(5)
الطعن رقم
3965 لسنة 81 القضائية
(1) إثبات " شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في
أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة .
تناقض الشاهد و تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل . غير جائز إثارته أمام
النقض .
(2) إثبات " خبرة
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لا محل للنعي على الحكم في
شأن التقرير الطبي . ما دام لم يعول عليه أو يشر له بمدوناته .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
النعي على الحكم بما لا يتصل بقضائه . غير مقبول
.
مثال .
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
النعي بتعجل النيابة العامة إحالة الدعوى للمحاكمة قبل استقرار حالة المجني
عليه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .
استدعاء المحكمة للطبيب الشرعي وإجراءها تحقيق في
شأن إصابة المجني عليه . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن
الرد على دفاع لم يُثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
(7) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " .
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية . حد ذلك ؟
(8) دفوع
" الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بشيوع
الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة
الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) إثبات " شهود " " خبرة " .
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . غير لازم .
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا ًيستعصى على
الملاءمة والتوفيق .
مثال .
(10)
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره
" .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى اتخاذه
. غير مقبول .
(11) دعوى مدنية . تعويض . محكمة الإعادة . نقض
" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن
بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
نقض الحكم
بناء على طلب أحد الخصوم . مؤداه : عدم جواز مضارته بطعنه .
تعديل
المدعي بالحقوق المدنية لمقدار التعويض المطالب به بالزيادة بعد نقض الحكم بناءً
على طعن المحكوم عليه . غير جائز .
قضاء
الحكم المطعون فيه بتعويض مؤقت يزيد عما قضى به الحكم المنقوض بناء على تعديل المدعي
المدني لطلباته . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . دون حاجة لتحديد
جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي
تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب
، ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو
المحاكمة ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو التناقض في أقوال
الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه -
كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب
التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت
مؤداها بما لا تناقض فيه ويكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن
ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه
أمام محكمة النقض .
2- لما كان
الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها
ولم يعول على دليل من التقرير الطبي الصادر من مستشفى .... ولم يشر إليه في
مدوناته ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
3- لما
كان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم تدليل الحكم تدليلاً سائغاً على توافر
نية القتل لديه ، أمر لا يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاه في هذا
الخصوص يضحي غير مقبول .
4- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة
أن الطاعن لم يثر شيئاً عما يدعيه بأسباب طعنه من استعجال النيابة العامة بإحالة
الدعوى إلى المحاكمة دون عرض المجني عليه على الطب الشرعي قبل استقرار حالته
الإصابية ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير
شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً
للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
5- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة
أن المحكمة قامت باستدعاء الطبيب الشرعي وأجرت تحقيق بشأن إصابة المجني عليه بعد
توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه - على خلاف ما يدعيه الطاعن في طعنه - ومن ثم فإن
ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل .
6- من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على
المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ذهب إليه بأسباب
طعنه من أن إصابة المجني عليه نتيجة حادث قبل الواقعة المطروحة فليس له - من بعد - أن يعيب على المحكمة سكوتها عن الرد على دفاع
لم يثر أمامها .
7- لما كان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي
ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا
الشأن لا يكون سديداً .
8- لما كان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه
الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد
مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ،
فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
9- من
المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني
تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود
الإثبات الذى أخذت به محكمة الموضوع واطمـأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من
التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
10- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن تناقض
الدليل الفني مع الدليل القولي فليس للطاعن من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم
يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في
هذا الشأن يكون غير سديد .
11- من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً
بناء على طلب أحد الخصوم - غير النيابة العامة - فلا يُضار بطعنه وأن طبيعة الطعن
بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تعديل المدعي بالحقوق المدنية مقدار
مبلغ التعويض المطالب بعد إحالة الدعوى من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم بناء على طعن
المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المنقوض قد قضى للمدعي بالحقوق
المدنية بمبلغ التعويض المؤقت المطالب به وهو مبلغ 2001 جنيه ثم صدر الحكم المطعون
فيه قاضياً بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني - بناء على
طلباته المعدلة - مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون فيما قضى به في الدعوى المدنية بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان
الطعن لثاني مرة فإنه كان يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض بيد أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ
في تطبيق القانون ، فإن ذلك يقتضي حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39
من القانون المشار إليه أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ وتحكم في الطعن طبقاً
للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام تصحيح الخطأ المشار إليه لا
يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه . لما كان ما تقدم فإنه
يتعين الحكم بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل التعويض المؤقت المطالب به مبلغ 2001
جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما:ــــ 1ـــ شرعا
في قتل المجني عليه .... وذلك بأن تعدي عليه الأول بشوكة حديدية وتعدى عليه الثاني
بمنضده حديدية على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير
الطبي الشرعي وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المجني
عليه بالعلاج.
2ـــــ أحرزا
أسلحة بيضاء " شوكة ومنضده حديدية " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو
الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه قبل المتهمين مدنياً بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض
المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادة 45/1 ، 46/ثانياً ، 234 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25مكرراً/1 من
القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما
أسند إليه والمصاريف ، وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني
مبلغ وقدره ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم
.... وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة
القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
وأمام محكمة الإعادة عدل المدعي بالحق
المدني طلباته إلى مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت ، وبجلسة .... قضت
ذات المحكمة حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25
مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق
به ، مع إعمال المادة 32 عقوبات ؛ بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه والمصاريف وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ
خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف . وذلك بعد
أن عدلت الاتهام الأول إلى ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ وألزمه بالتعويض المؤقت قد شابه القصور
في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه عول في
الإدانة على أقوال الشاهد الثاني رغم تناقضها مع بعضها في مراحل التحقيق المختلفة
ومع أقوال المجني عليه ، ولم يرد على دفاعه باستحالة حصول الواقعة وفق تصوير
الأخير ، وعول على التقرير الطبي الصادر من
مستشفى القصر العيني دون إيراد مضمونه ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية
القتل لديه ، فضلاً عن أن النيابة العامة تعجلت إحالة الدعوى قبل استقرار
الحالة الإصابية للمجني عليه ولم تعن المحكمة بإجراء تحقيق في هذا الشأن ، ورد بما
لا يسوغ على ما تمسك به المدافع عنه بحدوث إصابة المجني عليه نتيجة حادث سيارة
بتاريخ سابق على الواقعة بدلالة المستندات المقدمة منه ، والتفت عن دفاعه القائم
على شيوع الاتهام وتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي ولم يعن برفع هذا التناقض
عن طريق مختص فنياً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ،
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات
كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى
تطمئن إليه بغير معقب ، ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من
مراحل التحقيق أو المحاكمة ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو التناقض في
أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من
أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - وإذ
كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه
واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا تناقض فيه ويكفي بياناً لوجه
استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز
مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها
ولم يعول على دليل من التقرير الطبي الصادر من مستشفى .... ولم يشر إليه في
مدوناته فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما
يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم تدليل الحكم تدليلاً سائغاً على توافر نية
القتل لديه ، أمر لا يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير
مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً
عما يدعيه بأسباب طعنه من استعجال النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى المحاكمة دون
عرض المجني عليه على الطب الشرعي قبل استقرار حالته الإصابية ولم يطلب من المحكمة
تدارك هذا الأمر ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام
محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما
لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
يكون غير مقبول . هذا فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قامت
باستدعاء الطبيب الشرعي وأجرت تحقيق بشأن إصابة المجني عليه بعد توقيع الكشف الطبي
الشرعي عليه ـــــ على خلاف ما يدعيه الطاعن في طعنه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا
الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على
المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ذهب إليه بأسباب
طعنه من أن إصابة المجني عليه نتيجة حادث قبل الواقعة المطروحة فليس له - من بعد -
أن يعيب على المحكمة سكوتها عن الرد على دفاع
لم يثر أمامها . هذا فضلاً أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته
أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها
من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا
يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاد ضمناً من القضاء
بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في
هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن
تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير
متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل
المستمد من أقوال شهود الإثبات الذى أخذت به محكمة الموضوع واطمـأنت إليه غير
متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن في هذا
الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن تناقض
الدليل الفني مع الدليل القولي فليس للطاعن من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم
يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً
بناء على طلب أحد الخصوم - غير النيابة العامة - فلا يُضار بطعنه وأن طبيعة الطعن
بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تعديل المدعي بالحقوق المدنية مقدار
مبلغ التعويض المطالب بعد إحالة الدعوى من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة
الفصل فيها بعد نقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المنقوض قد قضى للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت المطالب به وهو مبلغ
2001 جنيه ثم صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي إلى
المدعي بالحق المدني - بناء على طلباته المعدلة - مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض
المؤقت ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به في الدعوى المدنية بما
يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الطعن لثاني مرة فإنه كان يتعين تحديد جلسة لنظر
الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بيد أنه لما كان العيب الذى
شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون فإن ذلك يقتضى حسب القاعدة الأصلية
المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ
وتحكم في الطعن طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام تصحيح
الخطأ المشار إليه لا يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، لما
كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل التعويض المؤقت
المطالب به مبلغ 2001 جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق