الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 يناير 2017

الطعن 6441 لسنة 65 ق جلسة 10 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 43 ص 249

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، حسن محمد التهامي نواب رئيس المحكمة وطارق سيد عبد الباقي.
--------------
- 1  استئناف "شكل الاستئناف: جواز الاستئناف: الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالا". حكم "الطعن في الحكم" "الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالا".
الأحكام التي تصدر أثناء الخصومة. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء الحالات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر. م 212 مرافعات. المقصود بالخصومة. هي الخصومة المرددة بين طرفي التداعي. الحكم الذي يجوز الطعن فيه. ماهيته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة, فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن على الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم, مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي, وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا للمادة آنفة البيان هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي, وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
- 2 استئناف "شكل الاستئناف: جواز الاستئناف: الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالا". حكم "الطعن في الحكم" "الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالا".
رفع الدعوى بطلبين مختلفين. ثبوت أنهما وجهان لنزاع واحد أو اتحادهما في الأساس. أثره. الحكم في أحدهما قبل الفصل في الآخر. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه قبل الفصل في الطلب الآخر. الاستثناء. م 212 مرافعات.
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن رفع الدعوى ابتداءً بطلبين مختلفين شأنه في ذلك شأن ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدي أصلاً إلى دمج أحدهما في الآخر أو يفقد كل منهما استقلاله ولو اتحد الخصوم فيهما، إلا أنه إذا كان كل من الطلبين مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان الفصل في أحدهما يتضمن فصلاً في الطلب الآخر، ففي هذه الأحوال ينشأ من اقترانهما قيام خصومة واحدة تشملهما معاً ويعتبر الحكم في أحدهما قبل الآخر صادراً أثناء نظر الخصومة غير مُنه لها كلها، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل في الطلب الآخر إلا في الأحوال الاستثنائية المُبينة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات.
- 3  استئناف "شكل الاستئناف: جواز الاستئناف: الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالا". حكم "الطعن في الحكم" "الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالا".
قضاء محكمة أول درجة بصورية عقد بيع شقة النزاع وصحة ونفاذ عقد إيجارها وبإلغاء أمر الحجز التحفظي على منقولاتها مع إحالة طلب الطاعنة برد المبلغ التي دفعته للطاعن خارج نطاق عقد الإيجار للتحقيق. اقتران الطلبات جميعها في خصومة واحدة تشملها معاً وانتفاء استقلال كل شق فيها عن الآخر. استئناف الطاعن هذا الحكم في شقه غير المتعلق بطلب رد المبلغ المحال للتحقيق. قضاء غير منهي للخصومة برمتها - قبول المحكمة الاستئنافية الاستئناف المقام من الطاعن وقضاؤها بتأييده. خطأ. علة ذلك. م 212 مرافعات. لازمه. وجوب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز الاستئناف. صدور حكم محكمة أول درجة في الشق المتبقي من الخصومة وصيرورته باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه. أثره. رفض الطعن بالنقض المقام عن الشق الأول.
إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة موضوع الدعاوى الثلاثة المبتدأة تدور حول طلب المطعون ضدها الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 5/6/1987 عن شقة النزاع، ورد المبلغ الذي دفعته للطاعن باعتباره خارج نطاق عقد الإيجار والبالغ مقداره 9000 جنيه، وبصورية عقد بيعه الشقة لها المؤرخ 3/9/1987، وبإلغاء أمر الحجز التحفظي على منقولاتها والذي استصدره الطاعن وفاءً لباقي ثمن الشقة بزعم أن المبلغ آنف البيان هو مقدم ثمنها، وطلب الطاعن الحكم بتثبيت الحجز، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 29/4/1992 قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلقة بصورية عقد البيع وصحة ونفاذ عقد الإيجار وما يترتب على ذلك بالنسبة لأمر الحجز التحفظي، إلا أنه وقد أحال طلب الطاعنة رد المبلغ المشار إليه للتحقيق، فإنه يكون قد فصل في شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة برمتها، وقد اقترنت الطلبات جميعها في خصومة واحدة شملتها معاً وبما ينتفي معه القول باستقلال كل شق منها عن الآخر، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن على الحكم الابتدائي آنف البيان - في شقه الذي فصل فيه غير المتعلق بطلب رد المبلغ المشار إليه والمحال إلى التحقيق - وقضت في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة 212 من قانون المرافعات، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلا بعد حسم الخصومة كلها، وهو ما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز الاستئناف لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الاستئناف، بيد أنه لما كان البين من الأوراق صدور حكم من محكمة أول درجة في الدعوى رقم ...... لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية بتاريخ 22/2/1993 في الجزء الذي كان متبقياً من الخصومة المرددة بين أطرافها - والذي حسم الخصومة كلها - قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 7080 جنيه المدفوع خارج نطاق عقد الإيجار وبعدم قبول الدعوى الفرعية التي وجهها الطاعن إلى المطعون ضدها، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 12/11/1994 والمسدد عنها الرسوم بتاريخ 8/11/1994 أن الحكم المشار إليه لم يطعن عليه بالاستئناف من تاريخ صدوره حتى 7/11/1994 بما يفيد صيرورته باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون - والحال كذلك - لا جدوى منه إذ لم يتبق شيء يمكن عرضه من بعد على محكمة الاستئناف، ويتعين معه رفض الطعن.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية للحكم بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم .... لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن، وقالت بياناً لذلك إن الطاعن استصدر ذلك الأمر بالحجز التحفظي على منقولات الشقة المبينة بالصحيفة وفاءً لمبلغ 21000 جنيه بزعم أنه باقي ثمن بيع الشقة لها بمبلغ 30000 جنيه، وإذ كان البيع صورياً قصد به التحايل على أحكام القانون لأنه قام بتأجير الشقة لها وتقاضى منها مبلغ 9000 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار، وحتى لا يقع تحت طائلة العقاب لجأ إلى تحرير عقدين لها أحدهما بالإيجار والآخر بالبيع، وهو ما دأب على إتباعه بالنسبة لباقي وحدات العقار المملوك له، ومن ثم أقامت الدعوى، كما أقامت عليه أيضاً الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية للحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 5/6/1987 المتضمن استئجارها تلك الشقة منه وبصورية عقد البيع المؤرخ 3/9/1987 المتضمن بيعه إياها لها، وبإلزامه برد مبلغ الـ 9000 جنيه التي تحصل خارج نطاق عقد الإيجار، وأقام الطاعن عليها الدعوى رقم ..... لسنة 1991 مدني کلي الإسكندرية للحكم بتثبيت الحجز التحفظي آنف البيان. ضمت المحكمة الدعاوى الثلاثة، وحكمت بتاريخ 29/4/1992 بإلغاء أمر الحجز واعتباره كأن لم يكن ويرفض طلب تثبيت الحجز، وبصورية عقد البيع صورية مطلقة، وبصحة ونفاذ عقد الإيجار، وأحالت طلب استرداد مبلغ الـ 9000 جنيه إلى التحقيق. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق، وبتاريخ 27/3/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات واحتياطياً برفضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن على الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم، مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة آنفة البيان هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رُفعت به أمام محكمة الاستئناف، ومن المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن رفع الدعوى ابتداءً بطلبين مختلفين شأنه في ذلك شأن ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدي أصلاً إلى دمج أحدهما في الآخر أو يفقد كل منهما استقلاله ولو اتحد الخصوم فيهما، إلا أنه إذا كان كل من الطلبين مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان الفصل في أحدهما يتضمن فصلاً في الطلب الآخر، ففي هذه الأحوال ينشأ من اقترانهما قيام خصومة واحدة تشملهما معاً ويعتبر الحكم في أحدهما قبل الآخر صادراً أثناء نظر الخصومة غير مُنه لها كلها، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل في الطلب الأخر، إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة على سبيل الحصر في المادة 212 سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخصومة موضوع الدعاوى الثلاثة المبتدأة تدور حول طلب المطعون ضدها الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 5/6/1987 عن شقة النزاع، ورد المبلغ الذي دفعته للطاعن باعتباره خارج نطاق عقد الإيجار والبالغ مقداره 9000 جنيه، وبصورية عقد بيعه الشقة لها المؤرخ 3/9/1987، وبإلغاء أمر الحجز التحفظي على منقولاتها والذي استصدره الطاعن وفاءً لباقي ثمن الشقة بزعم أن المبلغ آنف البيان هو مقدم ثمنها، وطلب الطاعن الحكم بتثبيت الحجز، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 29/4/1992 قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلقة بصورية عقد البيع وصحة ونفاذ عقد الإيجار وما يترتب على ذلك بالنسبة لأمر الحجز التحفظي، إلا أنه وقد أحال طلب الطاعنة رد المبلغ المشار إليه للتحقيق، فإنه يكون قد فصل في شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة برمتها، وقد اقترنت الطلبات جميعها في خصومة واحدة شملتها معاً وبما ينتفي معه القول باستقلال كل شق منها عن الآخر، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن على الحكم الابتدائي آنف البيان - في شقه الذي فصل فيه غير المتعلق بطلب رد المبلغ المشار إليه والمحال إلى التحقيق - وقضت في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، رغم أنه لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة 212 من قانون المرافعات، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلا بعد حسم الخصومة كلها، وهو ما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز الاستئناف لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الاستئناف، بيد أنه لما كان البين من الأوراق صدور حكم من محكمة أول درجة في الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية بتاريخ 22/2/1993 في الجزء الذي کان متبقياً من الخصومة المرددة بين أطرافها - والذي حسم الخصومة كلها - قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 7080 جنيهاً المدفوع خارج نطاق عقد الإيجار وبعدم قبول الدعوى الفرعية التي وجهها الطاعن إلى المطعون ضدها، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 12/11/1994 والمسدد عنها الرسوم بتاريخ 8/11/1994 أن الحكم المشار إليه لم يطعن عليه بالاستئناف من تاريخ صدوره حتى 7/11/1994 بما يفيد صيرورته باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون - والحال كذلك - لا جدوى منه إذ لم يتبق شيء يمكن عرضه من بعد على محكمة الاستئناف، ويتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق