برئاسة السيد القاضي الدکتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين كامل أحمد
وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 ضرائب "الطعن الضريبي:
الطعن أمام المحكمة الابتدائية".
ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعن في قرار اللجنة. نطاقها. بحث مدى
صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. المادتان 159,
161 ق 157 لسنة 1981. أثره. عدم امتدادها إلى ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو
أسقط الحق في إبدائه أمامها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون
التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام
المادتين 159، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل يقتصر على
بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو
بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو أُسقط الحق
في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه
قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام العام.
- 2 ضرائب "الطعن الضريبي:
الطعن أمام المحكمة الابتدائية".
عدم تعرض المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم أمام لجنة الطعن
لما شاب إخطارهما بالنموذج 19 من نقض في بياناته. أثره. سقوط حقهما في هذا الخصوص.
لازمه. ألا تعرض محكمة أول درجة لما أسقط الحق فيه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون
فيه هذا النظر. أثره.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن
الضريبي على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذي استند فيه
إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما
اعترى هذا النموذج من نقص في بياناته، مسقطاً بذلك حقه في هذا الخصوص، بما لازمه
ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة من
قصور في بياناته لأن الساقط لا يعود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لأسباب
الحكم الابتدائي - هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 3 ضرائب "الطعن الضريبي:
الطعن أمام المحكمة الابتدائية".
قضاء محكمة أول درجة ببطلان النموذج 19 ضرائب. لا تستنفد به ولايتها.
إعادة الدعوى إليها بعد أن اقتصر دفاع المطعون ضده أمام لجنة الطعن على المغالاة
في تقدير أرباحها المقدرة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. لا محل له. علة ذلك. ليس
من حقها استعمال سلطتها في الفصل في الموضوع وإنما إعمال م 5 من مواد إصدار ق 91
لسنة 2005. لازمه. القضاء بإلغاء حكمها وبانقضاء الخصومة.
قضاء محكمة أول درجة ببطلان النموذج 19 ضرائب قضاءً لا تستنفد به
محكمة أول درجة ولايتها، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن دفاع المطعون ضده
أمام لجنة الطعن قد اقتصر على التمسك بمغالاة مصلحة الضرائب في تقدير أرباحها خلال
سنوات المحاسبة، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى سلامة ما انتهى إليه خبير الدعوى من
تحديد الأرباح بمبلغ 503 جنيهات عن سنة 1978، ومبلغ 1207 جنيهاً عن سنة 1979،
ومبلغ 1505 جنيهاً لكل سنة من سنتي 1980، 1981، ومبلغ 1785 جنيهاً عن سنة 1982،
بما يضحى أن الربط السنوي في كل سنة من سنوات المحاسبة يقل عن عشرة آلاف جنيه،
وكان نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 يدل على أن المشرع رغبة منه
في تصفية الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث قاعدة ضريبية جديدة مقتضاها انقضاء
الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم بكافة درجاتها قبل الأول من
أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتي لا يجاوز الوعاء الضريبي السنوي للممول عن
عشرة آلاف جنيه وفقاً لتقدير لجان الطعن أو الحكم المطعون فيه متى كان النزاع بين
مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة، بما مؤداه أن إعادة القضية
إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها في استعمال سلطتها في الفصل في الموضوع، وإنما
فقط في إعماله المادة الخامسة سالفة البيان، وهو ما تقضي به هذه المحكمة بالحكم
بانقضاء الخصومة مع القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار
لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه -
صيانة ماکينات حياکة - خلال سنوات المحاسبة من عام 1978 حتى 1982 فاعترض وأحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن المطعون ضده في هذا القرار
بالدعوى رقم .... لسنة 1989 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً،
وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17 من يونيه سنة 1990 برفض الدفع ببطلان إعلان
الطاعن بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة، وببطلان إخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6
ضريبة عامة، وإلغاء قرار اللجنة المطعون عليه وإعادة الملف الضريبي للمأمورية
المختصة لإعمال نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981. استأنف الطاعن بصفته
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 107 ق، وبتاريخ 8
من نوفمبر سنة 1992 حکمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب المعلن إلى
المطعون ضده لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس التقدير بالمخالفة لنص المادة
41 من القانون 157 لسنة 1981 في حين أن عدم ذكر تلك البيانات بالنموذج المذكور لا
يترتب عليه بطلانه وأنه تكفي الإحالة في هذا الشأن إلى النموذج 18 ضرائب، إضافة
إلى تحقق الغاية من الإجراء باعتراض المطعون ضده أمام لجنة الطعن، وهو ما يعيب
الحکم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة
الضرائب في قرار لجنة الطعن وافقاً لأحکام المادتين159، 161 من القانون رقم 157
لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في
حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم
يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو أسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام
المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام
العام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة
الطعن الضريبي على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذي استند
فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه
ما اعترى هذا النموذج من نقص في بياناته، مسقطاً بذلك حقه في هذا الخصوص، بما
لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات
المحاسبة من قصور في بياناته لأن الساقط لا يعود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه –
المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي – هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان قضاء
محكمة أول درجة ببطلان النموذج 19 ضرائب قضاءً لا تستنفد به محكمة أول درجة
ولايتها، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن دفاع المطعون ضده أمام لجنة الطعن
قد اقتصر على التمسك بمغالاة مصلحة الضرائب في تقدير أرباحها خلال سنوات المحاسبة
وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى سلامة ما انتهى إليه خبير الدعوى من تحديد الأرباح
بمبلغ 503 جنيهات عن سنة 1978، ومبلغ 1207 جنيها عن سنة 1979، ومبلغ 1505 جنيهاً
لكل سنة من سنتي 1980،1981، ومبلغ 1785جنيهاً عن سنة 1982، بما يضحى أن الربط
السنوي في كل سنة من سنوات المحاسبة يقل عن عشرة آلاف جنيه، وگان النص في المادة
الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى
المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004
بين مصلحة الضرائب والممول والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا
كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ......" يدل
على أن المشرع رغبة منه في تصفية الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث قاعدة
ضريبية جديدة مقتضاها انقضاء الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم
بكافة درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتي لا يجاوز الوعاء
الضريبي السنوي للممول عن عشرة آلاف جنيه وفقاً لتقدير لجان الطعن أو الحكم
المطعون فيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير
الضريبة، بما مؤداه أن إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها في
استعمال سلطتها في الفصل في الموضوع، وإنما فقط في إعماله المادة الخامسة سالفة
البيان، وهو ما تقضي به هذه المحكمة بالحكم بانقضاء الخصومة مع القضاء بإلغاء حكم
محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق