الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 مارس 2022

الطعن 9557 لسنة 85 ق جلسة 20 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 109 ص 1019

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين النخلاوي ، إبراهيم فؤاد ، أسامة محمود والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة .
--------------

 (109)

الطعن رقم 9557 لسنة 85 القضائية

(1) طفل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

انتهاء الحكم إلى أن الطاعن طفلا جاوز السادسة عشر من عمره وتأكد ذلك من ملف الطعن المرفق به توكيل مثبت به اطلاع الموثق على شهادة ميلاد له . أثره : عدم قبول النعي بشأن خلوه من تحديد سنه على وجه رسمي .

(2) إثبات " خبرة " . طفل . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

النعي على محكمة الجنايات عدم الإشارة إلى تقرير الباحث الاجتماعي . غير مقبول . ما دامت قد استعانت بخبير اجتماعي لبحث ظروف الطفل أودع تقريره قبل صدور حكمها ولم ينع بوجود ظروف معتبرة لم تحط بها المحكمة . أساس ذلك ؟

(3) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

 (4) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

تحصيل الحكم واقعة الدعوى وأقوال الشهود كما هي قائمة في الأوراق . انتهاؤه من بعد إلى عدم توافر قصد الإتجار . لا تناقض .

التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟

(5) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سلاح .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً.

ضبط الطاعن الأول حاملاً سلاحاً نارياً مطلقاً منه أعيرة نارية على ضابط الواقعة . تلبس يبيح القبض والتفتيش .

الجدل الموضوعي . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

(6) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . طفل . مصاريف . مواد مخدرة . محكمة النقض " سلطتها " .

المادتين 111 ، 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 . مفادهما ؟

معاقبة الطاعن الطفل بالسجن المشدد خمس سنوات عن جريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد من القصود باعتبارها الجريمة الأشد وإلزامه بالمصاريف . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

 (7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

انفراد الضابط بالشهادة وسكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع الطاعن بأنه معاقا في قدمه . غير مقبول . ما دام لم يثره أمامها ولم يطلب منها إجراء تحقيق بشأنه .

مثال .

(9) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شاهد الإثبات . شرطه : قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . النعي بعدم سماع المحكمة لأقواله . غير مقبول . ما دام البين أن المدافع عنه اكتفى بتلاوة أقواله بالتحقيقات .

(10) سلاح . مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .

اختلاف جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص المرتبطة بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين عن جريمة حيازة وإحراز جوهرين مخدرين . أثره : وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كلٍ منهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . طعن المحكوم عليه وحده دون النيابة . أثره : محكمة النقض لا تملك تصحيحه . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من التوكيل رقم .... توثيق .... والمرفق ملف الطعن أن الموثق اطلع على شهادة ميلاد الطاعن الأول المثبتة لميلاده بتاريخ .... والذى توافق مع الثابت بمحضر جلسة .... فتأكد بذلك مما أثبته الحكم من أنه كان طفلاً جاوز السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ .... ، ومن ثم فإن نعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له .

2- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الجنايات قد استعانت بخبير اجتماعي في بحث ظروف الطفل وأودع تقريراً مما مفاده أن المحكمة قد أحاطت بظروف الطفل قبل أن تصدر حكمها عملاً بنص الفقرة الأخيرة مــن المادة 122 من قانون الطفل ، وإذ لم ينع الطاعن الأول بأن ثمة ظروفاً أو اعتبارات غابت عن الأوراق ولم تحط بها محكمة الجنايات ولم يكشف عن ماهيتها للوقوف على جدواها ومدى الاعتبار بها في محاكمة الطفل ، فإن نعيه لمجرد عدم إشارة الحكم إلى تقرير الباحث الاجتماعي يكون غير مقبول .

3- لمـــا كــان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات لنبات وجوهر الحشيش المخدر فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

4- لما كان الحكم المطعون فيه وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أنه بمواجهته الطاعن الأول بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد الإتجار إلا أن البين من أسبابه أنه حصّل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق ، وإذا أورد بعد ذلك مــا قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن الأول ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد .

5- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن ضبط الطاعن الأول تم حال حمله سلاحاً نارياً مطلقاً منه الأعيرة النارية صوب ضابط الواقعة والقوة المرافقة له فإن ذلك ما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن الأول من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، وينحل ما يثيره الطاعن الأول في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- لما كانت المادة (111) من قانون الطفل المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ـــــ ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن .... " وكان الثابت من التوكيل رقم .... توثيـق .... والمرفق ملف الطعن أن تاريخ ميلاد الطاعن الأول .... ، في حين أن وقت ارتكاب الجريمة يوم .... أي أن سنه في ذلك الوقت قد جاوز خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى عليه بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات وهى عقوبة ممنوعة بنص المادة (111) من قانون الطفل ـــ المار بيانه ـــــ وإذا ما كانت الجرائم التي أثبتها الحكم في حق هذا الطفل هي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وبلوغه مقصده وحيازة وإحراز جوهرين مخدرين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً وسلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص والمعاقب عليهم بالمادة 137/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعـدل بالقانونيـن رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقـم 6 لسنـة 2012 والمواد 95 ، 111 /1 ، 2 ، 3 ، 122/2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل مع إعمال مقتضى نص المادة 32 من قانون العقوبات بالسجن المشدد باعتبار أن جريمة إحراز جوهرين مخدرين - الحشيش ، نبات الحشيش الجاف - بغير قصد من القصود هي الجريمة الأشد - والذى لا ينال من سلامة الحكم إغفاله تعيينها ــــ بينما في قانون الطفل هي السجن فإن الحكم يكون أخطأ في تطبيق القانون . ومن ناحية أخرى ، فلما كانت المادة 140 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على أنه " لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب " وكان الحكم قد ألزم الطاعن الأول بالمصاريف بالمخالفة لما تقضى به هذه المادة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم في الحالتين متقدمتي البيان مقصور على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ما دام أن العوار الذى شاب الحكم لـم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيــه ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن الأول - الطفل - السجن لمدة خمس سنوات بدلاً من السجن المشدد المقضي بها بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما عليه وبإلغاء ما قضى به من إلزامه بالمصاريف .

7- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكان انفراد الضابط بالشهادة وسكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

8- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر في دفاعه انفراد الضابط بالشهادة وعدم ذكره أسماء القوة المرافقة له وعدم معقولية تصوير الواقعة لكونه معاقاً في قدمه ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

9- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شاهد الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني ترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يطلب سماع شاهد الإثبات ــــ على خلاف ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ــــ بل اكتفي صراحة بأقواله بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فليس للطاعن من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم تكون دعوى الإخلال بحق الدفاع غيـر مقبولة.

10- لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعنين المادة 32/2 من قانون العقوبات ، وأوقع عليهما عقوبة حيازة وإحراز جوهرين مخدرين " الحشيش ، نبات الحشيش الجاف " بغير قصد من القصود المسماة في القانون باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص المرتبطة بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وبلوغهما مقصدهما التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنهما لعدم قيام الارتباط بينهما وبين الجريمة الأولى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محل لتصحيح الحكم ، لأن النيابة العامة لم تطعن عليه ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمـت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :

 ـــــ استعملوا القوة والعنف مع المقدم .... رئيس مباحث مركز .... والقوة المرافقة له والمكلفين بأداء خدمة عامة وهى ضبطهم وهم متلبسون بالجريمة محل التحقيق لحمله بغير حق على الامتناع عن ضبطهم بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية من الأسلحة التي بحوزتهم وقد بلغوا من ذلك مقصدهم ولاذ المتهمون بالفرار عدا الأول وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ـــــ حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرين مخدرين ( حشيش ــــ نبات الحشيش الجاف ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

ــــ حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة .

ــــ حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة آنفة البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيــــد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكـورة قضت حضورياً للأول والخامس وغيابياً للباقين عملاً بالمادة 137/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمضاف بالمادة الرابعة من القرار 269 لسنة 2002 ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /4،1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقـم 6 لسنة 2012 والمواد 95 ، 111 /1 ، 2 ، 3 ، 122/2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهمين الأول والخامس بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه لما أسند إليهما وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وكذا المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردان من القصود المسماة في القانون . ثانياً: بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم خمسين ألف جنيه مع إلزام المتهمين جميعاً بالمصروفات الجنائية . ثالثاً: بمصادرة السلاح والذخيرة والمخدرات المضبوطة .

فطعـــن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ .

كما طعن المحامي .... بصفته وكيلاً عن .... بصفة الأخيرة وصية على القاصر المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمـة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين ( رجال الشرطة ) لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وبلوغهما بذلك مقصدهما وحيازتهما وإحرازهما جوهرين مخدرين ( حشيش ، نبات الحشيش الجاف ) بغير قصد من القصود المسماة في القانون وسلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ، وفي ذلك يقول الطاعن الأول أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان سنه بوثيقة رسمية ومما يفيد تقديم تقرير الباحث الاجتماعي أو تلاوته ، وعول في قضائه بالإدانة على تقرير المعمل الكيماوي دون أن يورد مضمونه بطريقة مفصلة بها وزن المخدر والكمية التي استخدمت في التحليل ، وبعد أن أورد من أقوال شاهد الإثبات من أنه بمواجهة الطاعن بالمضبوطات أقر له بإحرازه للمخدر بقصد الإتجار عاد ونفي عنه ذلك القصد مما يصمه بالتناقض واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واختلاقها بدلالة شواهد عددها بأسباب الطعن ، هذا إلى أنه أوقع عليه عقوبـــــة تزيد عن الحد المقرر في قانون الطفل ، ولم يحدد الجريمة ذات العقوبــــة الأشد التــي أخذ الطاعن بها ، ويقول الطاعن الثاني أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم انفراده بالشهادة وعدم ذكر أسماء القوة المرافقة له وكذبها بدلالة استحالة قدرته على تحديد شخص الطاعن ولا سيما أن المسافة بينهما كانت كبيرة حسبما جاء بأقوال شاهد الإثبات ، فضلاً عن عدم ضبطه متلبساً بالجريمة أو ضبط أي أسلحة أو مواد مخدرة معه مُطرحاً دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ، وأغفل إيراداً ورداً دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة لكون الطاعن معاقاً في قدمه إعاقة تحول وهروبه من ضابط الواقعة بدلالة ما قدمه من مستندات بجلسة المحاكمة مما كان لزاماً على المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن لاستجلاء حقيقة هذا الدفع ، وأخيراً فقد تمسك بسماع شاهد الإثبات إلا أنه خشية من تأجيل نظر الدعوى لسماع الشاهد الأمر الذى جعل الدفاع مكرهاً على التنازل عن سماعه حتى لا يظل الطاعن محبوساً ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من التوكيل رقم .... توثيق .... والمرفق ملف الطعن أن الموثق اطلع على شهادة ميلاد الطاعن الأول المثبتة لميلاده بتاريخ .... والذى توافق مع الثابت بمحضر جلسة .... فتأكد بذلك مما أثبته الحكم من أنه كان طفلاً جاوز السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ .... ، ومن ثم فإن نعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الجنايات قد استعانت بخبير اجتماعي في بحث ظروف الطفل وأودع تقريراً مما مفاده أن المحكمة قد أحاطت بظروف الطفل قبل أن تصدر حكمها عملاً بنص الفقرة الأخيـــرة مــن المادة 122 من قانون الطفل ، وإذ لم ينع الطاعن الأول بأن ثمة ظروفاً أو اعتبارات غابت عن الأوراق ولم تحط بها محكمة الجنايات ولم يكشف عن ماهيتها للوقوف على جدواها ومدى الاعتبار بها في محاكمة الطفل ، فــــإن نعيـــه لمجرد عدم إشارة الحكم إلــــى تقرير الباحث الاجتماعي يكون غيــــر مقبول . لمـــا كــان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات لنبات وجوهر الحشيش المخدر فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أنه بمواجهته الطاعن الأول بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد الإتجار إلا أن البين من أسبابه أنه حصّل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق ، وإذا أورد بعد ذلك مــا قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن الأول ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن ضبط الطاعن الأول تم حال حمله سلاحاً نارياً مطلقاً منه الأعيرة النارية صوب ضابط الواقعة والقوة المرافقة له فإن ذلك ما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن الأول من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، وينحل ما يثيره الطاعن الأول في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة (111) من قانون الطفل المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ـــــ ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمـــــة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن .... " وكان الثابت مــــن التوكيل رقــــم .... توثيـــق .... والمرفــــق ملف الطعن أن تاريــــخ ميلاد الطاعن الأول .... ، في حين أن وقت ارتكاب الجريمة يوم .... أي أن سنه في ذلك الوقت قد جاوز خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى عليه بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات وهى عقوبة ممنوعة بنص المادة (111) من قانون الطفل ــــ المار بيانه ـــــ وإذا ما كانت الجرائم التي أثبتها الحكم في حق هذا الطفل هي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وبلوغه مقصده وحيازة وإحراز جوهرين مخدرين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً وسلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص والمعاقب عليهم بالمادة 137/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانــــون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /4،1 ، 30/1 من القانون رقـــم 394 لسنة 1954 المعــدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانـون رقم 6 لسنـة 2012 والمـواد 95 ، 111 /1 ، 2 ، 3 ، 122/2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل مع إعمال مقتضى نص المادة 32 من قانون العقوبات بالسجن المشدد باعتبار أن جريمة إحراز جوهرين مخدرين ــــــ الحشيش ، نبات الحشيش الجاف ــــــ بغير قصد من القصود هي الجريمة الأشد ـــــ والذى لا ينال من سلامة الحكم إغفاله تعيينها ــــ بينما في قانون الطفل هي السجن فإن الحكم يكون أخطأ في تطبيق القانون . ومن ناحية أخرى ، فلما كانت المادة 140 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على أنــــه " لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب " وكان الحكم قد ألزم الطاعن الأول بالمصاريف بالمخالفة لما تقضى به هذه المادة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم في الحالتين متقدمتي البيان مقصور على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ما دام أن العوار الذى شاب الحكــم لـم يرد علــى بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيــه ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن الأول ــــ الطفل ـــــ السجن لمدة خمس سنوات بدلاً من السجن المشدد المقضي بها بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما عليه وبإلغاء ما قضى به من إلزامه بالمصاريف ورفض الطعن بالنسبة له فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكان انفراد الضابط بالشهادة وسكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر في دفاعه انفراد الضابط بالشهادة وعدم ذكره أسماء القوة المرافقة له وعدم معقولية تصوير الواقعة ـــــ لكونه معاقاً في قدمه ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغنى عن سماع شاهد الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني ترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يطلب سماع شاهد الإثبات ــــ على خلاف ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ــــ بل اكتفي صراحة بأقواله بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فليس للطاعن من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ون ثم تكون دعوى الإخلال بحق الدفاع غير مقبولة . لما كـان ما تقدم ، فــإن الطعن المقام مـن الطاعن الثاني يكون قائماً علــى غير أساس متعيناً رفضـــه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعنين المادة 32/2 من قانون العقوبات ، وأوقع عليهما عقوبة حيازة وإحراز جوهرين مخدرين " الحشيش ، نبات الحشيش الجاف " بغير قصد من القصود المسماة في القانون باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص المرتبطة بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وبلوغهما مقصدهما التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنهما لعدم قيام الارتباط بينهما وبين الجريمة الأولى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محـل لتصحيح الحكم ، لأن النيابة العامة لم تطعن عليه ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق