الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 1 إصدار : العمل بالقانون وإلغاء ما يخالفه

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)


مضبطة الجلسة الثانية والعشرين (۲۵) من فبراير سنة (١٩٩٦)

رئيس المجلس :

السادة الأعضاء وافق المجلس بجلسة صباح أمس على مشروع قانون بإصدار قانون الطفل ، من حيث المبدأ ، ورأى إرجاء أخذ الرأي على مواد مشروع القانون إلى جلسة تالية .

والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة مواد قانون الإصدار لأخذ الرأي عليها مادة مادة .

السيد العضو المستشار محمد موسى ( المقرر ) :

" مشروع قانون بإصدار قانون الطفل "

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( صوت من أحد السادة الأعضاء : أنا لي ملاحظة على هذه المادة يا ريس )

رئيس المجلس :

نحن نناقش الآن المادة الأولى من مواد قانون الإصدار ، والسيد العضو يريد مناقشة مادة (۱) في صلب مشروع القانون .

فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، الموافق على المادة الأولى من مواد قانون الإصدار كما وردت من اللجنة

يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق