عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثانية والعشرين (۲۵) من فبراير سنة (١٩٩٦)
رئيس المجلس :
السادة الأعضاء وافق المجلس بجلسة صباح أمس على مشروع قانون بإصدار قانون الطفل ، من حيث المبدأ ، ورأى إرجاء أخذ الرأي على مواد مشروع القانون إلى جلسة تالية .
والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة مواد قانون الإصدار لأخذ الرأي عليها مادة مادة .
السيد العضو المستشار محمد موسى ( المقرر ) :
" مشروع قانون بإصدار قانون الطفل "
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( صوت من أحد السادة الأعضاء : أنا لي ملاحظة على هذه المادة يا ريس )
رئيس المجلس :
نحن نناقش الآن المادة الأولى من مواد قانون الإصدار ، والسيد العضو يريد مناقشة مادة (۱) في صلب مشروع القانون .
فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، الموافق على المادة الأولى من مواد قانون الإصدار كما وردت من اللجنة
يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق