الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 مارس 2022

الطعن 34344 لسنة 85 ق جلسة 19 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 108 ص 1012

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / سعيد فنجري ، أسامة درويش ومحمد حسن كامل نـواب رئيس المحكمة وطارق مصطفى .
-------------

(108)

الطعن رقم 34344 لسنة 85 القضائية

(1) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . حد ذلك ؟

تخلي الطاعنين طواعية عن جوال يحوي مواد مخدرة . يرتب حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش .

إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .

مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

(2) استيقاف . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

نعي الطاعنين ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته رغم ضبطهما في حالة تلبس . ظاهر البطلان . التفات المحكمة عن الرد عليه . لا يعيب حكمها .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

رد الحكم على الدفع ببطلان إقرار الطاعنين بمحضر الضبط . غير لازم . ما دام لم يعول عليه في الإدانة .

 (5) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

 (6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطلب الجازم . ماهيته ؟

مثال .

(7) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .

  مسودة الحكم . لم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها ولم يرتب أي بطلان على تلك الوسيلة . للقاضي الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي في كتابة المسودة . لا تلازم بين كتابتها بأي وسيلة وبين إفشاء سر المداولة . النعي بهذا السبب ظاهر البطلان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مفاده أن المتهمين حال مشاهدتهما لسيارة الشرطة ألقيا طواعية واختياراً جوال بلاستيك أبيض اللون أرضاً فظهر من داخله نبات الحشيش المخدر الجاف وحاولا الفرار فالتقطها ضابط الواقعة وقام بضبطهما والدراجة التي يستقلانها وبفضه للجوال عثر بداخله على كيسين من البلاستيك بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر الجاف وانتهى إلى أن المتهمين يكونا بذلك في حالة من حالات التلبس التي تخول لرجل الضبط القبض عليهما وتفتيشهما دون حاجة إلى استصدار إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعنين قد تخليا عن الجوال الذى يحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسهما - أي طواعية واختيـاراً -إثر مشاهدتهما لسيارة الشرطة فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنان في هذا الشأن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، وينحل ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

2- لما كان الضابط لم يقم باستيقاف الطاعنين وإنما قام بضبطهما بناء على حالة التلبس ، فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان استيقافهما لانتفاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه .

3- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

4- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعنين بمحضر الضبط دليلاً قبلهما على مقارفتهما جريمة حيازة المخدر التي دانهما بها ، ومن ثم فإنه انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافهما بمحضر الضبط ، ويكون منعاهما في هذا المقام لا محل له .

5- لما كان ما يثيره الطاعنان في خصوص قعود النيابة عن سؤال شاهدي الإثبات بشأن إثبات مأموريته بدفتر الأحوال وعدم الاطلاع على دفتر أحوال القسـم ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمـة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعــة كما رواها شاهد الإثبات ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديــد .

6- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع شاهد الإثبات ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هذا الشاهد أو ترد على طلب سماعه ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .

  7- من المقرر أن مسودة الحكم لم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها ، وإنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضي للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي ، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوباً بمعرفة القاضي ، ولا ينال ذلك من سرية المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها ، ومن ثم يضحى نعي الطاعنين بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :-

حازا بقصد الإتجار نبات الحشيش " البانجو " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونــاً .

    وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهمابنها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

        ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسـنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقــم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة في القانون ، بمعاقبة كل من .... ، .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبتغريم كل منهما مبلغ وقدره خمسين ألف جنيه لما نسب إليهما ، ومصادرة المخدر والدراجة البخارية المضبوطين .

 فطعــــن المحكـوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بأنه إذ دانهما بجريمة حيازة جوهر مخدر " نبات الحشيش " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس أو إذن النيابة العامة برد غير سائغ ، كما التفت عن دفعهما ببطلان استيقاف الضابط لهما لانتفاء مبرراته ، كما عول على أقوال الضابط شاهد الضبط رغم دفعه بعدم معقوليتها وتناقضه وانفراده دون مرافقيه بالشهادة وكذا دفعهما ببطلان الإقرار المنسوب إليهما بمحضر الضبط ، كما جاء تحقيق النيابة قاصراً لعدم سماع شهادة محرر المحضر بشأن إثبات مأموريته وعدم اطلاعها على دفتر أحوال القسم ، كما التفتت المحكمة عن طلبهما باستدعاء شاهد الإثبات بجلسة .... لمناقشته ، كما أن الحكم قد كتب بالحاسب الآلي ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مفاده أن المتهمين حال مشاهدتهما لسيارة الشرطة ألقيا طواعية واختياراً جوال بلاستيك أبيض اللون أرضاً فظهر من داخله نبات الحشيش المخدر الجاف وحاولا الفرار فالتقطها ضابط الواقعة وقام بضبطهما والدراجة التي يستقلانها وبفضه للجوال عثر بداخله على كيسين من البلاستيك بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر الجاف وانتهى إلى أن المتهمين يكونا بذلك في حالة من حالات التلبس التي تخول لرجل الضبط القبض عليهما وتفتيشهما دون حاجة إلى استصدار إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعنين قد تخليا عن الجوال الذى يحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسهما - أي طواعية واختيـاراً -إثر مشاهدتهما لسيارة الشرطة فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنان في هذا الشأن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، وينحل ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الضابط لم يقم باستيقاف الطاعنين وإنما قام بضبطهما بناء على حالة التلبس ، فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان استيقافهما لانتفاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعنين بمحضر الضبط دليلاً قبلهما على مقارفتهما جريمة حيازة المخدر التي دانهما بها ، ومن ثم فإنه انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافهما بمحضر الضبط ، ويكون منعاهما في هذا المقام لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان في خصوص قعود النيابة عن سؤال شاهدي الإثبات بشأن إثبات مأموريته بدفتر الأحوال وعدم الاطلاع على دفتر أحوال القسـم ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمـة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعــة كما رواها شاهد الإثبات ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديــــد. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع شاهد الإثبات ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هذا الشاهد أو ترد على طلب سماعه ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية . لما كان ذلك ، وكانت مسودة الحكم لم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها ، وإنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضي للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي ، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوباً بمعرفة القاضي ، ولا ينال ذلك من سرية المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها ، ومن ثم يضحى نعي الطاعنين بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق