الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يناير 2018

الطعن 857 لسنة 73 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 157 ص 869

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. أثره. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء. مؤداه. رفع الطعن بالنقض من مدير عام الضرائب. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني (مدير عام الضرائب) غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
- 2  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تعويل الحكم في قضائه على أسباب تقرير الخبير التي لا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أنه يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
- 3  ضرائب "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية: ما يخصم من وعاء الضريبة".
تمسك الطاعن بأن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم الابتدائي خصم نسبة 50% مقابل التكاليف المنصوص عليها في م 67 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 بالمخالفة للمادة 69 من ذات القانون التي حددتها بنسبة 25%. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الحكم دون أن يواجه هذا الدفاع. قصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم الابتدائي في قضائه أضاف نسبة 25% مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التي حددتها لجنة الطعن بنسبة 25% مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التي جعلت النسبة 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 67 من القانون سالف البيان سيما وأن المطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة معتمدة من مصلحة الضرائب، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف البيان سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه، الذي قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه - طبيب أسنان - في سنة 1998 بمبلغ 33322 جنيهاً مع تطبيق القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية على الإيرادات السنوية للممولين وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت إلغاء المحاسبة عن (الكباري والطرابيش) لعدم ثبوت المزاولة وبتخفيض صافي أرباح المطعون ضده عن سنة 1998 إلى مبلغ 11928 جنيهاً مع تطبيق القانون رقم 147 لسنة 1984. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 2001 ضرائب كلي الزقازيق، کما أقام المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 2001 ضرائب كلي الزقازيق طعناً في ذات القرار، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيراً أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من مايو سنة 2002 برفض الدعوى الأولى وفي موضوع الدعوى الثانية بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض أرباح المطعون ضده عن نشاطه في سنة 1998 إلى مبلغ 8949 جنيهاً. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم ...... لسنة 45 ق والتي قضت بتاريخ 19 من مارس سنة 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني وأبدت فيها الرأي في موضوع الطعن بانقضاء الخصومة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن حاصل الدفع المبدي من النيابة أن وزير المالية هو الذي يمثل مصلحة الضرائب في التقاضي وأنه رفع الطعن من الطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة دون حاجة لإيراد ذلك في المنطوق
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن خبير الدعوى أضاف نسبة 25% كمصاريف تشغيل بالإضافة إلى النسبة الأخرى ومقدارها 25% المقررة من لجنة الطعن لمواجهة جميع المصاريف اللازمة للمهنة فتكون جملة النسبة المخصومة 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 التي جعلت نسبة الخصم لمقابل جميع التكاليف 25% ولا يجوز الزيادة عليها، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على هذا التقرير دون أن يعرض لذلك الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أنه يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وکان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم الابتدائي في قضائه أضاف نسبة 25% مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التي حددتها لجنة الطعن بنسبة 25% مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التي جعلت النسبة 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 67 من القانون سالف البيان سيما وأن المطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة معتمدة من مصلحة الضرائب، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف البيان سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه، الذي قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق