نشر بتاريخ 2020-09-30
الجريدة الرسمية 687 السنة الخمسون (ملحق)
الجريدة الرسمية 687 السنة الخمسون (ملحق)
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة 1
أ- يستبدل بنص الفقرة الأولى والبند رقم (4) من المادة (379)، ونصوص المواد أرقام: (600)، (617)،(641)، (642)، (643)، (644) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 المشار إليه، النصوص الآتية:
الفقرة الأولى من المادة (379):
للمصرف أن يفتح حساب مشترك بما في ذلك حساب وديعة، أو أي حساب آخر، بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مثبت لدى المصرف، ويراعى في هذا الأحكام الآتية:
البند (4) من المادة (379 ):
4- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية، يجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تُجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية، ولا يجوز السحب من حصة المتوفي أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف.
المادة (600):
1. لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2. يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً.
3. ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك كليا أو جزءاً منه.
4. ويبقي مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة (617):
1. يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.
2- إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة (635) مكرراً من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (632) من هذا القانون.
3. على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحالات التالية:
أ. إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.
ب. إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.
ج. إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقاً للبند (2) من هذه المادة.
المادة (641):
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
أ. التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
ب. الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
ج. الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (632) من هذا القانون.
د. الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (617) من هذا القانون.
المادة (642):
إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (641) مكرراً (1) وحتى (641) مكرراً (3) من هذا القانون، فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن المنشور - في جميع الأحوال - اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه.
ويكون النشر واجباً في حالة العود، وفي حالة الحكم بالإدانة في الجريمة المنصوص عليها في المادة (641) مكرراً (4) من هذا القانون.
المادة (643):
يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (641) مكرراً (1)، (641) مكرراً (2) من هذا القانون، أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب المحكوم عليه بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به والتي في حوزته للمصارف المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.
وفي حال مخالفة أي مصرف للأمر المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم.
المادة (644):
إذا أُقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (635) مكرراً، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً .
ب- استثناء من نص المادة الرابعة، يُعمل بتعديلات المادة (379) من قانون المعاملات التجارية، المنصوص عليها بالبند (أ) من هذه المادة، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بقانون.
المادة 2
تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام: (635) مكرراً (641) مكرراً (1)، (641) مكرراً (2)، (641) مكرراً (3)، (641) مكرراً (4)، (643) مكرراً (1)، (643) مكرراً (2)، (644) مكرراً (1)، (644) مكرراً (2)، نصها الآتي:
المادة (635) مكرراً:
يُعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه، ولحامله طلب تنفيذه، كلياً أو جزئياً، جبراً.
وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار إليها في هذه المادة.
المادة (641) مكرراً (1):
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (1,000) ألف درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره او سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (641) مگرراً (2):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1. أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (620)، (625) من هذا القانون.
2.أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو كان الحساب مجمدا.
3. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (641) مكرراً (3):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1. زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة (216) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله.
2. استعمل شيكا مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.
3. قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزورا أو مصطنع، مع علمه بذلك.
4. استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال.
5. استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة،. مع علمه بذلك.
المادة (641) مكرراً (4):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة (641) مكرراً (3) من هذا المرسوم بقانون، تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة (643) مكرراً (1):
إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (641) مكرراً (3) من هذا المرسوم بقانون، فيجب عليها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يُعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ملكاً للمتهم.
فإذا تعذر ضبط أي من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
المادة (643)مكرراً (2):
يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (641) وحتى (641) مكرراً (4) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بحظر ممارسة المحكوم عليه لنشاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بسبب أو بمناسبة ممارسة هذا النشاط.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، او باحدى هاتين العقوبتين، كل عائد إلى ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى بعد صدور أمر الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (644) مكرراً(1):
في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، باسم ولحساب الشخص الاعتباري،لا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو غيره.
وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسؤولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز خمسة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يحكم بالغاء الترخيص او حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
ولا يحول ذلك دون القضاء بأي عقوبات فرعية منصوص عليها قانوناً .
ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة على المنشآت المالية المرخصة الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه .
المادة (644) مكرراً (2):
تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (641) مكرراً (1)، و(641) مكرراً (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (635) مكرراً من هذا المرسوم بقانون، أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو باقي قيمته قبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً يُوقف تنفيذه.
المادة 3
1. تُلغى المواد أرقام (401) و(402) و(403) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات المشار إليه.
2.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 4
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2/ يناير /2022م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ : 10/صفر/1442هـ
الموافق : 27 / سبتمبر / 2020م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق