الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 593 لسنة 71 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 36 ص 218

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
----------
ضرائب "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة: الإعفاء منها".
الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة. إعفاؤها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة. م 24 ق لسنة 1979. أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات. خضوع ما يحصلون عليه من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. م 1/ 8 ق 157 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإعفاء المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة من الضريبة باعتبارها توزيعاً للأرباح. خطأ.
النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة "16" من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفي أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال" والنص في الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة على أن تسري الضريبة على "ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها" يدل على أن المشرع قد أعفى الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وفقا للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وفقا لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 آنفة البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعفاء المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة على القيم المنقولة واعتبرها توزيعا لأرباح الشركة فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم..... لسنة 1996 مدني کلي الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 89422.45 جنيهاً قيمة ضريبة القيم المنقولة التي سُددت لمأمورية الضرائب عن المزايا النقدية والعينية لأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين خلال الفترة من عام 1987حتى1993 في حين أنها لا تخضع لتلك الضريبة وفقاً للمادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 43 ق، وبتاريخ 19/3/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته برد مبلغ 89422 جنيهاً للشركة المطعون ضدها. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم استند في عدم خضوع ما تم منحه لأعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من مكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية لضريبة القيم المنقولة على أن تلك المبالغ تعتبر توزيعاً للأرباح يمتد إليها الإعفاء المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، في حين أن المبالغ سالفة الذكر تخضع للضريبة وفقاً للمادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979- بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة - على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة "16" من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال والنص في الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة على أن تسري الضريبة على "ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها "يدل على أن المشرع قد أعفى الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 آنفة البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعفاء المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة على القيم المنقولة واعتبرها توزيعاً لأرباح الشركة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق