الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 537 لسنة 71 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 35 ص 213

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
-------------
- 1  دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
التزام قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها. مناطه. مقصود الطلبات في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود في الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض.
- 2  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثاره: وكيل الدائنين: التظلم من أوامره".
أوامر مأمور التفليسة. عدم قابليتها للطعن. م 580/ 1 ق التجارة. شرطه. صدورها في حدود اختصاصه المبين في القانون. مخالفة ذلك. أثره. قابليتها للطعن أمام المحكمة الابتدائية والحكم الصادر فيها وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً.
الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للطعن عليها وفقاً لنص المادة 580/1 من قانون التجارة الجديد المنطبق على واقعة النزاع المقابلة لنص المادة 236 من قانون التجارة الملغي هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، أما إذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه، فإنه يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر فيه قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة.
- 3  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثاره: وكيل الدائنين: التظلم من أوامره".
طلب الطاعنين فسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمها لهم والطعن في قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ. تكييف الحكم المطعون فيه هذه الطلبات على أنها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة واعتبارها صادرة في حدود اختصاصه وقضاءه بعدم جواز الاستئناف رغم خروج دعوى الفسخ عن الأوامر التي يختص قاضي التفليسة بإصدارها. خطأ.
إذ كانت طلبات الطاعنين في صحيفتي دعواهما قد تحددت في طلب فسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمها لهم والطعن في قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها تظلم في الأمر الصادر من مأمور التفليسة ورتب على ذلك أنها صدرت في حدود اختصاصه وتضحى غير قابلة للاستئناف دون أن يفطن أنها في حقيقتها دعويان: الأولى دعوى فسخ عقود الإيجار، والثانية طعن في أمر صادر من قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ المرفوعة من الطاعنين والتي تخرج عن الأوامر التي يختص قاضي التفليسة بإصدارها طبقاً للقانون، ومن ثم يضحى الحكم الصادر فيهما من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ......... لسنة 1999 إيجارات كلي جنوب القاهرة، التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة، على المطعون ضده الأول بصفته طالبين الحكم بفسخ عقود الإيجار الثلاثة وتسليمهم الأعيان محل هذه العقود وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 50000 جنيه على سبيل التعويض وقالوا بياناً لدعواهم إن المدعو/ ...... استأجر منهم المحلات والشقة المبينة بالصحيفة بموجب عقود إيجار مؤرخة 18/11/1960، 1/2/1962، 1/1/1964 وقد نص في البند السابع من هذه العقود على حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن المؤجر، وبتاريخ 10/2/1999 صدر حكم بإشهار إفلاس المستأجر وعين المطعون ضده الأول وكيلاً عن الدائنين مما يحق لهم فسخ عقود الإيجار سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة 222 من قانون التجارة القديم، تدخل البنك المطعون ضده الثاني بصفته في الدعوى، كما أقام الطاعنون الدعوى رقم ........ لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضده الأول بصفته طالبين الحكم بإلغاء قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون ضده الأول بصفته تقدم بطلب لقاضي التفليسة للإذن ببيع حق الانتفاع لمحلات المفلس الذي أصدر قراره بالنشر عن جلسة المزايدة رغم إقامة دعوى الفسخ سالفة البيان مما يكون معه القرار خارجاً عن اختصاصه، تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى وحكمت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الثاني في الدعويين ورفضهما موضوعاً. استأنف الطاعنون هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي .........، ...... لسنة 117 ق القاهرة كما استأنفهما البنك المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ..... لسنة 117 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 7/5/2001 قضت بعدم جواز هذه الاستئنافات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ كيف الدعوى على أنها تظلم في قرار قاضي التفليسة وأخضعها لحكم المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي تقضي بعدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة حال أن الدعوى رقم ......... لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة أقامها الطاعنون ابتداءً بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمهما لهم وتضمنت الطلبات في الدعوى الثانية إلغاء قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ إذ خرج فيها قاضي التفليسة عن حدود اختصاصه مما يجوز معه الطعن على الحكم الصادر فيها عملاً بالمادة 580 من القانون سالف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود في الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض وأن الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للطعن عليها وفقاً لنص المادة 580/1 من قانون التجارة الجديد المنطبق على واقعة النزاع المقابلة لنص المادة 236 من قانون التجارة الملغي هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون أما إذا كان الأمر صادراً في شأن مما يجاوز اختصاصه فإنه يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر فيه قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين في صحيفتي دعواهما الابتدائية رقم ......... لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة قد تحددت في طلب فسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمها لهم والطعن في قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها تظلم في الأمر الصادر من مأمور التفليسة ورتب على ذلك أنها صدرت في حدود اختصاصه وتضحى الاستئنافات الثلاثة غير قابلة للاستئناف دون أن يفطن أنها في حقيقتها دعويان الأولى دعوى فسخ عقود الإيجار والثانية طعن في أمر صادر من قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ المرفوعة من الطاعنين والتي تخرج عن الأوامر التي يختص قاضي التفليسة بإصدارها طبقاً للقانون ومن ثم يضحى الحكم الصادر فيهما من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق