الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 يناير 2017

الطعن 643 لسنة 76 ق جلسة 13 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 46 ص 270

السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض، نائبي رئيس المحكمة طلبة مهني محمد والسيد عبد الحكيم الطنطاوي.
----------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقاً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي" "صاحب الصفة في تمثيل رئيس المحكمة والأمين العام لها".
الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون.
إن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
- 3  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي" "صاحب الصفة في تمثيل رئيس المحكمة والأمين العام لها".
وزير العدل. الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل القانوني لها أمام القضاء. رئيس المحكمة والأمين العام لها. تابعين للوزير. عدم جواز تمثيلهما المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم القضائية أمام القضاء. اختصامهما في الطعن بالنقض في المنازعة بشأن أمري التقدير. غير مقبول.
إذ كان المطعون ضده الأول - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما (رئيس محكمة والأمين العام لها) تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة - التي أصدرت أمري تقدير الرسوم – أمام القضاء مما يكون معه اختصامهما في الطعن بالنقض غير مقبول ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
- 4  رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي".
تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. أساسه. الثمن أو القيمة التي حددها الطالب. قيام قلم الكتاب بالتحري عن القيمة الحقيقية للأرض وتحصيل باقي الرسوم عن هذه الزيادة. م 75 ثانياً/ ج ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964, م 1 مكرر ق 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بق 7 لسنة 1985. مؤداه. اعتبار القيمة الحقيقية للأرض هي الأساس في تحديد مقدار تلك الرسوم.
إن مفاد النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، وفي المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 أن تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يكون مبدئياً على أساس الثمن أو القيمة التي حددها الطالب، وبعد ذلك يتم التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض بمعرفة قلم الكتاب وتحصيل باقي الرسوم عن هذه الزيادة، مما يدل على أن المشرع اعتبر القيمة الحقيقية للأرض هي الأساس في تحديد مقدار هذه الرسوم.
- 5  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: تقدير عمل الخبير".
قاضي الموضوع. عدم تقيده برأي أهل الخبرة. علة ذلك. قضاؤه على خلاف ما يرد بتقرير الخبير. شرطه. التزامه بتسبيب حكمه بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان قاضي الموضوع غير مقيد برأي أهل الخبرة باعتباره لا يقضي في الدعوى إلا على أساس ما يطمئن إليه من الأدلة، ومن ثم فله أن يقضي على خلاف ما يرد بتقرير الخبير، إلا أنه يجب عليه عندئذ أن يسبب حكمه بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- 6  حكم "تسبيب الأحكام: ماهيته والغاية منه".
الحكم. وجوب أن يطمئن المطلع عليه إلى تمحيص المحكمة الأدلة المقدمة إليها وتحصيلها منها ما تؤدي إليه. لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه. أن تكون قد اطلعت على الأوراق وأخضعتها لتقديرها وإفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
- 7 حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الإبهام والغموض والنقص. عيب في تسبيب الحكم. أثره. وجوب نقضه.
إن الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.
- 8  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد أمري تقدير الرسوم تأسيساً على خطئه في تطبيق القانون دون الإفصاح عن الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأسباب إلغائه لها وإهداره لتقرير الخبير الذي استند إليه ذلك الحكم والذي يبين القيمة الحقيقية لأرض النزاع الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم. مخالفة وقصور.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد أمري تقدير الرسوم مسبباً هذا القضاء بعبارة مجملة أطلق فيها القول "بأن حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون" دون أن يفصح بأسبابه عن الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ في تطبيقه لأحكام القانون وأسباب إلغاء الحكم الابتدائي وإهداره لتقرير الخبير الذي استند إليه ذلك الحكم والذي بين القيمة الحقيقية للأرض محل المنازعة والصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية استصدر أمراً بتقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم ...... لسنة 2002 مدني کلي سوهاج والمقيد بالمطالبة رقم ...... لسنة 2002، 2003 بمبلغ 14160 جنيها "رسم نسبي"، والمطالبة رقم ...... لسنة 2002، 2003 بمبلغ 7080 جنيهاً "رسم صندوق الخدمات" وأعلن الطاعنون به فعارضوا فيه بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة قيد برقم ...... لسنة 2003 مدني کلي سوهاج طلبوا فيه الحكم بإلغاء أمري التقدير سالفي البيان واعتبارهما كأن لم يكونا استناداً إلى المغالاة في تقدير الرسوم، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتعديل أمري تقدير الرسوم بتخفيض الرسم النسبي إلى مبلغ 9370 جنيهاً، ورسم صندوق الخدمات إلى مبلغ 4685 جنيهاً. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 80ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد أمري التقدير المعارض فيهما. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول "وزير العدل بصفته" هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة – التي أصدرت أمري تقدير الرسوم – أمام القضاء مما يكون معه اختصامهما في الطعن بالنقض غير مقبول ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان تقدير الرسوم بالنسبة للأراضي المعدة للبناء يكون وفقاً لنص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أساس قيمتها الحقيقية وكانت محكمة أول درجة قد ندبت خبيراً لبيان القيمة الفعلية للأرض محل المنازعة في الدعوى رقم ....... لسنة 2002 مدني کلي سوهاج والصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم ثم حکمت بتخفيض الرسوم أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد أمري تقدير الرسوم ودون أن يرد على ما ورد بتقرير الخبير بشأن تقدير قيمة الأرض أو يبين أسباب إلغائه للحكم الابتدائي أو طرحه للأدلة التي أقام عليها قضاءه بما ينبئ عن قصوره في بحث موضوع الدعوى وأدلتها مما يعيبه بالإبهام والغموض ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: "أولاً" ...... "ثانياً" على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية: (أ) ...... (ب) ...... (ج) بالنسبة للأراضي ...... والأراضي المعدة للبناء ......، يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة ......" وفي المادة (1) مکرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاکم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها ......" مفاده أن تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يكون مبدئياً على أساس الثمن أو القيمة التي حددها الطالب، وبعد ذلك يتم التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض بمعرفة قلم الكتاب وتحصيل باقي الرسوم عن هذه الزيادة، مما يدل على أن المشرع اعتبر القيمة الحقيقية للأرض هي الأساس في تحديد مقدار هذه الرسوم. لما كان ذلك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان قاضي الموضوع غير مقيد برأي أهل الخبرة باعتباره لا يقضي في الدعوى إلا على أساس ما يطمئن إليه من الأدلة، ومن ثم فله أن يقضي على خلاف ما يرد بتقرير الخبير، إلا أنه يجب عليه عندئذ أن يسبب حكمه بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها 
أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد أطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم. وأن الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد أمري تقدير الرسوم مسبباً هذا القضاء بعبارة مجملة أطلق فيها القول "بأن حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون "دون أن يفصح بأسبابه عن الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ في تطبيقه لأحكام القانون وأسباب إلغاء الحكم الابتدائي وإهداره لتقرير الخبير الذي استند إليه ذلك الحكم والذي بين القيمة الحقيقية للأرض محل المنازعة والصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بتعديل أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما على ما ورد بتقرير الخبير الذي بين القيمة الحقيقية للأرض محل النزاع وهي التي يتعين اتخاذها أساساً لتقدير قيمة تلك الرسوم وفقاً لأحكام المادة 75 ثانياً بند (ج) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 80ق أسيوط "مأمورية سوهاج" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق