الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

الطعن 5381 لسنة 85 ق جلسة 9 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 99 ص 941

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صفوت أحمد عبد المجيد، سامح حامد وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة وأحمد واصف.

---------------
(99)
الطعن رقم 5381 لسنة 85 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات جنائية.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال.

(2) اتفاق. خطف. فاعل أصلي.
تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالتحايل. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين. أساس ذلك؟

(3) إثبات "استعراف". إجراءات "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت اطمأنت إليه. علة ذلك؟
التفات المحكمة عن الدفاع القائم على التشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة المقصود به إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها. لا تثريب. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. استقلال محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب.

(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها. غير لازم. حد ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.

(5) سبق إصرار. أمر الإحالة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إسناد الحكم ظرف سبق الإصرار للطاعن على خلاف ما جاء بأمر الإحالة. النعي على الحكم بخلاف ذلك. غير مقبول.

(6) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة السائغة التي أوردتها ردا عليه.
مثال لرد سائغ على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش.

(7) دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تحري المحكمة حقيقة الاختصاص تحقيقا للدفع ببطلان الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي المبني على قول مجرد. غير لازم. علة ذلك؟
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي.

(8) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محددا.
إثارة النعي بتناقض أقوال الضابط مع ما سطر بمحضر التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

(9) دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستلزم ردا صريحا. استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

(10) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق فيها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: اطراحها.

(11) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد.

(12) دفوع "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة" "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث ونفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب ردا. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

(13) إثبات "إقرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على الحكم تعويله على إقرار الطاعن. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

(14) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
طلب الطاعن الاستعلام من المرور عن صدور تراخيص باسمه قبل وقوع الجريمة. لا يتجه إلى نفي الفعل المكون لها ولا إلى استحالة حصول الواقعة. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته. حد ذلك؟

(15) إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

(16) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات. كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها.
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

-----------------

1 - لما الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها بالتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين.... في أنه على إثر اتفاق في هدوء وروية بين المتهمين والذي جمعهم الحاجة إلى المال وشهوة جمع المال من الحرام فزين لهم الشيطان سوء عملهم ولم يفرقوا بين الحق والباطل والهدى والضلال فعزموا أمرهم وتقاسموا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على أن يتخذوا من خطف وانتزاع الأطفال ولا يستثنون ما يشبع رغباتهم ويسد حاجتهم المالية فأعدوا العدة لذلك من أسلحة بيضاء تستخدم إذا حال بينهم حائل أو منعهم مانع وسيارة لحمل الطفل فيها وفي يوم.... الذي حدده المتهمون لتنفيذ ما عقدوا العزم عليه انطلقوا لممارسة نشاطهم الإجرامي لتنفيذ ما توافقت إرادتهم وبيتوا النية عليه إلى منطقة.... لارتفاع المستوى المادي لقاطني تلك المنطقة وما أن وقع بصر المتهمين الأول والثاني على المجني عليه.... أثناء لهوه بالطريق حتى عقدا العزم على خطفه وأيقنا أنهما نالا ضالتهما فاندفعا إليه موهمين إياه أنهما لا يجيدان القراءة طالبين منه أن يقرأ لهم ما سطر في ورقة قدماها أليه وما أن أيقنا أنه انخدع بتلك الحيلة حتى طلبا منه وصف مقهى لهما وخدعاه ليركب معهما ليدلهما عليه لاستدراجه للوصول إلى ما اتفق عليه سابقا وطالبا منه الركوب بصندوق السيارة فانطلق معهما يعلو وجهه براءة الأطفال دون أن يعلم ما تكنه سرائر هذين المتهمين وما تنطوي عليه ضمائرهم وما أن أتيا إلى طريق خارج مدينة.... وتقابل معهما المتهم الثالث وتناجوا فيما بينهم لفترة فألقوا بالمجني عليه داخل كبينه السيارة وأشهر المتهم الثاني في وجهه سلاحا أبيض (مطواه) مهددا به إياه لعدم الاستغاثة حتى اقتادوه إلى مكان ناء أعده المتهم الثالث وسبقهما له وها هنا تودد إليهم المجني عليه واستعطفهم بألا يصيبوه إلا أنه قد غلظت قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة فلم يستجيبوا لضعفه وهلعه وجزعه أو يرحموا صغر سنه بل تمادوا في غيهم وطغيانهم وعدم اكتراثهم فانطلقوا به بعد أن أسدل الليل ستائره لإحدى الشقق السكنية واستقر بهم الحال لإحدى العشش المهجورة تناوب حراسته لحين انتهاء عملية التفاوض وإجبار والده على دفع الفدية وإذ بدا له (والد المجني عليه) قساوة قلوبهم ولهجتهم الآمرة بالتهديد أثناء مفاوضته فخشى على نجله من أن ينفذوا تهديدهم فانصاع وألقى إليهم فدية قدرها خمسون ألف جنيه وحينما نالوا ما أرادوا أطلقوا سراح الطفل ليعود إلى والديه وقد رسمت في ذاكرته صورة كل منهم إذ إنه حال أن أبصرهم سواء بالشرطة أو العرض القانوني بمعرفة النيابة العامة حتى تعرف عليهم وأخذ يسرد دور كل منهم في واقعة خطفه وأكدت التحريات المكثفة التي أجرت بمعرفه المقدم/ .... والتي توصلت إلى صحة الواقعة وإلى أن المتهمين مرتكبوا الواقعة، ومن حيث إن واقعة الدعوى على الصورة المتقدمة ثبتت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة على صحتها وصحة نسبتها إلى المتهمين.... مما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال كل من....، والمقدم.... رئيس قسم مباحث.... سابقا، والنقيب.... رئيس مباحث قسم شرطة....، و.... ومما أسفر عنه العرض القانوني بمعرفة النيابة للمتهمين على المجني عليه ومما ثبت من وثيقة قيد ميلاد المجني عليه"، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والمجني عليه. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعن بأن الحكم قد شابه الإجمال والغموض بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له.

2 - لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحايل، وكان ما أثبته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالتحايل من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها، ومن ثم يصح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا في تلك الجريمة، ويضحى منعاه في هذا الشأن على غير أساس.

3 - لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن الأول ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى، وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت وتضحى عودة الطاعن الأول إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها.

4 - لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال النقيب.... والشاهد.... ونجله.... فضلا عن أقوال باقي شهود الإثبات والمجني عليه وما ثبت من العرض القانوني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم كفاية تلك الأدلة وأن أقوال النقيب.... اقتصر على تنفيذ إذن الضبط والإحضار وأن.... سئل بالتحقيقات كمتهم ولم يشر إلى الطاعن بثمة اتهام لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

5 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعن توافر ظرف سبق الإصرار في حقه على خلاف ما جاء بأمر الإحالة - خلافا لما يزعمه - فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون واردا على غير محل له.

6 - لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول "حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الأمر بالضبط من النيابة العامة فمردود بما هو ثابت من الأوراق من أن الأمر بالضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم قد صدر بعد الساعة.... من يوم.... أخذا بالثابت من تحقيقات النيابة العامة والتي تطمئن إليها المحكمة والثابت أنه قد ضبط المتهمين الثاني والثالث في الساعة.... من مساء.... أي بعد قرابة ثماني ساعات من وقت صدور الأمر بالضبط والإحضار وهي فترة كافية لإنجاز مهمة الضبط الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين القضاء برفضه". وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لاطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

7 - لما كان البين من الاطلاع على محضر الجلسة أن محامي الطاعن دفع ببطلان الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بقولها "وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي فهذا القول فضلا عن أنه جاء مرسلا من المتهم لم يسانده ثمة دليل في الأوراق تطمئن إليه المحكمة فإن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك المكان الذي ضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، فلما كان ذلك، وكان الثابت أن الجريمة وقعت بمنطقة.... وأن الضابط الذي باشر الإجراءات هو رئيس مباحث قسم.... ومن ثم فهو الضابط المختص قانونا لوقوع الجريمة في دائرة اختصاصه الأمر الذي يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه"، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استندت في ردها على ما هو ثابت في الأوراق من أن الجريمة وقعت بمنطقة....، ولم يقدم الدفاع دليلا على غير ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد، والأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه، فإن ما يثره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

8 - لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يبين ماهية الخلاف بين ما ورد بأقوال الضابط وما جاء بالتحريات، فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول، هذا فضلا وكان ما يثيره الطاعن بشأن دفعه بعدم جدية التحريات لتناقض أقوال الضابط مع ما سطر بمحضر التحريات مردودا بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس لهما النعي عليها - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه أمامها ولا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

9 - لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

10 - لما كان نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم تعرضه لأقوال شاهدي النفي مدحوضا بأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تطرح ما عداه ولها أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها، وأن في تساندها إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يدل على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد.

11 - لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وأنه لا يعيب الحكم خطأه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلاص من الواقعة أن الطاعن الثاني والثالث قد أقرا في محضر جمع الاستدلالات بارتكابهما للواقعة وأن المبلغ النقدي ضبط بحوزة الطاعن الثاني فإن ما جاء بالحكم خطأ في معرض رده على الدفع بعدم توافر أركان جناية الخطف قد أورد أن المبلغ النقدي قد ضبط حوزة الطاعن الأول والثالث وأقرا بارتكابهم للواقعة وأن المبلغ النقدي حوزة الطاعن الأول لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تأثير لها في عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه - دون تناقض - ولا في الصورة التي اعتنقتها لوقوع الحادث، على النحو المبين بمدوناته، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد.

12 - لما كان الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث وانتفاء صلته بالواقعة مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

13 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن وإنما أقام قضاءه على أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن العرض القانوني بمعرفة النيابة العامة، فإن النعي بتعويل الحكم على إقرار الطاعن يكون غير مجد، فإن النعي على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون على غير سند.

14 - لما كان من المقرر أن طلب الاستعلام من إدارة مرور.... عما إذا كان قد صدر للطاعن ترخيص باسمة من عام.... قبل وقوع الجريمة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة، ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من قضائها بالإدانة ولا عليها إن هي لم تجبه إليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة إليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه.

15 - لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه مطرحا دفاعه من أنه لا يملك رخصة قيادة أو تسيير منذ عام.... وعلى ما سلف بيانه، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

16 - لما كان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادا إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها، وهو ما يعد كافيا للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد، ويكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له، لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم وآخر مجهول:
1 - خطفوا المجني عليه الطفل/ .... حال كونه لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بطريق التحايل والإكراه الواقع عليهم بأن تقابل الأول والثاني معه حال لهوه بالطريق بالسيارة استقلالهما قيادة الأول طالبين منه إرشادهما لأحد المقاهي فذهب معهما بناء على ذلك الإيهام فقام الثاني بإشهار سلاح أبيض "مطواة" مهددا به إياه وذلك لمنع استغاثته وأثناء ذلك حضر إليهما الثالث حال استقلاله لدراجة بخارية (توك توك) وتوجهوا إلى مكان ناء فباعدوا بينه وبين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - حصلوا بالتهديد على مبلغ من النقود والمملوك لوالد المجني عليه/ .... وذلك بأن أعطى للمتهمين المبلغ النقدي المبين قدره بالتحقيقات نظير إطلاق سراح نجله فامتثل لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
3 - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة".
وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى وكيل والد المجني عليه ونجله مدنيا قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 288، 326 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكررا/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول الأول الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمادة 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وبعد إعمال نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات: بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وأن يؤدوا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعوى المدني ومقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-------------

المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه - من خلال مذكرات أسباب الطعن الثلاثة - أنه إذ دانهم بجريمتي الخطف بطريق التحايل والإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم المطعون فيه جاءت أسبابه في عبارات عامه ومرسله لا يبين منها عناصر الاشتراك والقرائن الدالة على التحريض وبيان الأدلة على ذلك بيانا واضحا يكشف عن وقوعها من وقائع الدعوى وظروفها، هذا إلى أن المحكمة التفتت عما أثاره الدفاع عن الطاعن بشأن ما شاب عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة، ويضيف الطاعن الثاني إلى أن الحكم المطعون فيه تساند في قضائه بإدانة الطاعن على أدلة غير متناسقة و متفقه مع بعضها البعض ولا تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، كما أن ما أسنده الحكم بشأن وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة ووجود سبق إصرار واتحاد إرادة لدى الطاعنين وهو ما خلت منه الأوراق ولم يرد ذكرة بأمر الإحالة، هذا إلى أن
الحكم أغفل الرد على ما أثارة الدفاع عن الطاعن من أوجه تتعلق ببطلان القبض عليه لحصوله قبل الإذن به، وكذلك بعدم اختصاص الضابط مكانيا بالقبض على المتهم، وأيضا عدم جدية التحريات لتناقض أقوال مجريها مع ما دون بمحضر التحريات، فضلا عن عدم معقولية الواقعة وصحة تصويرها كل ذلك لشواهد عددها بيد أن الحكم اطرح كل ذلك بما لا يسوغه، والتفت عن أقوال شاهدي النفي في هذا الشأن، وأضاف الطاعن الأول أن أسباب الحكم المطعون فيه شابها تناقض واضح إذ حصل وقائع الدعوى أن المتهمين الثاني والثالث قد أقروا بارتكابهم الواقعة وأنه تم ضبطه المبلغ النقدي مع المتهم الثاني وأن الطاعن لم يسأل إذ تم ضبطه بعد مرور خمسة أشهر من حدوث الواقعة في حين أنه عند تدليله على توافر الجريمة في حق الطاعن واشتراكه فيها أقر بارتكابه للواقعة وأن ضبط المبلغ المالي بحوزته لا سند له بالأوراق خاصة وأن الطاعن قد أنكر صلته بالواقعة وعدم ضبط ثمة مبالغ ماليه بحوزته الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بوقائع الدعوى وظروفها إلماما صحيحا واضحا، كما التفت الحكم عن طلب الطاعن إجابته إلى طلبه بالاستعلام من إدارة مرور..... عما إذا كان هناك سيارات مرخصه باسم الطاعن من عدمه الفترة من.... حتى تاريخ ارتكاب الواقعة، فضلا عن عدم جدية التحريات وعدم صلاحيتها كدليل للإدانة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها بالتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين....... في أنه على إثر اتفاق في هدوء وروية بين المتهمين والذي جمعهم الحاجة إلى المال وشهوة جمع المال من الحرام فزين لهم الشيطان سوء عملهم ولم يفرقوا بين الحق والباطل والهدى والضلال فعزموا أمرهم وتقاسموا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على أن يتخذوا من خطف وانتزاع الأطفال ولا يستثنون ما يشبع رغباتهم ويسد حاجتهم المالية فأعدوا العدة لذلك من أسلحة بيضاء تستخدم إذا حال بينهم حائل أو منعهم مانع وسيارة لحمل الطفل فيها وفى يوم.... الذي حدده المتهمون لتنفيذ ما عقدوا العزم عليه انطلقوا لممارسة نشاطهم الإجرامي لتنفيذ ما توافقت إرادتهم وبيتوا النية عليه إلى منطقة...... لارتفاع المستوى المادي لقاطني تلك المنطقة وما أن وقع بصر المتهمين الأول والثاني على المجنى عليه/ ...... أثناء لهوه بالطريق حتى عقدا العزم على خطفه وأيقنا أنهما نالوا ضالتهما فاندفعوا إليه موهمين إياه أنهما لا يجيدان القراءة طالبين منه أن يقرأ لهم ما سطر في ورقه قدماها إليه وما أن أيقنا أنه انخدع بتلك الحيلة حتى طلبا منه وصف مقهى لهما وخدعاه ليركب معهما ليدلهما عليه لاستدراجه للوصول إلى ما اتفق عليه سابقا وطالبا منه الركوب بصندوق السيارة فانطلق معهما يعلو وجهه براءة الأطفال دون أن يعلم ما تكنه سرائر هذين المتهمين وما تنطوي عليه ضمائرهما وما أن أتيا إلى طريق خارج مدينة...... وتقابل معهما المتهم الثالث وتناجوا فيما بينهم لفترة فألقوا بالمجني عليه داخل كبينه السيارة وأشهر المتهم الثاني في وجهه سلاحا أبيض (مطواه) مهددا به إياه لعدم الاستغاثة حتى اقتادوه إلى مكان ناء أعده المتهم الثالث وسبقهما له وها هنا تودد إليهم المجني عليه واستعطفهم بألا يصيبوه إلا أنه قد غلظت قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة فلم يستجيبوا لضعفه وهلعه وجزعه أو يرحموا صغر سنه بل تمادوا في غيهم وطغيانهم وعدم اكتراثهم فانطلقوا به بعد أن أسدل الليل ستائره لإحدى الشقق السكنية واستقر بهم الحال لإحدى العشش المهجورة تناوب حراسته لحين انتهاء عملية التفاوض وإجبار والده على دفع الفدية وإذ بدا له (والد المجني عليه) قساوة قلوبهم ولهجتهم الآمرة بالتهديد أثناء مفاوضته فخشى على نجله من أن ينفذوا تهديدهم فانصاع وألقى إليهم فدية قدرها خمسون ألف جنيه وحينما نالوا ما أرادوا أطلقوا سراح الطفل ليعود إلى والديه وقد رسمت في ذاكرته صورة كل منهم إذ إنه حال أن أبصرهم سواء بالشرطة أو العرض القانوني بمعرفة النيابة العامة حتى تعرف عليهم وأخذ يسرد دور كل منهم في واقعة خطفه وأكدت التحريات المكثفة التي أجرت بمعرفه المقدم/ ..... والتي توصلت إلى صحة الواقعة وإلى أن المتهمين مرتكبوا الواقعة، ومن حيث إن واقعة الدعوى على الصورة المتقدمة ثبتت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة على صحتها وصحه نسبتها إلى المتهمين ...... مما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال كل من.....، والمقدم ..... رئيس قسم مباحث ..... سابقا، والنقيب ....... رئيس مباحث قسم شرطة .....، و..... ومما أسفر عنه العرض القانوني بمعرفة النيابة للمتهمين على المجني عليه ومما ثبت من وثيقة قيد ميلاد المجني عليه"، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والمجني عليه.
لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعن بأن الحكم قد شابه الإجمال والغموض بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحايل، وكان ما أثبته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالتحايل من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها، ومن ثم يصح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا في تلك الجريمة، ويضحى منعاه في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن الأول ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى، وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت وتضحى عودة الطاعن الأول إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال النقيب ......... والشاهد ...... ونجله .... فضلا عن أقوال باقي شهود الإثبات والمجني عليه وما ثبت من العرض القانوني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم كفاية تلك الأدلة وأن أقوال النقيب .......... اقتصر على تنفيذ إذن الضبط والإحضار وأن .......... سئل بالتحقيقات كمتهم ولم يشر إلى الطاعن بثمة إتهام لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعن توافر ظرف سبق الإصرار في حقه على خلاف ما جاء بأمر الإحالة - خلافا لما يزعمه - فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون واردا على غير محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول "حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الأمر بالضبط من النيابة العامة فمردود بما هو ثابت من الأوراق من أن الأمر بالضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم قد صدر بعد الساعة ....... من يوم .... أخذا بالثابت من تحقيقات النيابة العامة والتي تطمئن إليها المحكمة والثابت أنه قد ضبط المتهمين الثاني والثالث في الساعة ...... من مساء .... أي بعد قرابة .... ساعات من وقت صدور الأمر بالضبط والإحضار وهي فترة كافية لإنجاز مهمة الضبط الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين القضاء برفضه". وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لاطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر الجلسة أن محامي الطاعن دفع ببطلان الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بقولها "وحيث أنه عن الدفع المبدى بعدم الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي فهذا القول فضلا عن أنه جاء مرسلا من المتهم لم يسانده ثمة دليل في الأوراق تطمئن إليه المحكمة، فإن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك المكان الذي ضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، فلما كان ذلك، وكان الثابت أن الجريمة وقعت بمنطقه ......... وأن الضابط الذي باشر الإجراءات هو رئيس مباحث قسم ...... ومن ثم فهو الضابط المختص قانونا لوقوع الجريمة في دائرة اختصاص الأمر الذي يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه"، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استندت في ردها على ما هو ثابت في الأوراق من أن الجريمة وقعت بمنطقة .............، ولم يقدم الدفاع دليلا على غير ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد، والأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه، فإن ما يثره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يبين ماهية الخلاف بين ما ورد بأقوال الضابط وما جاء بالتحريات، فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول، هذا فضلا وكان ما يثيره الطاعن بشأن دفعه بعدم جدية التحريات لتناقض أقوال الضابط مع ما سطر بمحضر التحريات مردودا بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس لهما النعي عليها - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه أمامها ولا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، كان نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم تعرضه لأقوال شاهدي النفي مدحوضا بأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تطرح ما عداه ولها أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها, وأن في تساندها إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يدل على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وأنه لا يعيب الحكم خطأه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلاص من الواقعة أن الطاعن الثاني والثالث قد أقرا في محضر جمع الاستدلالات بارتكابهما للواقعة وأن المبلغ النقدي ضبط بحوزة الطاعن الثاني فإن ما جاء بالحكم خطأ في معرض رده على الدفع بعدم توافر أركان جناية الخطف قد أورد أن المبلغ النقدي قد ضبط حوزة الطاعن الأول والثالث وأقرا بارتكابهم للواقعة وأن المبلغ النقدي حوزة الطاعن الأول لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تأثير لها في عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه - دون تناقض - ولا في الصورة التي اعتنقتها لوقوع الحادث، على النحو المبين بمدوناته، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث وانتفاء صلته بالواقعة مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن وإنما أقام قضاءه على أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن العرض القانوني بمعرفة النيابة العامة، فإن النعي بتعويل الحكم على إقرار الطاعن يكون غير مجد، فإن النعي على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون على غير سند.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طلب الاستعلام من إدارة مرور ....... عما إذا كان قد صدر للطاعن ترخيص باسمة من عام.... قبل وقوع الجريمة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة، ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من قضائها بالإدانة ولا عليها إن هي لم تجبه إليه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة إليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه مطرحا دفاعه من أنه لا يملك رخصة قيادة أو تسيير منذ عام .... وعلى ما سلف بيانه، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادا إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها، وهو ما يعد كافيا للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد، ويكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له، لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق