برئاسة السيد القاضي/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد الصمد عبد العزيز، سامي الدجوي، محمود العتيق نواب رئيس المحكمة وأشرف
دغيم.
---------------
- 1 حكم "عيوب التدليل:
القصور في التسبيب".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه.
بطلانه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم
يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت
إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي
بطلانه.
- 2 تزوير
"الادعاء بالتزوير: المحررات العرفية: الحصول على التوقيع بغير التسليم
الاختياري".
التزوير في الأوراق العرفية. ماهيته. تغيير الحقيقة في المحرر بقصد
الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا. اصطناع المحرر
من طرق التزوير المنصوص عليها بالمادتين 217, 221 عقوبات. حصول الخصم على توقيع
الطاعن بغتة. تزوير مادي بطريق الاصطناع.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التزوير في الأوراق العرفية هو
تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييراً من
شأنه أن يسبب ضرراً وكان اصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليها في
المادتين 217، 221 من قانون العقوبات فإن التكييف الصحيح للواقعة المنسوبة إلى
الخصم هو أنها تزوير مادي بطريق اصطناع عقد بيع تتمثل في حصول الخصم على توقيع
الطاعن بغتة وانصبت المباغتة على طبيعة المحرر.
- 3 إثبات
"طرق الإثبات: الكتابة: دعوى الخطوط الأصلية". دعوى "أنواع من
الدعاوى: دعوى صحة التوقيع".
دعوى صحة التوقيع. اقتصار مهمة المحكمة فيها على التحقق من نسبة صدور
الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون التعرض لأصل الحق الوارد بها. عدم
جواز تعرض القاضي للتصرف المثبت في المحرر من جهة صحة التزامات الطرفين الناشئة عن
العقد أو بطلانها أو نفاذه أو توقفه أو تقرير الحقوق المترتبة عليه. الحكم الصادر
فيها انصرافه إلى التوقيع الموقع به على الورقة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت مهمة المحكمة تقتصر -
عند نظر دعوى صحة التوقيع - على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو
عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها، فلا يجوز للقاضي عند الفصل
فيها أن يتعرض للتصرف المثبت في المحرر من جهة صحة التزامات الطرفين الناشئة عن
العقد أو بطلانها أو نفاذ العقد أو توقفه أو تقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم
الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة.
- 4 إثبات
"طرق الإثبات: الكتابة: دعوى الخطوط الأصلية". تزوير "الادعاء
بالتزوير: المحررات العرفية: الحصول على التوقيع بغير التسليم الاختياري".
دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التوقيع".
دعوى صحة التوقيع. الادعاء باختلاس التوقيع فيها. مقتضاه. تحقق
المحكمة من كيفية وصول التوقيع إلى المحرر. مرمى ذلك. دفع بالتزوير لاستحصال خصمه
على التوقيع بطريق غير مشروع. التزامها بتحقيقه وتمحيصه وصولا إلى غاية الأمر منه
والوقوف على حقيقة التوقيع. ممارستها ذلك. عدم اعتباره خروجا عن نطاق هذه الدعوى.
علة ذلك.
الادعاء باختلاس التوقيع (في دعوى صحة التوقيع) أن تتحقق المحكمة من
صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه
أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضي من
المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع
والمحكمة وهي تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن
الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها.
- 5 إثبات "طرق الإثبات:
الكتابة: دعوى الخطوط الأصلية". تزوير "الادعاء بالتزوير: المحررات
العرفية: الحصول على التوقيع بغير التسليم الاختياري". دعوى "أنواع من
الدعاوى: دعوى صحة التوقيع".
اعتبار الحكم المطعون فيه الدفع باختلاس التوقيع في دعوى صحة التوقيع
مساس بأصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج عن نطاق هذه الدعوى. حجب
الحكم عن تناوله بالفحص والتمحيص رغم جوهريته. إخلال وخطأ.
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن الدفع
باختلاس التوقيع يمس أصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج نطاق دعوى صحة
التوقيع وحجبه ذلك عن تناول الدفع بالفحص والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه –
لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع الذي جره
إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني محكمة طنطا
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة توقيعه علي عقد البيع الابتدائي المؤرخ
1/12/1992 مع التسليم، وفال بياناً لذلك إنه اشترى بموجب العقد سالف الذكر من
الطاعن العين الموضحة به بصحيفة الدعوى لقاء الثمن المسمى به، وإذ يهمه القضاء
بصحة توقيعه على هذا العقد فقد أقام الدعوى. دفع الطاعن بأنه ولئن كان توقيعه على
العقد مثار النزاع صحيحاً إلا أنه اختلس منه. رفضت المحكمة الدفع وحكمت بصحة توقيع
الطاعن علي هذا البيع المؤرخ 9/12/1991. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم...... لسنة 43 ق طنطا وبتاريخ 13/2/1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم
المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي
بيانها يقول بأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع باختلاس توقيعه على المحرر موضوع
الدعوى وهو ما يعد تزويراً وإنكاراً منه لتوقيعه وأن تحقيق هذا الدفع ليس من شأنه
أن يمس أصل التصرف المثبت في الورقة، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه -لو صح-
لتغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه برغم أن طبيعة دعوى
صحة التوقيع لا تسمح للمحكمة بالتعرض للتصرف المدون في السند وأن الحكم بصحة
التوقيع لا ينال من الدفع باختلاسه إذ أن مجال بحثه يكون في دعوى التعاقد الأمر
الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع
جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً
في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن التزوير في الأوراق العرفية -وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق
التي عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً، وكان اصطناع المحررات هو من
طرق التزوير المنصوص عليها في المادتين 217، 221 من قانون العقوبات فإن التكييف
الصحيح للواقعة المنسوبة إلى الخصم هو أنها تزوير مادي بطريق اصطناع عقد بيع تتمثل
في حصول الخصم على توقيع الطاعن بغتة وانصبت المباغتة على طبيعة المحرر، وكان من
المقرر أنه ولئن كانت مهمة المحكمة تقتصر -عند نظر دعوى صحة التوقيع- على التحقق
من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق
الوارد بها، فلا يجوز للقاضي عند الفصل فيها أن يتعرض للتصرف المثبت في المحرر من
جهة صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد أو بطلانها أو نفاذ العقد أو توقفه أو
تقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به
على الورقة إلا أن ذلك يقتضي عند الإدعاء باختلاس التوقيع أن تتحقق المحكمة من صحة
هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه
دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضي من
المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع،
والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن
الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن الدفع باختلاس التوقيع يمس أصل
الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج نطاق دعوى صحة التوقيع وحجبه ذلك عن
تناول الدفع بالفحص والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه
الرأي في الدعوى بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق