون
تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده
الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول
على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير
التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل
بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية
قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت
المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من
تاريخ نشر هذا القرار للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار
بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29
مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه لا تسقط قرارات النفع العام
المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت
بالفعل في مشروعات تم تنفيذها وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير
المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا
مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من
ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت
آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص
بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال
مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى حينذاك أثر القرار للمنفعة العامة قائما بالنسبة
لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة، وإذ كان البين من الأوراق
ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع الملكية رقم 214 لسنة 1986 بإنشاء
مشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ
29/10/1986 وأنه لم تودع النماذج الخاصة بأرض النزاع مكتب الشهر العقاري إلا في
الفترة من 3/4/1994 حتى 31/5/1994 وأنه تم تشغيل المشروع بعد مضي أكثر من عامين
على قرار المنفعة العامة حسبما جاء بتقرير الخبير المنتدب فإن القرار يكون قد سقط
مفعوله لمضي مدة سنتين على تاريخ النشر دون أن يتم تنفيذه أو تودع النماذج خلال
هذه المدة وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع طبقا للمادة 10 من القانون رقم
577 لسنة 1954 وللمطعون ضدهم اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق لهم
عن استيلاء الجهة الإدارية عليها دون التقيد بالمواعيد التي حددها القانون، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى
لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه كان يتعين عليه إعادة
الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذي لم تقل بعد كلمتها فيه- بعد أن وقفت بقضائها
عند حد المظهر الشكلي بقبول الدعوى من حيث ميعاد رفعها أمام المحكمة- وإذ خالف
الحكم المطعون فيه ذلك، وتصدى لنظر موضوع الدعوى، وفصل فيه فإنه يكون معيبا بما
يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق