برئاسة السيد القاضي/ شكري جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد المنعم الشهاوي، فراج عباس، موسى مرجان وحسن أبو عليو نواب رئيس
المحكمة.
-------------
- 1 أحوال شخصية "وقف: غرض الواقف".
غرض الواقف. للقاضي استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحدة
متكاملة. شرطه. ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة العاشرة من القانون رقم 48
لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصاً لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف
من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن
معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في
كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله
كوحدة متكاملة ويعمل به على أنه إرادة منه واتجه إليه مقصوده، باعتبار أن شرط
الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
- 2 أحوال شخصية "وقف: غرض الواقف".
تقرير الواقف معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن
قام بخدمته. مؤداه. استحقاق المعاش. مناطه. وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف.
عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية. مؤداه. عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف
وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف المصرية. أثره. عدم استحقاقه لمعاش
وفقاً لشرط الواقف. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاش من ريع الوقف لعمله في
خدمة الوقف. خطأ. علة ذلك.
إذ كان الثابت من حجة الوقف أن الواقف قرر معاشاً من ريع الوقف
للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمة الوقف وفقاً للشروط الواردة بحجته
مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق
بالوقف بحيث يلزم تبعيته القانونية للقائم على شئون الوقف والتي تعني خضوعه في
أداء عمله لإدارة وإشراف وسلطة من يتولى تصريف العمل بالوقف، ويقابل ذلك تمتع
الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حالة مخالفة أوامره. لما كان
ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده يعمل بهيئة
الأوقاف مهندساً زراعياً في وقف المرحوم/ ...... بمنطقة أوقاف السنطة مما مؤداه
أنه مرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظيمية لائحية، ومن ثم فإنه لا يستحق
معاشاً طبقاً لشرط الواقف على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش عن ريع الوقف المذكور على سند من أنه عمل في
خدمة الوقف، فإنه يكون قد خرج بشرط الواقف إلى ما لا يؤدي إليه مدلوله، ومن ثم
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
-تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 1996
كلي أحوال شخصية طنطا بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامهما بصفتهما بأن
يؤديا له معاشاً شهرياً قدره 322.50 جنيهاً اعتباراً من 16/3/1996 يصرف من ريع وقف
المرحوم/ ......، وقال بياناً لذلك إنه من العاملين بالوقف المذكور إلى أن أحيل
إلى التقاعد وبلغ راتبه الشهري المبلغ المطالب به، وطبقاً لجهة الوقف فهو يستحق
معاشاً يعادل راتبه، ومن ثم أقام الدعوى بتاريخ 29/6/1996 حكمت المحكمة برفض
الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 46 ق طنطا. ندبت
المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 5/7/1998 بإلغاء الحكم المستأنف
وأحقية المطعون ضده لمعاش شهري قدره 240 جنيهاً اعتباراً من تاريخ 16/3/1996 من
ريع وقف المرحوم/ ...... المعروف بالوقف الجديد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه، ويقولان في بيان ذلك إن المطعون ضده من العاملين بهيئة
الأوقاف ويستحق عن ذلك معاشاً شهرياً من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ولا
يستحق معاشاً آخر من ريع الوقف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم
ترسم طريقاً خاصاً لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه، وأطلقت للقاضي فهم
غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر
يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها
أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على إنه
إرادة منه واتجه إليه مقصوده باعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من حجة الوقف أن الواقف قرر معاشاً من ريع الوقف
للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمة الوقف وفقاً للشروط الواردة بحجته
مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق
بالوقف بحيث يلزم تبعيته القانونية للقائم على شئون الوقف والتي تعني خضوعه في
أداء عمله لإدارة وإشراف وسلطة من يتولى تصريف العمل بالوقف، ويقابل ذلك تمتع
الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حالة مخالفة أوامره. لما كان
ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده يعمل بهيئة
الأوقاف مهندساً زراعياً في وقف المرحوم/ ...... بمنطقة أوقاف السنطة مما مؤداه
أنه مرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظيمية لائحية، ومن ثم فإنه لا يستحق معاشاً
طبقاً لشرط الواقف على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه
باستحقاق المطعون ضده لمعاش عن ريع الوقف المذكور على سند من أنه عمل في خدمة
الوقف، فإنه يكون قد خرج بشرط الواقف إلى ما لا يؤدي إليه مدلوله، ومن ثم فإنه
يكون قد أخطاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق