الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 509 لسنة 75 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 37 ص 222

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب ، سمير حسن، عبد الحميد محمد مصطفى ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996. مؤداه. جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. توفر عناصر الفصل فيه من الأوراق والوقائع السابق عرضها على محكمة الموضوع. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك توفر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها.
- 2  نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 3  جمارك "رسوم الخدمات الجمركية".
تمسك الطاعنين بانعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج. دفاع قانوني يخالطه واقع. مقتضاه. وجوب بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة ويتحمله المستهلك. خلو الأوراق مما يفيد إثارته أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان ما يثيره الطاعنون من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج هو دفاع قانوني يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضي بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة ويتحمله المستهلك وهو أمر واقعي خلت الأوراق مما يفيد إثارته أو طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 4  ضرائب "أحكام عامة" "ماهية الضريبة".
الضريبة. ماهيتها. فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً. ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة. الرسم. مناط استحقاقه نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته.
الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.
- 5 دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 ق المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979 المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال ذات الأثر. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية عدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
- 6  جمارك "أثر عدم دستورية تقدير رسوم الخدمات الجمركية".
صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م 111 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963. وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993, 123 لسنة 1994 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. وجوب إعمال أثره. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 2097 مدني كلي بورسعيد بطلب الحكم بندب خبير والقضاء بما يسفر عنه التقرير، على سند من قوله إنه استورد رسائل تجارية بقصد الاتجار خلال عامي 2000/2001 وعند الإفراج عنها من جمارك بورسعيد والقاهرة حصلت منه المصلحة عن هذه الرسائل رسم خدمات بدون وجه حق ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2004 بأحقية المطعون ضده في مبلغ ستمائة وواحد وخمسين ألف وثلاثمائة وواحد وستين جنيها وثلاثين قرشا قيمة رسم الخدمات عن الرسائل الواردة بعد تاريخ 4/10/2000، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 867 لسنة 45 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" والتي قضت بتاريخ 23/11/2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى عزب "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، حاصل الأول أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بأحقية المطعون ضده في مبلغ 651361.30 جنيه قيمة رسوم الخدمات عن الرسائل التي قام باستيرادها رغم انعدام صفته في المطالبة بهذه المبالغ بحسبان أن هذه الرسوم تضاف إلى ثمن السلعة ويتحملها المستهلك وليس المستورد، كما تنتفي مصلحته القانونية في ذلك وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضا على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها. كما أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج هو دفاع قانوني يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضي بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة ويتحمله المستهلك وهو أمر واقعي خلت الأوراق مما يفيد إثارته أو طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 111 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2004 رغم أن هذا النص من النصوص الضريبية ومن ثم فلا يسري هذا الحكم بأثر رجعي على المراكز التي استقرت قبل هذا التاريخ عملا بالفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وإذ خالف الحكم ذلك وأعمل حكم المحكمة الدستورية العليا بأثر رجعي فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحتي عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق