الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 ديسمبر 2021

الطعن 26441 لسنة 77 ق جلسة 14 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 7 ص 62

جلسة 14 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عــبد الرؤوف ، عادل ماجد ، وطارق سليم نواب رئيس المحكمة .
-----------

(7)

الطعن رقم 26441 لسنة 77 القضائية

محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . نقض " الصفة في الطعن " . دعوى مدنية .

طلب الرجوع عن الحكم الصادر من محكمة النقض . شرط قبوله : وجود صفة للطالب بأن يكون طرفاً فيه . عدم قبول الطلب المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية لإغفال الحكم الفصل في الطعن المقام من أحد الطاعنين . ما دام ليسا طرفاً فيه .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بالنسبة للمتهم الأول .... حضورياً بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى والثانية والثالثة للارتباط بينهم وغرامة خمسين جنيها عن كل من التهمة الرابعة والسادسة ، وبالنسبة للمتهم .... حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمة الثالثة وغرامة خمسين جنيهاً عن كل من التهمة الخامسة والسادسة وغرامة ثلاثمائة جنيه عن التهمة السابعة وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية ، كما قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم الإعلان بها وسداد الرسم ، فاستأنف المتهمان الحكم – دون المدعيين بالحق المدني – حيث قضى في استئنافهما بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ، فطعن المتهمان عليه بالنقض ، فقررت محكمة استئناف القاهرة " دائرة جنح النقض " المنعقدة بغرفة مشورة بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثاني .... ، فقدم المجني عليهما .... و.... طلباً للرجوع عن الحكم السالف لإغفاله الفصل في الطعن المقام من الطاعن الأول .... . لما كان ذلك ، وكان يشترط لقبول الطلب المعروض على هذه المحكمة وجود صفة للطالب ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ولما كان المدعيان بالحق المدني ليسا طرفاً في الحكم المطعون فيه الذي اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم الإعلان بها وسداد الرسم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طلبهما لتقديمه من غير ذي صفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما :

1- المتهم الأول : تسبب بإهماله ورعونته وعدم احترازه في وفاة .... بأن كان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والممتلكات مما تسبب في وفاة المجني عليه سالف الذكر حال كون الجريمة قد حدثت نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول مهنته كسائق .

2- المتهم الأول : تسبب في حدوث إصابة كلٍ من .... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح حال وقوع الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته وقد نكل عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة وقت الحادث وحال إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص نتيجة ذلك الحادث .

3- المتهم الأول والثاني : تسببا في حدوث إصابة كلٍ من .... ، .... ، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما ومخالفتهما القوانين واللوائح بأن قاد كلٌ منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والممتلكات حال كون ذلك يعد إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهما أصول مهنتيهما .

4- المتهم الأول : تسبب خطأ في إتلاف منقولات الغير وهي السيارة المملوكة للمجني عليه ....، والسيارة المملوكة للمجني عليه .... ، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح .

5- المتهم الثاني : تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير وهي السيارة المملوكة للمجني عليه .... .

6- المتهم الأول والثاني : قاد كلٌ منهما مركبة بحالة ينجم عنها الخطر للأرواح والممتلكات .

7- المتهم الثاني : قاد مركبة بدون رخصة قيادة تجيز قيادتها .

وطلبت عقابهما بالمواد 238/2،1 ، 244/3،2،1 ، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 72 مكرر/ 1 ، 37 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمي 210 لسنة 1980 ، 155 لسنة 1999.       

        ومحكمة جنح ..... الجزئية قضت حضورياً للمتهم الأول .... بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى والثانية والثالثة للارتباط بينهم وغرامة خمسين جنيه عن كل من التهمة الرابعة والسادسة ، وبالنسبة للمتهم .... بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمة الثالثة وغرامة خمسين جنيهاً عن كل من التهمة الخامسة والسادسة وغرامة ثلاثمائة جنيه عن التهمة السابعة وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية ، كما قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم الإعلان بها وسداد الرسم .

        فاستأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية -  قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .

        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة استئناف القاهرة " دائرة جنح النقض " المنعقدة بغرفة مشورة قضت بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثاني .... .

        فقدم المدعيان بالحق المدني طلباً للرجوع عن الحكم السالف لإغفاله الفصل في الطعن المقام من الطاعن الأول .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    من حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بالنسبة للمتهم الأول .... حضورياً بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى والثانية والثالثة للارتباط بينهم وغرامة خمسين جنيها عن كل من التهمة الرابعة والسادسة ، وبالنسبة للمتهم .... حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمة الثالثة وغرامة خمسين جنيهاً عن كل من التهمة الخامسة والسادسة وغرامة ثلاثمائة جنيه عن التهمة السابعة وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية ، كما قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم الإعلان بها وسداد الرسم ، فاستأنف المتهمان الحكم – دون المدعيين بالحق المدني – حيث قضى في استئنافهما بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ، فطعن المتهمان عليه بالنقض ، فقررت محكمة استئناف القاهرة " دائرة جنح النقض " المنعقدة بغرفة مشورة بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثاني .... ، فقدم المجني عليهما .... و.... طلباً للرجوع عن الحكم السالف لإغفاله الفصل في الطعن المقام من الطاعن الأول .... . لما كان ذلك ، وكان يشترط لقبول الطلب المعروض على هذه المحكمة وجود صفة للطالب ، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ولما كان المدعيان بالحق المدني ليسا طرفاً في الحكم المطعون فيه الذي اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم الإعلان بها وسداد الرسم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طلبهما لتقديمه من غير ذي صفة .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق