الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 1728 لسنة 73 ق جلسة 13 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 142 ص 800

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  ضرائب "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة".
الضريبة على المرتبات. سريانها على الإيراد الناتج عن العمل سواء لدى الحكومة أو الأفراد والشركات العامة والخاصة والدخل الناتج عن العمل الذي يؤديه الأفراد لحساب الغير. م55 ق157 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل يدل على أن الضريبة (الضريبة على المرتبات) تسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء كان لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو الشركات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذي يؤديه الأفراد لحساب الغير.
- 2  ضرائب "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة".
المأذون الشرعي. موظف عمومي. خضوع كافة ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً مقابل توثيقه العقود والإشهادات للضريبة على المرتبات. عدم اقتصار ذلك على مقدار الرسم. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء محاسبة المطعون ضده - مأذون شرعي ـ عن ضريبة كسب العمل عن هذا النشاط. خطأ. علة ذلك.
إذ كان يبين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 4/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، ومن ثم فإن ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما يضاف إليه كافة ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن، وألغى محاسبة المطعون ضده عن نشاطه مأذون شرعي لضريبة كسب العمل، فإنه يكون معيباً.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء الخصومة الضريبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه. م5 من مواد إصدار ق91 لسنة 2005.
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الخلاف في تقدير الضريبة، وأن يكون الوعاء السنوي لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وكان الثابت أن الخلاف بين الطاعنة والمطعون ضده في أساسه يدور حول تقدير الضريبة، وأن الوعاء السنوي لها - حسبما حددته مأمورية الضرائب المختصة في سنة الطعن – لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وأياً كان وجه الرأي في سبب النعي فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه "مأذون" عن سنة 1996 فاعترض، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض صافي إيراده عن سنة الطعن إلى مبلغ 2628 جنيه. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 701 لسنة 1999 الزقازيق الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/10/2002 بتأييد القرار المطعون عليه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 962 لسنة 45 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 15/9/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء محاسبة المطعون ضده عن نشاطه "مأذون شرعي" على أساس ضريبة كسب العمل. طعنت الطاعنة "مصلحة الضرائب" على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على فهم خاطئ لأحكام القانون بخضوع نشاط المطعون ضده "مأذون شرعي" للضريبة على المرتبات ولا يخضع للضريبة على كسب العمل حال أنهما تسميتان لضريبة واحدة هي ضريبة كسب العمل أو الضريبة على المرتبات، بما يعيب الحكم مما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن "تسري الضريبة على: 1- المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي البديلة، إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج ..." ومفاد ذلك أن الضريبة تسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء كان لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذي يؤديه الأفراد ولحساب الغير وأن البين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 4/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، ومن ثم فإن ما يحصل عليه من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما يضاف إليها ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن، وألغى محاسبة المطعون ضده عن نشاطه مأذون شرعي لضريبة كسب العمل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه" يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الخلاف في تقدير الضريبة، وأن يكون الوعاء السنوي لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وكان الثابت أن الخلاف بين الطاعنة والمطعون ضده في أساسه يدور حول تقدير الضريبة، وأن الوعاء السنوي لها، حسبما حددته مأمورية الضرائب المختصة في سنة الطعن - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وأياً كان وجه الرأي في سبب النعي فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق