برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، نعيم عبد الغفار، ضياء
أبو الحسن ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 ضرائب "ضريبة الدمغة
النسبية: وعاء الضريبة".
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على
عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية. شرطه. أن يكون الاعتماد غير مغطى
نقداً. مؤداه. عدم خضوع الاعتمادات المغطاه لتلك الضريبة. علة ذلك. الغطاء النقدي.
ماهيته. خروج الضمانات التي يقدمها العميل في صورة تأمينات شخصية أو عينية عن
مفهوم ذلك الغطاء. م57/ 1ق 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة.
مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة
الدمغة النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة
الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق
هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً, ومن ثم فإن الاعتماد المغطى بغطاء
نقدي لا يخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على
العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها أو تؤول إلى خصم يقيد في
الحساب المدين للعميل, والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه -
النقود السائلة, فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد
سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
- 2 محكمة الموضوع "سلطة
محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع
في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الخبراء. شرطه.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم
الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً
لا يخالف الثابت بالأوراق.
- 3 ضرائب "ضريبة الدمغة
النوعية: وعاء الضريبة".
تحمل العميل عند فتح حساب مصرفي
ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية. مؤداه. خضوع دفاتر التوفير لهذه الضريبة.
كيفية أدائها. المادتان 7، 15 من اللائحة التنفيذية ق111 لسنة 1980 المعدل
بالقانونين 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989. انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم
الابتدائي إلى عدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر التوفير. خطأ ومخالفة
للقانون.
المقرر أن ضريبة الدمغة النوعية ورسم
التنمية التي فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل
بالقانونين رقمي 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفي ومنها دفاتر
التوفير, وكان مؤدى نص المادتين 7، 15 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير
المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام
قضاءه بعدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر التوفير استناداً إلى ما جاء
بتقرير الخبير المنتدب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي
ضريبة الدمغة النسبية والنوعية المستحقة على البنك المطعون ضده في الفترة من
23/12/1984 إلى 31/12/1990 بمبلغ 44002.750 جنيه وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف
إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. أقام المطعون ضده بصفته الدعوى
رقم 60 لسنة 1992 ضرائب كلي الجيزة طعناً على هذا القرار المطعون فيه. استأنف
الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 3626 لسنة 110 ق القاهرة التي قضت بتاريخ
31 من أغسطس سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...... "نائب رئيس المحكمة"
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعي الطاعنة
بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ
أقام قضاءه بتحديد ضريبة الدمغة النسبية على الاعتماد الممنوح منه إلى شركة
........... مغطى بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي خلال فترة سريانه رغم أن هذه الغطاء
كان محدداً لمدة ثلاثة أشهر فقط ابتداء من مايو إلى أغسطس سنة 1990 وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 57 من
قانون ضريبة الدمغة النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع
فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط
لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً ومن ثم فإن الاعتماد المغطى
بغطاء نقدي لا يخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل
ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها أو تؤول إلى خصم
يقيد في الحساب المدين للعميل والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه
- النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح
الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، وكان المقرر أنه
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق. لما
كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل قيمة
ضريبة الدمغة المستحقة مع عقود فتح الاعتماد محل التداعي استناداً إلى ما جاء
بتقرير الخبير المنتدب من أن هذا الاعتماد مغطى بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي من قبل
بنك ....... عن كامل هذا الاعتماد رغم أن الخطاب الصادر من البنك الأخير والمؤرخ
بتاريخ الثاني من مايو سنة 1990 تضمن أن مدة هذا الضمان سارية حتى 15 من أغسطس سنة
1990 فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن مؤدى نص المادة 58
من القانون 111 لسنة 1980 أن المشرع قد نص صراحة على خضوع حسابات التوفير لضريبة
الدمغة النوعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم خضوع دفاتر
التوفير لضريبة الدمغة النوعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن ضريبة
الدمغة النوعية ورسم التنمية التي فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون
ضريبة الدمغة المعدل بالقانونين رقمي 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب
المصرفي ومنها دفاتر التوفير وكان مؤدى نص المادتين 7، 15 من اللائحة التنفيذية
الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات
التخليص أو بالتأشير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي
قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر
التوفير استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق