برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز ومحمود العيسوي
نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 أموال "الأموال العامة للدولة: من صور أموال الدولة العامة:
الدومين العام".
الشخص المعنوي العام. حقه في ملكية الشيء العام. العقارات والمنقولات
التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. اعتبارها من الأموال العامة. شرطه.
تخصيصها للمنفعة العامة. م87 مدني. حق الدولة في الشيء العام. حق ملكية. للشخص
الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة. ملكية الشخص الإداري للشيء
الذي يتبعه. مؤداه. تعدد الدومين العام بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها
الأشياء.
إن مشروع التقنين المدني الجديد كان صريحا في أن للشخص المعنوي العام
حق الملكية في الشيء العام إذ نص في مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالا عامة
العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة
عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت كلمة "المملوكة" تجنبا
للأخذ برأي قاطع في هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه
الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة
أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه أن استمر الانقسام في الفقه والقضاء
المصري متأثرا في ذلك بالفقه والقضاء الفرنسي وكان الرأي السائد في مصر أن حق
الدولة في الشيء العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة غير أن
الاعتبارات القانونية السليمة تقضي بأن الأصل أن يكون لكل شيء مالك ولا يستثنى من
ذلك إلا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التي
تقبل التملك بطبيعتها فهي ما لم تكن متروكة لابد لها من مالك. ولازم ذلك أن الشيء
العام لابد له من مالك, ومن ثم تكون الدولة وهي تتمثل فيها الأمة من الناحية
القانونية هي المالكة للأشياء العامة، ويترتب على أن حق الدولة في الشيء العام هو
حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيته وفي رفع
دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إداري يملك الشيء الذي يتبعه فإن
الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء.
- 2 أموال "الأموال
العامة للدولة: من صور أموال الدولة العامة: الدومين العام".
الدومين العام. ماهيته. الأموال العامة المملوكة لكل وحدة من وحدات
الإدارة المحلية المنصوص عليها قانوناً. نقل الاختصاصات التي تباشرها وزارة
الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر لهذه الوحدات. المادة
الأولى من القانون 43 لسنة 79 المعدل والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 272
لسنة 82.
مفاد المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50 لسنة
1981 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 يدل على أن المشرع
قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية - المنصوص عليها في القانون الشخصية
الاعتبارية وإعمالا لنص المادة 87 من القانون المدني فإن الأموال العامة المملوكة
لكل منها ـ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية ـ يتكون منها الدومين العام لهذه
الوحدات إعمالا لمبدأ تعدد الدومين العام وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي
تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك
الميري الحرة.
- 3 أموال "أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: الأراضي المعدة للبناء
المملوكة للدولة: استغلالها والتصرف فيها".
للمحافظ. تقرير قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة
للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظته. التصرف في هذه الأراضي. أيلولة
حصيلتها إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. اعتبار موارد هذا الحساب
من الموارد الذاتية للمحافظة. لازمه. للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية
على الأشياء العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها ودعاوى
الحيازة. المادتين 28، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل.
مفاد المادتين 28، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل بالقانون 50 لسنة
1981 إن للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة
ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة, وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي
إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي, وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد
الذاتية للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية
على الأشياء العامة التي تتبعها, ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت
الملكية للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية ولها أيضا رفع دعاوى
الحيازة على من يتعدى على حيازتها.
- 4 أموال "أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: الأراضي المعدة للبناء
المملوكة للدولة: استغلالها والتصرف فيها". دعوى "شروط قبول الدعوى:
الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الدومين العام".
إقامة المحافظ بصفته الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب تثبيت
ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم. تحقق صفته في رفع الدعوى دون وزير استصلاح
الأراضي. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى وأناطه الصفة
في النزاع لوزير استصلاح الأراضي. خطأ.
إذا كان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر
فيها تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع الدعوى ثابتة
على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون
فيه أسبابه - بإناطة الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح الأرضي - إعمالا
للقانون 100 لسنة 1964 منتهيا في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض
الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفته أقاما الدعوى .... لسنة
1983 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما
لمساحة 16س 1ط 1ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى واحتياطياً ندب خبير تكون
مهمته تحقيق أسباب ملكيتهما لأرض النزاع تمهيداً للقضاء لهما بالطلب الأصلي، وقالا
في بيان ذلك إنه بموجب محضر معاينة وتحديد مساحة المنافع العامة بناحية قرموط
صهبرة مرکز ديرب نجم المؤرخ 25/8/1975 تم تحدد مساحة التداعي لإقامة مركز شباب
عليها وصدر قرار الطاعن بصفته رقم .... لسنة 1982 بتخصيص هذه المساحة لإقامة مركز
شباب بالقرية وإزالة أية تعديات على تلك الأرض وقد فوجئا بتعرض المطعون ضدهم لهما
فأقاما الدعوى. قضت محكمة أول درجة برفضها بحکم استأنفه الطاعن ووزير الشباب بصفتهما
بالاستئناف ....، لسنة 35 ق بالتأييد. طعن الطعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في
التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن أرض الأجران تعتبر مالاً عاماً مملوكاً للدولة وأن
أرض النزاع أرض بور كانت تستخدم جرن روك أهالي، ومن ثم فهي تدخل ضمن أملاك الدولة
العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني وأنه بصدور القانون 43 لسنة 1979
وتعديلاته قد أنيط بالمحليات التصرف في البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وكذلك
أملاك الميري الحرة وقد ثبت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير بها من أن أرض النزاع
کانت برکة مياه تم ردمها منذ عام 1963 وانتهت في عام 1977، ومن ثم تکون الوحدات
المحلية هي صاحبة الصفة في هذا النزاع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك
وأناط الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح الأراضي وانتهى في منطوقة إلى
تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مشروع التقنين المدني الجديد كان
صريحاً في أن للشخص المعنوي العام حق الملكية في الشيء العام إذ نص في مشروع
المادة 87 على أن تعتبر أموالا عامة العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية
العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة، غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت
كلمة "المملوكة" تجنباً للأخذ برأي قاطع في هل الأموال العامة مملوكة
للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال، واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً
عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه
أن استمر الانقسام في الفقه والقضاء المصري متأثراً في ذلك بالفقه والقضاء
الفرنسي، وكان الرأي السائد في مصر أن حق الدولة في الشيء العام ليس بحق ملكية بل
هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة، غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضى بأن الأصل
أن يكون لكل شيء مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها التملك
كالهواء والبحر أما الأشياء التي تقبل التملك بطبيعتها فهي ما لم تكن متروكة لابد
لها من مالك، ولازم ذلك أن الشيء العام لابد له من مالك، ومن ثم تكون الدولة – وهي
تتمثل فيها الأمة من الناحية القانونية - هي المالكة للأشياء العامة، ويترتب على
أن حق الدولة في الشيء العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى
الاستحقاق لحماية ملكيته وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته، وما دام كل شخص
إداري يملك الشيء الذي يتبعه فإن الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي
تتبعها الأشياء. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولي من القانون 43 لسنة 1979
المعدلة بالقانون 50 لسنة 1981على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات
والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء
هذه الوحدات وتحديد نطاقها وإلغاؤها على النحو التالي
(أ) المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة
مدينة واحدة
(ب) باقي الوحدات بقرار من المحافظ بعد موافقة كل من المجلس الشعبي
المحلي للمحافظة المختصة ومجلس المحافظين، ويجوز أن يشتمل نطاق الوحدة المحلية
للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ويكون للمحافظات ذات المدينة الواحدة الموارد
والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
رقم 272 لسنة 1982 على "أن تنقل إلى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها
الاختصاصات التي تباشرها حالياً وزارة الإسكان وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات
المعمول بها في المجالات الآتية ...... التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث
الحفر ..... وأملاك الميري الحرة والنص في المادة 28 من قانون الإدارة المحلية على
أنه يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد
العامة التي يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء
المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق المحافظة والأراضي القابلة للاستزراع
المتخللة للزمام، وقواعد استصلاح الأراضي وتوزيعها بعد استصلاحها وتزويدها
بالمرافق العامة وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح
المعمول بها في هذا الشأن على أن تعطى أولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين
بها العاملين في دائرتها ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف
في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها
للزراعة، والنص في المادة 36 من ذات القانون على "أن ينشأ بكل محافظة حساب
خاص لحصيلة التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المشار إليها في المادة 28 من
هذا القانون كما ينشأ بالمحافظة حساب لتحويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى
المحافظة وتتكون موارده من 1 ... 2.... 3 ... 4 .... 5 .... 6 .... 7 .... 8/2
وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار إليها من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل فائض
كل من الحسابين في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية ...... الخ
"يدل على أن المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها في
القانون الشخصية الاعتبارية، وإعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدني فإن الأموال
العامة المملوكة لكل منها يتكون منها الدومين العام لهذه الوحدات إعمالا لمبدأ
تعدد الدومين العام، وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي تباشرها وزارة
الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك الميرى الحرة،
وأن للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة
ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي
إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد
الذاتية للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية
على الأشياء العامة التي تتبعها ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت الملكية
للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية، ولها أيضاً رفع دعاوى الحيازة
على من يتعدى على حيازتها. لما كان ذلك، وكان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى
المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم
فتكون صفته في رفع الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو
ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه في أسبابه إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964
منتهياً في منطوقة إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه -، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض النزاع عبارة عن جرن روك أهالي مخصص للمنفعة
العامة ويدخل في ملكية محافظة الشرقية وأنه تم استبدال تخصيصه إلى مركز شباب
القرية، ومن ثم يتعين إجابته إلى طلباته، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى
برفض الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب إلغاؤه والقضاء في الاستئناف بتثبيت ملكية
الطاعن بصفته لأرض النزاع الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وتقرير الخبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق