الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 يوليو 2022

الطعن 28908 لسنة 86 ق جلسة 7 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 72 ص 746

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2017م

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال صقر ، مفتاح سليم ، محمـود عبد المجيد ، وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .
------------

(72)

الطعن رقم 28908 لسنة 86 القضائية

 تجمهر . إتلاف . عقوبة " العقوبة التكميلية " " العقوبة الأصلية " " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . تعويض . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم .

  العقوبات التكميلية التي تحمل فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو ذات طبيعة وقتية. وجوب الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. منها : عقوبة التعويض عن الخسارة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 3 مكرر من القانون 10 لسنة 1914 .

إدانة الحكم الطاعنين بجريمتي التجمهر والإتلاف العمدي. قضاءه بإلزامهم بأداء قيمة التلفيات دون بيان مقدارها في منطوقه أو قيمتها بمدوناته . قصور في بيان العقوبة . يوجب نقضه والإعادة لسائر التهم المسندة إليهم دون امتداد أثره للمحكوم عليهم غيابياً. علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها أورد " وحيث إن التهم التي ارتكبها المتهمون قد نظمتها خطة جنائية واحدة ولغرض إجرامي واحد ومن ثم فهي مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها وهي موضوع التهمة الأولى عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات " ، ثم قضى الحكم بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد عشر سنوات عن جميع التهم وألزمهم بدفع قيمة الأشياء المتلفة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر تنص على أن " ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها " ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقتية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكون العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجرائم من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد ألزم الطاعنين وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذي نص عليه القانون ، فإنه يكون شابه القصور في بيان عقوبة التعويض المقضي بها لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن مقدار التعويض المحكوم به ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لتهمتي التجمهر والإتلاف العمدي وكذلك لسائر التهم المسندة إلى الطاعنين لما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها ودون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ...،... ، ... وإن اتصل بهم وجه الطعن لكون الحكم بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهم غيابياً ولم يكن لهم أصلاً حق الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من (1) .... (16) بأنهم أولاً : المتهمون من الأول حتى العاشر ( ومن بينهم الطاعنون من الأول حتى الرابع ) : اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع والتخويف والحريق والإتلاف لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد مع علمهم بالغرض المقصود منه بأن استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم بأن توجه المتهمون وآخرون مجهولون إلى ميدان .... محل تواجد المجني عليهم حال حمل بعضهم الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية وألقوا زجاجات المولوتوف صوبهم مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة فوقعت منهم بناء على تلك الجريمة وتنفيذاً للغرض المقصود منها الجرائم الآتية :- (1) شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم أو قتل كل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء " فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف " وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وتعدوا عليهم بالضرب مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء آنفة البيان قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر فأحدثوا بهم الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج والحيدة عن الهدف على النحو المبين بالتحقيقات . (2) سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما / .... و .... بالإكراه الواقع عليهما بأن أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وإلقاء زجاجات المولوتوف على النحو المبين بالاتهامات السابقة مما ترتب عليه إصابة المجني عليهما سالفي الذكر وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق . (3) أتلفوا عمداً المنقولات المملوكة للمجني عليهما / .... و .... وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : المتهمون من الحادي عشر حتى السادس عشر ( ومن بينهم الطاعنون من الخامس حتى السابع ) :- دبروا التجمهر محل الاتهامات بالبند الأول بأن بثوا في أنفس باقي المتهمين فكرتهم وحرضوهم على اقترافها ورسموا لهم خطة قسموا فيها أدوراهم فأذعنوا لهم فاتحدت إرادتهم جميعاً على إتيانها فوقع نتيجة ذلك التجمهر وباقي الجرائم محل الاتهامات السابقة بما يفرض عليهم لزوم مسئوليتهم جنائياً عنها على النحو المبين بالتحقيقات .

 ثالثاً: المتهمون جميعاً :- (1) حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " وكذا ذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر وذلك في أماكن التجمعات حال كون إحرازهما بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

 (2) حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن

يوجد لحملها مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية وكان ذلك في أماكن التجمعات وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر ( الطاعنون) وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 3 مكرر / 5،4،3،1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1998 ، والمواد 45 ، 46 ، 86 ، 230 ، 231 ، 314 ، 361 ، 375 مكرر / 3،1 375 مكرراً "أ" /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/6،4،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات أولاً :- بمعاقبة كل من .... ( الطاعنون) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند لكل منهم ، ثانياً :- بمعاقبة كل من .... ( عدد 9 متهمين ) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة عاماً عما أسند لكل منهم ، ثالثاً : إلزام جميع المتهمين بقيمة التلفيات المثبتة بالأوراق والمصاريف الجنائية .

  فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

  وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم حيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو مهني والإتلاف العمدي ودان الطاعنين من الأول حتى الرابع بجرائم الاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر مع علمهم بالغرض منه وارتكابهم تنفيذاً له جرائم الشروع في القتل العمد والسرقة بالإكراه ، ودان الطاعنين من الخامس حتى السابع بجريمة التجمهر قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه خلا من بيان الجرائم المسندة إليهم ولم يستظهر أركان جريمة التجمهر والأدلة على ارتكابها ولم يستظهر قيمة التلفيات رغم إدانتهم بجريمة بالإتلاف العمدي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها أورد : "وحيث إن التهم التي ارتكبها المتهمون قد نظمتها خطة جنائية واحدة ولغرض إجرامي واحد ومن ثم فهي مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها وهي موضوع التهمة الأولى عملاً بالمادة 32 /2 من قانون العقوبات " ، ثم قضى الحكم بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد عشر سنوات عن جميع التهم وألزمهم بدفع قيمة الأشياء المتلفة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر تنص على أن " ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها " ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقتية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكون العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجرائم من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد ألزم الطاعنين وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذي نص عليه القانون ، فإنه يكون شابه القصور في بيان عقوبة التعويض المقضي بها لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن مقدار التعويض المحكوم به ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لتهمتي التجمهر والإتلاف العمدي وكذلك لسائر التهم المسندة إلى الطاعنين لما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها ودون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم .... وإن اتصل بهم وجه الطعن لكون الحكم بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهم غيابياً ولم يكن لهم أصلاً حق الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق