الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 مايو 2022

الطعن 20528 لسنة 86 ق جلسة 2 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 39 ص 314

جلسة 2 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد محمود شلتوت ، هشام والي وعصمت أبو زيد الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمود إبراهيم .
------------

(39)

الطعن رقم 20528 لسنة 86 القضائية

(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي . شرط ذلك؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟

إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

منازعة الطاعن في صورة الواقعة بقالة اختلاق الضابط لحالة التلبس . غير مقبول .

(3) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة .

إشارة المحكمة بمدونات الحكم المطعون فيه لإعمال المادة 17 عقوبات . لا يكسب الطاعن حقاً في تخفيض العقوبة . متى خلت أسبابه مما يدل على أن المحكمة لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عما قضت به . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما مفاده أن الطاعن إثر مشاهدته لضابط الواقعة أسرع بإلقاء قطعة داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش أرضاً فتتبعها الضابط ثم التقطها وقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على باقي المضبوطات ، وانتهى إلى أن الطاعن يكون بذلك في حالة من حالات التلبس التي تخول لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن قطعة الحشيش المخدر من تلقاء نفسه – أي طواعية واختياراً – إثر مشاهدته الضابط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هـذا الوجه إلى جـدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل .

3- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

    4- من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد ظنت خطأ أنها عاملت المتهم بالرأفة حسبما تخوله لها المادة 17 من قانون العقوبات ، فإن هذا الخطأ لا يكسب الطاعن حقاً في تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون متى كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على المتهم ، وتكون العقوبة المقضي بها هي التي رأتها مناسبة للواقعة وهي حرة من أي قيد ، ومن ثم فإن ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى إعماله مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات لا يكسب الطاعن حقاً في تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون ذلك أن أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على الطاعن ، وتكون العقوبة المقضي بها عليه هــي التي رأتها مناسبة للواقعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

   وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانـون رقم 182 لسنة 1960 المعــــدل بالقانونيــــن رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحـق بالـقـانون الأول المستبدل بـقـرار وزيـر الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية ، باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

  فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة وحجبه لأفراد القوة المرافقة له ، مما ينبئ عن تلفيقه للاتهام وكيديته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما مفاده أن الطاعن إثر مشاهدته لضابط الواقعة أسرع بإلقاء قطعة داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش أرضاً فتتبعها الضابط ثم التقطها وقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على باقي المضبوطات ، وانتهى إلى أن الطاعن يكون بذلك في حالة من حالات التلبس التي تخول لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن قطعة الحشيش المخدر من تلقاء نفسه – أي طواعية واختياراً – إثر مشاهدته الضابط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هـذا الوجه إلى جـدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ،فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد ظنت خطأ أنها عاملت المتهم بالرأفة حسبما تخوله لها المادة 17 من قانون العقوبات ، فإن هذا الخطأ لا يكسب الطاعن حقاً في تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون متى كانت أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على المتهم ، وتكون العقوبة المقضي بها هي التي رأتها مناسبة للواقعة وهي حرة من أي قيد ، ومن ثم فإن ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى إعماله مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات لا يكسب الطاعن حقاً في تخفيض العقوبة إعمالاً لهذه المادة وفي حدود التطبيق الصحيح للقانون ذلك أن أسباب الحكم ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت لا تزال في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذي قضت به على الطاعن ، وتكون العقوبة المقضي بها عليه هــي التي رأتها مناسبة للواقعة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق