جلسة 18 من مارس سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار / صلاح عطية نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، محمد مصطفى أحمد العكازي نواب
رئيس المحكمة ، محمد السعدني .
---------
(34)
الطعن 4131 لسنة 76 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
التقرير
بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة
"" تسبيبه . تسبيب غير معيب "" بيانات التسبيب " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا
يقبل منها "
وجوب اشتمال
حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
عدم رسم
القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في
بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة .
حق محكمة
الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالواقعة .
مادامت اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها .
الجدل
الموضوعي . غير جائز أمام النقض .
(3) إثبات " بوجه عام " .
أسلحة وذخائر . إكراه . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " . سرقة . شريك . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . نقض " أسباب
الطعن . مالا يقبل منها " .
تحدث الحكم عن
ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم . مادامت مدوناته تكشف عن توافره .
الإكراه في
السرقة . تحققه . بكل وسيلة قسرية من شأنها تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم
تسهيلا للسرقة .
إثبات الحكم
اقتراف الطاعن جريمته مع آخرين حال كون كل منهم يحمل سلاحاً. كافٍ في بيان توافر ظرف حمل السلاح وتعدد
الجناة .
حمل السلاح في
السرقة مثل ظرف الإكراه . من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة .
سريان حكمهما على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً ولو لم يعلم بها .
مثال .
(4) اتفاق . سرقة . فاعل أصلي . مساهمة
جنائية . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
مساهمة الشخص
بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
مثال .
(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في
المحاكمة الجنائية . باقتناع القاضي . بناء على الأدلة المطروحة عليه . حد ذلك ؟
تساند الأدلة
في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يلزم أن
يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص
ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها
" .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى . موضوعي .
الجدل
الموضوعي . غير جائز أمام النقض .
(7) دفوع " الدفع
بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الدفع بعدم
التواجد على مسرح الحادث وقت وقوعه . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة
الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
الطاعنين الأول والثاني ....،....وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما
أسباباً لطعنهما ، فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً .
2- لما كان
القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ولم يرسم شكلاً
خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان ، وأنه متى كان مجموع ما أورده
الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك
محققاً لحكم القانون ولما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في
حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالواقعة مادامت اطمأنت إلى هذه
الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر جريمة السرقة بطريق الإكراه مع تعدد
الجناة وحمل السلاح التي دين الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان واقعة
الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت التي استمد منها الحكم عقيدته لا يخرج عن كونه جدلاً
موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان لا
يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن
توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل
وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ،
وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن أنه والمحكوم عليهم
الآخرين أشهروا أسلحتهم البيضاء التي كانت في حوزتهم واعتدوا بها على المجني عليه
محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكنوا بذلك من شل مقاومته وسرقة هاتفه
المحمول ، فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة ، كما أن
ما أثبته الحكم من أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين حالة كون كل منهم يحمل سلاحاً
ما يكفى في بيان توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة . هذا فضلاً عما هو مقرر من أن
حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه هما من الظروف العينية المتصلة بالفعل الإجرامي
ويسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم
يعلم بهذين الظرفين ، ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين ، ومن ثم فإنه ينحسر
عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد .
4- لما كان من
المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم
فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق
الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها، بأن رافق زملائه المحكوم
عليهم الآخرين وقام معهم بإشهار أسلحتهم البيضاء للمجني عليه ، واعتدوا بها عليه
محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكنوا بذلك من شل مقاومته وسرقة هاتفه
المحمول ، فإن في ذلك ما يكفى لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة بما يضحى
معه منعاه في هذا الخصوص غير سديد .
5- لما كان من
المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة
المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده
فيها القانون بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قـوة الإثبات وأن يأخذ من أي
بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها
الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في
المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا
ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في
مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة
واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً
بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق
الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
6- لما كانت
الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي
دان الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الأخير بوجه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً في
واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان ما
ساقه الطاعن لدى محكمة الموضوع من قرائن تشير إلى عدم ارتكابه الجريمة ، ودفاعه
بعدم تواجده على مسرح الحادث وقت وقوعه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها
فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
________________
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من1- ...(طاعن)
2- ...3- ...(طاعن) 4-...(طاعن) بأنهم في ليلة.. : سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفاً
وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه.. بطريق الإكراه وذلك بأن قاموا بتهديده
بأسلحتهم البيضاء فتمكنوا من خلال تلك الوسيلة القسرية من إعدام مقاومته وشل حركته
والاستيلاء على المسروقات وقد ترك ذلك الإكراه آثار الجروح بالمجنى عليه على النحو
المبين بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات والمادتين 95 ،
112 من قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 بمعاقبة كل من ...،...،...بالسجن المشدد لمدة
ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمعاقبة ... بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة
الأسلحة المضبوطة .
فطعن المحكوم
عليهم ...... في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
المحكمــة
من حيث إن
الطاعنين الأول والثاني ......،...... وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم
يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً .
وحيث إن
الطاعن الثالث ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه مع
تعدد الجناة وحمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى
على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به
أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها ، ولم يستظهر ظرفي الإكراه
وحمل السلاح في الجريمة التي دان الطاعن بها ، بل لم يدلل الحكم على مساهمته في هذه
الجريمة مع المحكوم عليهم الآخرين ، وتساند الحكم إلى أقوال شاهدي الإثبات مع أنها
بما تضمنته لا تصلح دليلاً على ثبوت التهمة في حقه ، هذا إلى أن الحكم التفت عن
دفاع الطاعن القائم على عدم ارتكاب الجريمة بدلالة أنه لا سوابق له وأن محضري
التحريات وجمع الاستدلالات وأقوال المحكوم عليهم الآخرين قد خلت جميعها من ذكر اسم
الطاعن أو أي دور له في ارتكاب الجريمة ، فضلاً عن عدم تواجده بمكان الحادث وقت
وقوعه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما
كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ولم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها
الحكم هذا البيان ، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة
ما يكفي لتبرير اقتناعها بالواقعة مادامت اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين
عقيدتها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة عناصر جريمة السرقة بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح التي دين
الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت
التي استمد منها الحكم عقيدته لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة
استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو
إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق
الطاعن أنه والمحكوم عليهم الآخرين أشهروا أسلحتهم البيضاء التي كانت في حوزتهم
واعتدوا بها على المجنى عليه محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكنوا بذلك
من شل مقاومته وسرقة هاتفه المحمول ، فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه والرابطة بينه
وبين فعل السرقة، كما أن ما أثبته الحكم من أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين حالة
كون كل منهم يحمل سلاحاً ما يكفى في بيان توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة . هذا
فضلاً عما هو مقرر من أن حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه هما من الظروف
العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها
فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون
الباقين ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن
في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار
الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان
البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة
بإكراه التي دانه بها، بأن رافق زملائه المحكوم عليهم الآخرين وقام معهم بإشهار
أسلحتهم البيضاء للمجنى عليه واعتدوا بها عليه محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير
الطبي فتمكنوا بذلك من شل مقاومته وسرقة هاتفه المحمول ، فإن في ذلك ما يكفى
لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة بما يضحى معه منعاه في هذا الخصوص غير
سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي
بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا
الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قـوة
الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة ولا يلزم أن تكون
الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من
جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها
مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي
الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها
ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في
الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون
استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب
النتائج على المقدمات . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون
فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن
للجريمة التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما
يثيره الأخير بوجه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الطاعن لدى محكمة
الموضوع من قرائن تشير إلى عدم ارتكابه الجريمة ، ودفاعه بعدم تواجده على مسرح
الحادث وقت وقوعه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً
صريحاً من الحكم ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن
في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________