جلسة 27
من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعــت طلبـه ، أحمـد فرحـات ، محمد محمود محمد علي وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة .
(63)
الطعن رقم 5058 لسنة 84 القضائية
تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم "
تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن .
الخطأ في تطبيق القانون " .
صدور أمر من النيابة
العامة بالقبض والتفتيش لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه وتنفيذه
من أيهم منفرداً . صحيح . علة ذلك ؟
ندب مأمور الضبط
مُستصدر الإذن لزميله كتابة . غير لازم .
قضاء الحكم بالبراءة
لبطلان القبض والتفتيش استناداً لتنفيذه من مأمور ضبط نُدب شفاهة ممن صدر له
الإذن. خطأ في تطبيق القانون . يستوجب النقض والإعادة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بناء
على التحريات التي أجراها الملازم أول .... والشاهد الأول أذنت النيابة العامة
لأولهما أو من ينيبه أو يعاونه من مأموري الضبط القضائي المختصين في ضبط وتفتيش
شخص المطعون ضده لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، إلا أن الحكم أبطل القبض
والتفتيش قولاً بإجرائهما ممن لم يندب لهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر في
القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن
يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً
لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة الذي خوّل كلاً منهم سلطة إجرائه، كما لا
يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من
النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على والثاني
شفاهة لتنفيــذ المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشاهد
الثالث ندب الشاهــدين الأول إذن النيابة العامة على مــا يبين من أقوال الشاهد
الأول بالتحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أبطل القبض والتفتيش على غير سند
من القانون وحجب نفسه عن النظر في الدليل الذي أسفر عنه تنفيذهما، ومن ثم يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار
جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف (البانجو ـــــــ القنب) في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص
سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ".
ثالثاً: أحرز ذخائر "
طلقة " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في
حيازتها أو إحرازها.
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً ببراءته مما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....
إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم إحراز نبات
الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، قد
أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال
به من بطلان القبض والتفتيش لإجرائهما ممن لم يندب لهما من مأموري الضبط القضائي على الرغم مما قرره الشاهد الأول بالتحقيقات من أن
الشاهد الثالث قد ندبه والشاهد الثاني - شفاهة - لتنفيذ إذن النيابة العامة مما
ينبئ بأن المحكمة لم تلم بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها ، بما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
ومن حيث إن الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه أنه بناء على التحريات التي أجراها الملازم أول ....
والشاهد الأول أذنت النيابة العامة لأولهما أو من ينيبه أو يعاونه من مأموري الضبط
القضائي المختصين في ضبط وتفتيش شخص المطعون ضده لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، إلا أن الحكم أبطل القبض والتفتيش
قولاً بإجرائهما ممن لم يندب لهما . لما
كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر
قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال
أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من
النيابة الذي خوّل كلاً منهم سلطة إجرائه، كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي
استصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون
الندب شفاهه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه
المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشاهد الثالث ندب الشاهــدين الأول والثاني شفاهة
لتنفيــذ إذن النيابة العامة على مــا يبين من أقوال الشاهد الأول بالتحقيقات، فإن
الحكم المطعون فيه يكون قد أبطل القبض والتفتيش على غير سند من القانون وحجب نفسه
عن النظر في الدليل الذي أسفر عنه تنفيذهما، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق