الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 يوليو 2022

الطعن 45149 لسنة 85 ق جلسة 11 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 73 ص 751

 جلسة 11 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفي كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي عبد الله ، إبراهيم السيد ، ناصر إبراهيم وسامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة .
------------

(73)

الطعن رقم 45149 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

كفاية إيراد مضمون تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه . عدم إيراده نص التقرير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " .

إيراد الحكم ما جاء بدفتر أحوال مركز الشرطة بما يحقق مراد الشارع من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .

(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي.

الخطأ في اسم المتهم في محضر جمع الاستدلالات. لا يقدح في جدية التحري .

(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي . اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها . كفايته رداً عليه .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .

مثال.

(5) إثبات " شهود " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .

        الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

للمحكمة الإعراض عن قاله شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . الإشارة إلى أقوالهم . غير لازم . ما دامت لم تستند إليها.

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردتها .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه .
غير لازم . التفاته عنها
. مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

نعي الطاعن بانقطاع صلته بالمخدر المضبوط بدعوى اختلاف وزنه عند تحريز النيابة وما ثبت من تقرير التحليل . جدل في تقدير الدليل . غير جائز .

(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه . الالتفات عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص . لا عيب . علة ذلك ؟

(8) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

النعي على الحكم في شأن إقرار المحكمة لتصرف المحقق بسماحه للشاهدين الاستعانة بصورة محضر الضبط أثناء الإدلاء بالشهادة . غير مقبول . علة ذلك ؟

(9) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة . انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه . علة ذلك ؟

 (10) محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .

التغيير في التهمة المحظور على المحكمة . ماهيته ؟

مثال .

(11) ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إعمال الحكم الارتباط بين الجرائم المقترفة من الطاعن وتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد دون تعيين تلك الجريمة أو ذكر المادة 32 عقوبات . لا عيب .

(12) مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " .

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة الإحراز المجرد لجوهر الهيروين المخدر ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات بعد إعماله المادة 17 عقوبات في الحدود المقررة بالمادة 36 من قانون مكافحة المخدرات . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

(13) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخطأ في فقرة مادة العقاب المنطبقة . لا يرتب بطلان الحكم . حد ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن إذ أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن النبات المضبوط لمخدر الحشيش وأن اللفافات تحوي مخدر الهرويين وعقار الترامادول المخدرين، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يكون له محل؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.

2- لما كان الحكم حصل ما جاء بدفتر أحوال مركز شرطة .... من قيام وعودة الشاهدين وضبط المتهم الأول والمضبوطات – فإن ما أورده الحكم من واقع دفتر الأحوال يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.

3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتا بالأوراق، فضلاً عن أن مجرد الخطأ في بيان اسم المتهم في محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس .

4- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ، فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له، ولما كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.

5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت ولم تستند إليها ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن إجراءات القبض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- لما كان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن له عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلَّا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ويضحى والحال كذلك – ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .

7- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود – على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها ، فلا عليه إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات ؛ لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

8- من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى وإذ أقرت المحكمة تصرف المحقق سماحه للشاهدين الاستعانة بصورة محضر الضبط أثناء الإدلاء بشهادتهما ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن شهادتهما بتحقيقات النيابة لا يكون مقبولاً .

9- لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة ، وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلَّا أن البيّن من أسبابه أنه حصّل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد .

10- لما كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند للمتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه إلَّا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، ومحل وقوعها ، فإن للمحكمة أن تردها إلي صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريها من ذلك لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة . فضلاً أن الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن المحكمة نبهته بتعديل تاريخ الجريمة ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون لا محل له .

11- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبــة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولا ينال من سلامته إغفاله ذكر تلك المادة وإغفاله تعيين الجريمة الأشد .

12- لما كانت المادة 38 /2 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 – الساري على واقعة الدعوى – قد جعلت عقوبة حيازة أو إحراز الجوهر المخدرة الواردة بها – ومنها الهرويين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – والتي دين بها الطاعن هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه – فضلاً عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة 42 من ذات القانون ، وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في تلك الحالة ألَّا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه عند إعمالها ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإن الحكم يكون قد برئ من قالة مخالفة القانون .

13- لما كان البيّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أشار خطأ إلى المادة 38 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بدلاً من المادة 38 /2 المنطبقة ، ومن المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في فقرة رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف وبيّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها – وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين " الهيروين - نبات القنب " وعقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجوار المباشر لأحد دور التعليم .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم (2) من القسم الأول والبندين 56، 152 من القسم الثاني من الجدول (1) والمستبدل والمضاف بقرارات الصحة 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 ، 125 لسنة 2012 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد ست سنوات وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المخدر ونبات المخدر المضبوط . وذلك باعتبار أن إحراز الجوهرين والعقار المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

 فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهر الهرويين ونبات الحشيش وعقار الترامادول المخدرين مجرداً من القصود قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي بصورة وافية ولم يورد مؤدى دفتر الأحوال مخالفاً نص المادة 310 إجراءات جنائية ، ودفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للخطأ في ذكر اسمه الصحيح – بيد أن الحكم رد على ذلك برد قاصر وغير سائغ ، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن النيابة العامة إلَّا أن المحكمة اطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ ولم تعن بتحقيقه رغم الاستدلال عليه بالمستندات المقدمة بالجلسة وأقوال شهود النفي ، كذلك أقام الطاعن دفاعه باختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله مما ينبئ بانتفاء صلته بالجريمة إلَّا أن الحكم رد على دفعه بما لا يصلح رداً ، ولم يعرض لدفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات بخصوص متلقى مكان تواجد المأذون بتفتيشه من المصدر السرى كما استعان الشاهدان بصورة محضر الضبط أثناء الإدلاء بشاهدتهما أمام النيابة العامة حول الواقعة ، هذا إلى أن الحكم في تحصليه للواقعة وأقوال الضابطين أثبت أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم انتهى إلى خلو الأوراق من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار لديه مما يصم أسبابه بالتناقض ، وعدلت المحكمة التاريخ الصحيح للواقعة ونبهت الدفاع رغم الخطأ الواقع من النيابة العامة بأمر الإحالة ، وأوقع الحكم عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة للطاعن ولم يشر لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بأسبابه كما أعمل المادة 17 من ذات القانون على نحو خاطئ في تقدير العقوبة ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن إذ أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن النبات المضبوط لمخدر الحشيش وأن اللفافات تحوي مخدر الهرويين وعقار الترامادول المخدرين ، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم حصل ما جاء بدفتر أحوال مركز شرطة .... – من قيام وعودة الشاهدين وضبط المتهم الأول والمضبوطات – فإن ما أورده الحكم من واقع دفتر الأحوال يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، فضلاً عن أن مجرد الخطأ في بيان اسم المتهم في محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له ، ولما كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت ولم تستند إليها ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن إجراءات القبض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن له عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلَّا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ويضحى والحال كذلك – ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود – على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه فصحاً عن اطمئنانه إليها ، فلا عليه إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات ؛ لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى وإذ أقرت المحكمة تصرف المحقق سماحه للشاهدين الاستعانة بصورة محضر الضبط أثناء الإدلاء بشهادتهما، فإن ما يثيره الطاعن في شأن شهادتهما بتحقيقات النيابة لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة، وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلَّا أن البيّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته بعضها الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند للمتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلَّا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة. أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، ومحل وقوعها، فإن للمحكمة أن تردها إلي صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريها من ذلك لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة. فضلاً أن الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن المحكمة نبهته بتعديل تاريخ الجريمة، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا ينال من سلامته إغفاله ذكر تلك المادة وإغفاله تعيين الجريمة الأشد. لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 /2 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 – الساري على واقعة الدعوى – قد جعلت عقوبة حيازة أو إحراز الجوهر المخدرة الواردة بها – ومنها الهرويين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – والتي دين بها الطاعن هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه – فضلاً عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة 42 من ذات القانون ، وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في تلك الحالة ألَّا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه عند إعمالها ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإن الحكم يكون قد برئ من قاله مخالفة القانون . لما كان ذلك، وكان البيّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أشار خطأ إلى المادة 38 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بدلاً من المادة 38 /2 المنطبقة، ومن المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في فقرة رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف وبيّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها – وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.   ن            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق