(6)
الطعن رقم 6747 لسنة 86 القضائية
(1) قتل عمد .
قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
استخلاصه . موضوعي .
مثال لتدليل سائغ على استظهار نية القتل .
(2) إثبات "
خبرة " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم إيراد
الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(3)
مساهمة جنائية . فاعل أصلي . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مساهمة المتهم بنصيب مِنْ الأفعال المادية المكونة للجريمة وحمله سلاح أبيض
وتواجده على مسرحها مع المتهم الآخر وتعديه على الشاهد الثاني . كفايته لاعتباره
فاعلاً أصلياً فيها .
الجدل الموضوعى في سلطة المحكمة في وزن
عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد
الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
النعي بشأن
أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة ولا أثر لها في استدلال الحكم على مساهمة الطاعن
بنصيب في الأفعال المكونة للجريمة . لا قصور .
(5) إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب
الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته؟
القرار
الذى تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا تتولد عنه
حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق .
(6) ارتباط . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " نطاق الطعن " . محكمة
النقض " سلطتها " .
الطعن
بالنقض . خصومة خاصة وليس امتداداً لها . مهمة محكمة النقض فيها . القضاء في صحة
الأحكام ونظرها القضية بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع .
النعي
بشأن وجود ارتباط . غير مقبول لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(7) إثبات
" بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير
المحكمة لدليل في دعوى . لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . حد وعلة ذلك ؟
(8) نقض " المصلحة في الطعن " .
وقف التنفيذ .
الفصل في موضوع الطعن . أثره : عدم
الجدوى من النعي بشأن وقف تنفيذ العقوبة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحُكْمَ المَطْعُون فِيْهِ بَيَّنَ وَاقِعَةَ
الدَعْوَى بِمَا تَتَوَافَرُ بِهِ كَافَةُ العَنَاصِر القَاْنــُونيَة
للجَرِيمتيِّن الَّتِين دَانَ الطَّاْعِن بِهِمَا، وَأَوْرَدَ عَلَى
ثُــبُوتِهِمَا فِي حَقِّهِ أَدِلَةً مُستمَدَةً مِنْ أَقْوَال شُهُود
الإِثْــبَات ومِمَّا جَاءَ بتَـقْـرِير الطب الشَرْعِيّ ِ، وَهِي أَدِلَةٌ
سَائِغَةٌ مِنْ شَأَنِهَا أَنَّ تُؤَدِي إِلَى مَا رَتَّبـَـهُ الحُكْمُ عَلَـيِّهَـا . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ،
وكَاْنَ قَصْدُ القتل أَمرًا خَفْيًّا لَا يُدرَكُ بِالحِّسِ الظَاهِر وَإِنَّمَا
يُدرَكُ بالظُرُوف المُحِيطَة بالدَعْوَى والأمارات والمظاهر الخَارِجيَّة
الَّتِي يأتيها الجاني وَتَنُمُ عَمَّا يضمره فِي نفسه واِسْتخلاص هذا القصد مِنْ
عَنَاصِر الدَعْوَى مَوْكُول إِلَى قاضي المَوْضُوع فِي حُدُود سلطته
التَـقْدِيرية ، وكَاْنَ الحُكْمُ قَدْ اِسْتَظْهَرَ نية القتل فِي حق الطَّاْعِن
بِقَوْلِهِ : ( وكَاْنَ الثَابِت مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات وَالَّتِي
تَطْمَئِنُ المَحْكَمَة لأَقْوَالهم وكذا التَـقْـرِير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ
أَنَّ المُتَّهَم الماثل والمُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ قصدا قتل
المَجْنِي عَلَيهِ عمدا وأعدا لهذا الغرض عدد سِلَاحين أبيضين سكينة وَأَنَّهُ
تربطهما صلة قرابة والَّذِي سبق وَأَنَّ حدثت بينهما وبين المَجْنِي عَلَيهِ
ووالده مشادة كلامية اِنْتَهَت فِي حينها إِلَّا أَنَّ المُتَّهَم الماثل عقد
العزم وبيت النية عَلَى قتل المَجْنِي عَلَيهِ واِتَـفَـقَ مَع المُتَّهَم الأَوَل
السَابِق الحُكْم عَلَيهِ عَلَى ذَلِك طبقًا لِمَا قَـرَّرَه شَاهِد الإِثْــبَات
الأَوَل توجها سويًا إِلَى حيث مَكَاْن المَجْنِي عَلَيهِ وَمَا أَنَّ ظفر بِهِ المُتَّهَم
الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ حَتَى قَامَ بطعنه بسِلَاحه الأبيض فِي مقتل
بطَعْنه طَّعْنة قوية بوحشية أدت إِلَى تقطيع بعضلة الحجاب الحاجز واِسْتئصال
الطحال حال وجود المُتَّهَم الماثل عَلَى مسرح الجَرِيمَة محرزًا لسِلَاح أبيض
سكينة وَمِنْ ثُـمَّ فَإِنَّ الوَاقِعَة كَمَا ارتسمت فِي وجدان المَحْكَمَة
واِطْمَأَنَت إليها عقيدتها وطبقًا لِمَا اِسْتَخْلَصَته مِنْ أَقْوَال شُهُود
الإِثْــبَات وَمِنْ تَـقْـرِير الطب الشَرْعِيِّ تشكل جناية الشروع فِي قتل
المَجْنِي عَلَيهِ لِأَنَّ عَدَم تَحَـقُّــق جناية القتل العمد راجع لسبب لَا دخل
لإرادة المُتَّهَم الماثل والمُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ وَهُوَ
مداركة المَجْنِي عَلَيهِ بالعلاج وباِسْتئصال الطحال ) . وَإِذْ كَاْنَ هذا
الَّذِي اِسْتَخْلَصَتْهُ المَحْكَمَةُ مِنْ ظُرُوف الدَعْوَى وَمُلَابَسَاتِهَا
هُوَ اِسْتخلَاصٌ سَائِغٌ وَكَافِي فِي التدَلِيل
عَلَى ثُــبُوت توافر نية القتل لدى الطَّاْعِن فَإِنَّ مَنْعَاه فِي هذا الشَأَن
يَكُون عَلَى غَيْر أساس .
2- لَمَّا كَاْنَ الحُكْم المطعون
فِيْهِ قَدْ حَصَّلَ مُؤَدَّى تَـقْـرِير الطب الشَرْعِيّ فِي قَوْلِهِ : (
ومِمَّا ثبت مِنْ التَـقْـرِير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ الخاص بالمَجْنِي
عَلَيهِ شَاهِد الإِثْــبَات الأَوَل أَنَّ إِصَابَة المَجْنِي عَلَيهِ كَاْنَت
فِي الأَصْل قبل علاجها إِصَابَة جرحية طعنية بوحشية يسار البدن الأَمَامَي مِمَّا
أدت إِلَى قطع بعضلة الحجاب الحاجز واِسْتئصال
الطحال جراحيًا وَهِي مِنْ جراء الإِصَابَات الجراحية الطعنية ، َقَدْ حدثت
مِنْ جراء الإِصَابَة بجسم صلب ذي نصل حاد وطرف مدبب أيًا كَاْنَ نوعه وَهِي جائزة
الحدوث مِنْ قبل الأداة سكينة وَأن إِصَابَة المَجْنِي عَلَيهِ كَاْنَت فِي مقتل
وقت حدوثها وَقَدْ مضت فترة كافية لاعتبار إِصَابَة المَجْنِي عَلَيهِ بيسار البدن
الأَمَامَي وَقَدْ أصبحت مستقرة وَقَدْ تخلف لديه مِنْ جرائها عَاهَّة
مُسْتَدِيمَّة عبارة عَنْ اِسْتئصال الطحال تقدر نسبتها 20% ) . لَمَّا كَاْنَ ذلك ، وَكَاْنَ فِيمَا حَصَّلَهُ
الحُكْمُ مِنْ التقرير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ - الَّذِي عَوَّلَ عَلَيهِ فِي
قَضَائِهِ - مَا يَكْفِي بَيَانًا لمَضْمُونَ ذَلِك
التَـقْـرِير، فَإِنَّ هذا حَسْبُهُ كَيمَا يَتِمُ تدَلِيلُهُ وَيَستَقِيمُ
قَضَاؤُهُ ذَلِك بِأَنـَّـهُ لَا يَنَالُ مِنْ سَلَامَة الحُكْم عَدَمُ إِيْرَاد
نَصِّ تَـقْـرِير الخبير بِكَامِل فَحوَاهُ وَأَجزَائَهُ ، فَإِنَّ مَا
يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِنُ فِي هذا الصَدَّد يَكُونُ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ .
3- لَمَّا كَاْنَ البين مِنْ مُدَوَّنَات الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنـَّــهُ أَثْبَتَ فِي حَقِّ الطَّاْعِن إسهامه بنصيب فِي الأفعال المادية المُكوِنَة للجَرِيمَة وَمِنْهَا حمله لسِلَاح أبيض - سكين - ووجوده مَع المُتَّهَم السَابِق الحُكْمُ عَلَيهِ عَلَى مسرح الجَرِيمَة واعتدائه بالسكن الَّتِي كَاْنَ يحملها عَلَى شَاهِد الإِثْــبَات الثاني حال مُحاولته الزود عَنْ المَجْنِي عَلَيهِ وَهُوَ مَا لَا يُمَارِي فِيْهِ؛ وَهُوَ مَا يَكْفِي لاعتباره فاعل أصلي فِيهَا ، فَإِنَّ مَا يَنْعَاهُ فِي شَأَن التدَلِيل عَلَى مشاركته فِي ارتكاب الجَرِيمَة لَا يَعْدُو فِي حقيقته أَنَّ يَكُون جدلًا مَوْضُوعيًا فِي سُلْطَة المَحْكَمَة فِي وزن عَنَاصِر الدَعْوَى واِسْتنباط مُعْـتَـقَدها مِمَّا لَا تَجُوزُ إِثَارَتـُهُ أَمَامَ مَحْكَمَة النـَّــقْض .
4- مِنْ
المُقَرَّر أَنَّ الخَطَأَ فِي الإِسْنَادِ الَّذِي يَعِيبُ الحُكْمَ هُوَ الَّذِي
يَقَعُ فِيمَا هُوَ مُؤَثِرٌ فِي عقيدة المَحْكَمَة الَّتِي خَلُصَت إِلَـيِّهَـا ،
وكَاْنَ مَا يُثارُ مِنْ خلو أَقْوَال المَجْنِي عَلَيهِ وَضَابِط التَحَرِيَّات
مِنْ وجود اِتِفَاق بين الطَّاْعِن والمُتَّهَم السَابِق الحُكْم عَلَيهِ عَلَى
ارتكاب الجَرِيمَة عَلَى نحو مَا حَصَّلَ الحُكْمُ، فَإِنـَّــهُ - بفرض وُقُوع
الحُكْم فِي هذا الخطأ - فَإِنـَّــهُ وَرَدَ بشَأَن أَقْوَال لَمْ تَــكُـنْ قوام
جَوْهَّر الوَاقِعَة الَّتِي اِعْتَنَقَها وَلَا أَثَر لَهُ فِي منطق الحُكْمِ
واِسْتِدْلَاله عَلَى مُسَاهمَة الطَّاْعِن بنصيب
فِي الأَفعَال المَادِيَة المُكوِنَة للجَرِيمَة - عَلَى السياق المُتَقَدِّمِ -
وَمِنْ ثُـمَّ يَنْحَسِرُ عَنْ الحُكْم قالة الخَطَأ فِي الإِسْنَاد أَوْ
مُخَالَفَة الثَابِت فِي الأَوْرَاق ، وَيَكُونُ النَعِيُّ عَلَيهِ فِي هذا
الشَأَنِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ .
5- مِنْ
المُقَرَّر أَنَّ الطَلَبَ الجَازِمَ الَّذِي
يُصِرُ عَلَيهِ مُقَدِمُهُ وَلَا ينفك عَنْ التَمسُك بِهِ والإِصْرَارِ عَلَيهِ
فِي طَلَبَاتِهِ الختامية ، وكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ مُطالعة مَحَاضِر
جَلسَات المُحَاكَمَة أَنَّ المُدَافِع عَنْ الطَّاْعِن وَإِنْ كَاْنَ قَدْ طَلَبَ
فِي الجَلسَات السَابِقة ضم القضية رَقْم .... دُوْنَ أَنَّ يفصح عَنْ علة هذا
الطَلَبَ ، وَلَمْ يَـعُـدْ إِلَى التَحدُث عَنْ طَلَبِهِ هذا فِي مُرافعته
الختامية وَالَّتِي صَدَرَ فِيهَا الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ وَالَّتِي اقتصر
فِيهَـا عَلَى طَلَبِ البراءة ؛ وَلَمَّا كَاْنَ الطَلَبُ بهذا النَحْوِ غَيْرَ
جَازِمٍ ، وَلَمْ يُصِرْ عَلَيهِ الدِفَاع فِي ختام مُرافعته ، فَلَا تثريب عَلَى
المَحْكَمَة إِنْ هِي التفتت عَنْ هذا الطَلَبِ وَلَمْ تُجِبْهُ أَوْ تَرُدْ
عَلَيهِ ، هذا فَضْلًا أَنَّ قرار المَحْكَمَة الَّذِي تصدره فِي صَدَّد تجهيز
الدَعْوَى وجَمْع الأَدِلَة لَا يَعْدُو أَنَّ
يَكُون قرارًا تحضيريًا لَا تتولد عَنْهُ حُقُوق للخصوم توجب حتمًا العمل عَلَى
تنفيذه ، وَمِنْ ثُـمَّ يَكُونُ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِن فِي هذا الشَأَنِ
غَيْرَ سَدِيدٍ .
6- لَمَّا كان البَيَّنُ مِنْ مُطَالعَة مَحَاضِر جَلسَات المُحَاكَمَة أَنَّ الطَّاْعِنَ لَمْ يُثِرْ شيئًا عَنْ ارتباط الجناية مَوْضُوع الطَّعْنِ بالجُنحة آنفة البَيَان، وَأَنَّ الفَصْلَ فِيهَا يتوقف عَلَى الفصل فِي هذه الجنحة - عَلَى النَحْوِ المُثار بأَسْبَاب الطَّعْن - وَلَيْس فِي الأَوْرَاق مَا يُرشِحُ للقَوْلِ بِوُجُود هذا الارتباط . ولَمَّا كَاْنَ الأَصْلُ أَنَّ الطَّعْنَ بالنـَّــقْض لَا يُعتَبَرُ امتدادًا للخُصُومَة بَل هُوَ خُصُومَةٌ خَاصَةٌ مهمة المَحْكَمَة فِيهَا مَقصُورَة عَلَى القَضَاء فِي صحة الأَحْكَام مِنْ قبيل أَخَذَها أَوْ عَدَم أَخَذَها بحُكْم القَاْنــُون فِيمَا يَكُون قَدْ عرض عَلَـيِّهَـا مِنْ طَلَبَات وأَوجُه دِفَاع وَلَا تنظر مَحْكَمَة النـَّــقْض القضية إِلَّا بالحَالـَّـة الَّتِي كَاْنَت عَلَـيِّهَـا أَمَامَ مَحْكَمَة المَوْضُوع ، وَمِنْ ثُـمَّ لَا يقبل مِنْ الطَّاْعِن أَنَّ يثير أمر هذا الارتباط لأَوَل مَرَّة أَمَامَ مَحْكَمَة النـَّــقْض لِمَا يَتَطَلَبُهُ مِنْ تَحْقِيقٍ مَوْضُوعِيٍّ لَا يَصِحُ أَنَّ تُطَالَبَ هذه المَحْكَمَة بإِجرَائِهِ ، وَمِنْ ثُـمَّ يَكُون مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِن فِي هذا الصَدَّد غَيْر سَدِيدٍ .
7- لما كان مِنْ
المُقَرَّر أَنَّ تَـقْدِيرَ المَحْكَمَة لدَلِيل فِي دَعْوَى لَا ينسحب أثره
إِلَى دَعْوَى أخرى مَادَامَت لَا تَطْمَئِنُ
إِلَى الدَلِيل المُقَدَّم فِيهَا ذَلِك أَنَّ الأَحْكَام الجِنَائِيـَّـة يَجِبُ
أَنَّ تبنى عَلَى الأَدِلَة الَّتِي
تُطْرَحُ عَلَى المَحْكَمَة عَلَى بِسَاط البحث بالجَلْسَّة ويقتنع مِنْهَـا
القاضي بإِدَانَة المُتَّهَم أَوْ ببراءته مستقلًا فِي تكوين عقيدته بنفسه
بِنَاءً عَلَى ذَلِك ، فَإِنَّ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِنُ عَلَى الحُكْمِ فِي هذا
الصَدَّدِ لَا يَكُونُ لَهُ مَحَل .
8- لَمَّا كَاْنَ
مِنْ أَثَارَهُ الطَّاْعِنُ بشَأَنِ وَقْفِ تنفيذ العُــقُوبَة المَقضِي بِهَـا
إِلَى أَنَّ يُفصَلَ فِي الطَّعْن ِ، فَقَدْ أَضْحَى غَيْرَ ذِي مَوْضُوع بَعْدَ
الفصل فِي الطَّعْنِ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اِتَّهَمَت النِيابـَّــةُ العَامَّـةُ الطَّاْعِنَ -
وآخر سَبَقَ الحُكْمُ عَلَيهِ - بِأَنَّهُمَا:
1- شَرَعَا فِي قتل
المَجْنِي عَلَيهِ .... عَمْدًا بِغَيْرِ سَبْقِ إِصرَارٍ وَتَرصُدٍ بِأَنْ
طَعَنَهُ الأَوَلُ طَّعْنة بجانبه الأيسر مُستَخدِمًا سِلَاح أبيض
"سكينة" قاصدًا إزهاق روحه فحدثت إصابته الموصوفة بتَـقْـرِير الطب
الشَرْعِيّ إِلَّا أَنـَّــهُ قَدْ خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لهما فِيْهِ هُوَ
مداركته بالعلاج حال تواجد الثاني محرزًا سِلَاح أبيض " سكين " بمسرح الجَرِيمَة للشد مِنْ أزر المُتَّهَم
الأَوَل وإتمام مَا انتوه .
2- أَحْرَّزَا
بِغَيْرِ تَرْخِيصٍ سِلَاحًا أبيض " سكين ".
وَأَحَالَتْهُمَا إِلَى مَحْكَمَّة جِنايات .... لِمُعاقبَتِهِ
طِبْقًا لِلْقَيد وَالْوَصْف الْوارِدَيَّنِ بِأَمْرِ الإحَالةِ.
وَالمَحْكَمَّةُ الْمَذْكُورَّةُ قَضَّتْ حُضُوريًّا
عملًا بالمَوَاد 39/أَوَلًا، ثانيًا، 45/1، 46/2، 234/1 مِنْ قَانُون
العُـقُوبَات، وَالمَادَتيِّن 1/1، 25 مُكَرَّرًا/1 مِنْ القَاْنــُون رَقْم 394
لِسَنَةِ 1954 المُعَدَّل بالقَاْنــُون رَقْم 165 لِسَنَةِ 1981، 1756 لِسَنَةِ
2007 ، والبند رَقْم " 6 " مِنْ الجدول رَقْم " 1 " المُلْحَق
بالقَاْنــُون الأَوَل المُعَدَّل ، مَع إِعمَالِ نَصِّ المَادَّة 32/2 مِنْ
قَانُون العُـقُوبَات بمُعَاقَّبة المُتَّهَم بالسِّجْنِ المُشَدَّد لِمُدَّةِ
ثلاث سَنَوَاتٍ عَمَّا أُسْنِدَ إِلَيهِ.
فَطَعَنَ المَحْكُومُ عَلَيهِ فِي هذا الحُكْمِ بِطَرِيق
النَـقْض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حَيْثُ يَنْعَي الطَّاْعِنُ عَلَى
الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنـَّــهُ إِذْ دَانَهُ بجريمتي الشُروع فِي القتل
وإِحْرَاز " سِلَاح أبيض - سكين " بِدُونِ مُسوغ مِنْ الضرورة الشخصية
أَوْ الحرفية قَدْ شَابَهُ القُصُورُ فِي التسبيب وَالفَسَادُ فِي الاِسْتِدْلَال وَاِنْطَوى عَلَى الإِخْلَالِ بِحَقِّ
الدِفَاع وَالخَطَأِ فِي الإِسْنَادِ؛ ذَلِك أَنـَّــهُ لم يُدَلِّلْ تدَلِيلًا
سَائِغًا عَلَى تَوَافُر نية القتل وَمَا سَاقَهُ عَنْهَا لَا يعدُوا ترديدًا
للأَفعَالِ المَادِيَة الَّتِي قَامَ بِهَا وَهُوَ مَا لَا يَصلُح لإِثْــبَات
تَوَافُر هذه النية بِحَقِّهِ، وَاِكْتَفَى بإِيْرَاد نَتِيجَة التَـقْـرِير
الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ الَّذِي عَوَّلَ عَلَيهِ كدَلِيل إِثْــبَات دُوْنَ بَيَان
مَضْمُونِهِ مِنْ وَصْفِ الإِصَابَات الَّتِي نُسِبَ إِلَى الطَّاْعِن إِحدَاثها
وَكَيفِيَة حُدوثها ووصفها ، وَدَانَتْهُ المَحْكَمَةُ رُغْمَ تَمسُكِهِ بِعَدَمِ
وُجُود اِتِفَاق بينه وبين المُتَّهَم السَابِق الحُكْمُ عَلَيهِ بِدَلَالَةِ
أَقْوَال مُجرِي التَحَرِيَّات والمَجْنِي عَلَيهِ وَالَّتِي جرت عَلَى نفي
الاِتِفَاق ، وَلَمْ تُجِبْهُ المَحْكَمَةُ لِطَلَبِ ضَمِّ الجُنحة رَقْم ....
المُسْتَأَنَفة برقم .... - الَّذِي سَبَقَ وَأَنَّ اِسْتجَابَت إِلَيهِ - ورُغْم
ارتباطها بالجناية مَحَل الطَّعْن اِرْتبَاطًا وثيقًا وَأَنَّ الفصل فِيهَا
يَتَوقَفَ عَلَى الفصل فِي هذه الجُنحة ، فَضْلًا عَنْ تَنَاقُضه مَع الحُكْمِ
الصَادِر بالبَرَاءَةِ فِي الجُنحة سالفة الذكر، وَأَخِيرًا طَلَبَ وقف تنفيذ
العُــقُوبَة لحين الفَصْل فِي الطَّعْنِ بالنـَّــقْض ؛ كُلُ ذَلِك مِمَّا
يَعِيبُ الحُكْمَ بِمَا يَسْتَوجِّبُ نـَّــقْضَهُ .
وَحَيْثُ إِنَّ الحُكْمَ المَطْعُون فِيْهِ
بَيَّنَ وَاقِعَةَ الدَعْوَى بِمَا تَتَوَافَرُ بِهِ كَافَةُ العَنَاصِر القَاْنــُونيَة
للجَرِيمتيِّن الَّتِين دَانَ الطَّاْعِن بِهِمَا، وَأَوْرَدَ عَلَى
ثُــبُوتِهِمَا فِي حَقِّهِ أَدِلَةً مُستمَدَةً مِنْ أَقْوَال شُهُود
الإِثْــبَات ومِمَّا جَاءَ بتَـقْـرِير الطب الشَرْعِيّ ِ، وَهِي أَدِلَةٌ
سَائِغَةٌ مِنْ شَأَنِهَا أَنَّ تُؤَدِي إِلَى مَا رَتَّبـَـهُ الحُكْمُ
عَلَـيِّهَـا . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ قَصْدُ القتل أَمرًا خَفْيًّا لَا
يُدرَكُ بِالحِّسِ الظَاهِر وَإِنَّمَا يُدرَكُ بالظُرُوف المُحِيطَة بالدَعْوَى
والأمارات والمظاهر الخَارِجيَّة الَّتِي يأتيها الجاني وَتَنُمُ عَمَّا يضمره فِي
نفسه واِسْتخلاص هذا القصد مِنْ
عَنَاصِر الدَعْوَى مَوْكُول إِلَى قاضي المَوْضُوع فِي حُدُود سلطته
التَـقْدِيرية ،
وكَاْنَ الحُكْمُ قَدْ اِسْتَظْهَرَ نية القتل فِي حق الطَّاْعِن بِقَوْلِهِ : (
وكَاْنَ الثَابِت مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات وَالَّتِي تَطْمَئِنُ
المَحْكَمَة لأَقْوَالهم وكذا التَـقْـرِير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ أَنَّ
المُتَّهَم الماثل والمُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ قصدا قتل
المَجْنِي عَلَيهِ عمدا وأعدا لهذا الغرض عدد سِلَاحين أبيضين سكينة وَأَنَّهُ
تربطهما صلة قرابة والَّذِي سبق وَأَنَّ حدثت بينهما وبين المَجْنِي عَلَيهِ
ووالده مشادة كلامية اِنْتَهَت فِي حينها إِلَّا أَنَّ المُتَّهَم الماثل عقد
العزم وبيت النية عَلَى قتل المَجْنِي عَلَيهِ واِتَـفَـقَ مَع المُتَّهَم الأَوَل
السَابِق الحُكْم عَلَيهِ عَلَى ذَلِك طبقًا لِمَا قَـرَّرَه شَاهِد الإِثْــبَات
الأَوَل توجها سويًا إِلَى حيث مَكَاْن المَجْنِي عَلَيهِ وَمَا أَنَّ ظفر بِهِ
المُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ حَتَى قَامَ بطعنه بسِلَاحه الأبيض
فِي مقتل بطَعْنه طَّعْنة قوية بوحشية أدت إِلَى تقطيع بعضلة الحجاب الحاجز
واِسْتئصال الطحال حال وجود المُتَّهَم الماثل عَلَى مسرح الجَرِيمَة محرزًا
لسِلَاح أبيض سكينة وَمِنْ ثُـمَّ فَإِنَّ الوَاقِعَة كَمَا ارتسمت فِي وجدان
المَحْكَمَة واِطْمَأَنَت إليها عقيدتها وطبقًا لِمَا اِسْتَخْلَصَته مِنْ
أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات وَمِنْ تَـقْـرِير الطب الشَرْعِيِّ تشكل جناية
الشروع فِي قتل المَجْنِي عَلَيهِ لِأَنَّ عَدَم تَحَـقُّــق جناية القتل العمد
راجع لسبب لَا دخل لإرادة المُتَّهَم الماثل والمُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم
عَلَيهِ وَهُوَ مداركة المَجْنِي عَلَيهِ بالعلاج وباِسْتئصال الطحال ) . وَإِذْ
كَاْنَ هذا الَّذِي اِسْتَخْلَصَتْهُ المَحْكَمَةُ مِنْ ظُرُوف الدَعْوَى
وَمُلَابَسَاتِهَا هُوَ اِسْتخلَاصٌ سَائِغٌ وَكَافِي فِي التدَلِيل عَلَى
ثُــبُوت توافر نية القتل لدى الطَّاْعِن فَإِنَّ مَنْعَاه فِي هذا الشَأَن يَكُون
عَلَى غَيْر أساس . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ الحُكْم فِيْهِ قَدْ حَصَّلَ
مُؤَدَّى تَـقْـرِير الطب الشَرْعِيّ فِي قَوْلِهِ : ( ومِمَّا ثبت مِنْ
التَـقْـرِير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ الخاص بالمَجْنِي عَلَيهِ شَاهِد الإِثْــبَات
الأَوَل أَنَّ إِصَابَة المَجْنِي عَلَيهِ كَاْنَت فِي الأَصْل قبل علاجها
إِصَابَة جرحية طعنية بوحشية يسار البدن الأَمَامَي مِمَّا أدت إِلَى قطع بعضلة
الحجاب الحاجز واِسْتئصال الطحال جراحيًا وَهِي مِنْ جراء الإِصَابَات الجراحية
الطعنية ، وَقَدْ حدثت مِنْ جراء الإِصَابَة بجسم صلب ذي نصل حاد وطرف مدبب أيًا
كَاْنَ نوعه وَهِي جائزة الحدوث مِنْ قبل الأداة سكينة وَأن إِصَابَة المَجْنِي
عَلَيهِ كَاْنَت فِي مقتل وقت حدوثها وَقَدْ مضت فترة كافية لاعتبار إِصَابَة
المَجْنِي عَلَيهِ بيسار البدن الأَمَامَي وَقَدْ أصبحت مستقرة وَقَدْ تخلف لديه
مِنْ جرائها عَاهَّة مُسْتَدِيمَّة عبارة عَنْ اِسْتئصال الطحال تقدر نسبتها 20% )
. لَمَّا كَاْنَ ذلك ، وَكَاْنَ
فِيمَا حَصَّلَهُ الحُكْمُ مِنْ التقرير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ - الَّذِي عَوَّلَ
عَلَيهِ فِي قَضَائِهِ - مَا يَكْفِي بَيَانًا لمَضْمُونَ ذَلِك التَـقْـرِير،
فَإِنَّ هذا حَسْبُهُ كَيمَا يَتِمُ تدَلِيلُهُ وَيَستَقِيمُ قَضَاؤُهُ ذَلِك
بِأَنـَّـهُ لَا يَنَالُ مِنْ سَلَامَة الحُكْم عَدَمُ إِيْرَاد نَصِّ تَـقْـرِير
الخبير بِكَامِل فَحوَاهُ وَأَجزَائَهُ ، فَإِنَّ مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِنُ
فِي هذا الصَدَّد يَكُونُ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ
يَبِينُ مِنْ مُدَوَّنَات الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنـَّــهُ أَثْبَتَ فِي
حَقِّ الطَّاْعِن إسهامه بنصيب فِي الأفعال المادية المُكوِنَة للجَرِيمَة
وَمِنْهَا حمله لسِلَاح أبيض - سكين - ووجوده مَع المُتَّهَم السَابِق الحُكْمُ
عَلَيهِ عَلَى مسرح الجَرِيمَة واعتدائه بالسكن الَّتِي كَاْنَ يحملها عَلَى
شَاهِد الإِثْــبَات الثاني حال مُحاولته الزود عَنْ المَجْنِي عَلَيهِ وَهُوَ مَا
لَا يُمَارِي فِيْهِ؛ وَهُوَ مَا يَكْفِي لاعتباره فاعل أصلي فِيهَا ، فَإِنَّ مَا
يَنْعَاهُ فِي شَأَن التدَلِيل عَلَى مشاركته فِي ارتكاب الجَرِيمَة لَا يَعْدُو
فِي حقيقته أَنَّ يَكُون جدلًا مَوْضُوعيًا فِي سُلْطَة المَحْكَمَة فِي وزن
عَنَاصِر الدَعْوَى واِسْتنباط مُعْـتَـقَدها مِمَّا لَا تَجُوزُ إِثَارَتـُهُ أَمَامَ
مَحْكَمَة النـَّــقْض . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ
الخَطَأَ فِي الإِسْنَادِ الَّذِي يَعِيبُ الحُكْمَ هُوَ الَّذِي يَقَعُ فِيمَا
هُوَ مُؤَثِرٌ فِي عقيدة المَحْكَمَة الَّتِي خَلُصَت إِلَـيِّهَـا ، وكَاْنَ مَا
يُثارُ مِنْ خلو أَقْوَال المَجْنِي عَلَيهِ وَضَابِط التَحَرِيَّات مِنْ وجود
اِتِفَاق بين الطَّاْعِن والمُتَّهَم السَابِق الحُكْم عَلَيهِ عَلَى ارتكاب
الجَرِيمَة عَلَى نحو مَا حَصَّلَ الحُكْمُ، فَإِنـَّــهُ - بفرض وُقُوع الحُكْم
فِي هذا الخطأ - فَإِنـَّهُ وَرَدَ بشَأَن أَقْوَال لَمْ تَــكُـنْ قوام
جَوْهَّر الوَاقِعَة الَّتِي اِعْتَنَقَها وَلَا أَثَر لَهُ فِي منطق الحُكْمِ
واِسْتِدْلَاله عَلَى مُسَاهمَة الطَّاْعِن بنصيب فِي الأَفعَال المَادِيَة
المُكوِنَة للجَرِيمَة - عَلَى السياق المُتَقَدِّمِ - وَمِنْ ثُـمَّ يَنْحَسِرُ عَنْ الحُكْم قالة الخَطَأ فِي الإِسْنَاد
أَوْ مُخَالَفَة الثَابِت فِي الأَوْرَاق ، وَيَكُونُ النَعِيُّ عَلَيهِ فِي هذا الشَأَنِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ . لَمَّا
كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ الطَلَبَ الجَازِمَ الَّذِي يُصِرُ
عَلَيهِ مُقَدِمُهُ وَلَا ينفك عَنْ التَمسُك
بِهِ والإِصْرَارِ عَلَيهِ فِي طَلَبَاتِهِ الختامية ، وكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ
مُطالعة مَحَاضِر جَلسَات المُحَاكَمَة أَنَّ المُدَافِع عَنْ الطَّاْعِن وَإِنْ
كَاْنَ قَدْ طَلَبَ فِي الجَلسَات السَابِقة ضم القضية رَقْم .... دُوْنَ أَنَّ
يفصح عَنْ علة هذا الطَلَبَ ، وَلَمْ يَـعُـدْ إِلَى التَحدُث عَنْ طَلَبِهِ هذا
فِي مُرافعته الختامية وَالَّتِي صَدَرَ فِيهَا الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ
وَالَّتِي اقتصر فِيهَـا عَلَى طَلَبِ البراءة ؛ وَلَمَّا كَاْنَ الطَلَبُ بهذا النَحْوِ
غَيْرَ جَازِمٍ ، وَلَمْ يُصِرْ عَلَيهِ الدِفَاع فِي ختام مُرافعته ، فَلَا تثريب
عَلَى المَحْكَمَة إِنْ هِي التفتت عَنْ هذا الطَلَبِ وَلَمْ تُجِبْهُ أَوْ تَرُدْ
عَلَيهِ ، هذا فَضْلًا أَنَّ قرار المَحْكَمَة الَّذِي تصدره فِي صَدَّد تجهيز
الدَعْوَى وجَمْع الأَدِلَة لَا يَعْدُو أَنَّ يَكُون قرارًا تحضيريًا لَا تتولد
عَنْهُ حُقُوق للخصوم توجب حتمًا العمل
عَلَى تنفيذه ، وَمِنْ ثُـمَّ يَكُونُ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِن فِي هذا الشَأَنِ
غَيْرَ سَدِيدٍ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ،
وكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ مُطَالعَة مَحَاضِر جَلسَات المُحَاكَمَة أَنَّ
الطَّاْعِنَ لَمْ يُثِرْ شيئًا عَنْ ارتباط الجناية مَوْضُوع الطَّعْنِ بالجُنحة
آنفة البَيَان، وَأَنَّ الفَصْلَ فِيهَا يتوقف عَلَى الفصل فِي هذه الجنحة – على النَحْوِ المُثار بأَسْبَاب الطَّعْن -
وَلَيْس فِي الأَوْرَاق مَا يُرشِحُ للقَوْلِ بِوُجُود هذا الارتباط . ولَمَّا كَاْنَ الأَصْلُ أَنَّ الطَّعْنَ
بالنـَّــقْض لَا يُعتَبَرُ امتدادًا للخُصُومَة بَل هُوَ خُصُومَةٌ خَاصَةٌ مهمة المَحْكَمَة
فِيهَا مَقصُورَة عَلَى القَضَاء فِي صحة الأَحْكَام مِنْ قبيل أَخَذَها أَوْ
عَدَم أَخَذَها بحُكْم القَاْنــُون فِيمَا يَكُون قَدْ عرض عَلَـيِّهَـا مِنْ
طَلَبَات وأَوجُه دِفَاع وَلَا تنظر مَحْكَمَة النـَّــقْض القضية إِلَّا
بالحَالـَّـة الَّتِي كَاْنَت عَلَـيِّهَـا أَمَامَ مَحْكَمَة المَوْضُوع ، وَمِنْ
ثُـمَّ لَا يقبل مِنْ الطَّاْعِن أَنَّ يثير أمر هذا الارتباط لأَوَل مَرَّة
أَمَامَ مَحْكَمَة النـَّــقْض لِمَا يَتَطَلَبُهُ مِنْ تَحْقِيقٍ مَوْضُوعِيٍّ
لَا يَصِحُ أَنَّ تُطَالَبَ هذه المَحْكَمَة بإِجرَائِهِ ، وَمِنْ ثُـمَّ يَكُون
مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِن فِي هذا الصَدَّد غَيْر سَدِيدٍ . لَمَّا كَاْنَ
ذَلِك ، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ تَـقْدِيرَ المَحْكَمَة لدَلِيل فِي
دَعْوَى لَا ينسحب أثره إِلَى دَعْوَى أخرى مَادَامَت لَا تَطْمَئِنُ إِلَى
الدَلِيل المُقَدَّم فِيهَا ذَلِك أَنَّ الأَحْكَام الجِنَائِيـَّـة يَجِبُ أَنَّ
تبنى عَلَى الأَدِلَة الَّتِي تُطْرَحُ عَلَى المَحْكَمَة عَلَى بِسَاط البحث
بالجَلْسَّة ويقتنع مِنْهَـا القاضي بإِدَانَة المُتَّهَم أَوْ ببراءته مستقلًا
فِي تكوين عقيدته بنفسه بِنَاءً عَلَى ذَلِك ، فَإِنَّ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِنُ
عَلَى الحُكْمِ فِي هذا الصَدَّدِ لَا يَكُونُ لَهُ مَحَل . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ،
وكَاْنَ مِنْ أَثَارَهُ الطَّاْعِنُ بشَأَنِ وَقْفِ تنفيذ العُــقُوبَة المَقضِي
بِهَـا إِلَى أَنَّ يُفصَلَ فِي الطَّعْن ِ، فَقَدْ أَضْحَى غَيْرَ ذِي مَوْضُوع
بَعْدَ الفصل فِي الطَّعْنِ . لَمَّا كَاْنَ مَا تَـقَــدَّمَ ، فَإِنَّ الطَّعْنَ
بِرُمَتِهِ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ مُتَعَـيِّــنًا رَفْضُهُ مَوْضُوعًا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممكن رقم تليفون حضرتك محتاج استشارة وربنا يرحم ولدك
ردحذف01023956733