الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 ديسمبر 2025

الطعن 6983 لسنة 87 ق جلسة 8 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 21 ص 132

جلسة 8 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور ومحمد عبد الفتاح سليم "نواب رئيـس المحكمة".
---------------
(21)
الطعن رقم 6983 لسنة 87 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. اختصام المطعون ضده الرابع بصفته ولم يقض له أو عليه بشيء وعدم منازعته المطعون ضده الأول في طلباته. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: أداء الاشتراكات".
صاحب العمل. التزامه بالتأمين على عماله لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد الاشتراكات التأمينية عنهم. إهماله في ذلك. مؤداه. التزام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للعامل أو المستحقين عنه. للهيئة الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات الأخرى. م 150 ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 91 لسنة 2003. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
(3) رسوم "الرسوم القضائية".
الدعاوى المرفوعة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم بشأن المطالبة بالحقوق والالتزامات وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي. معفاة من الرسوم القضائية المستحقة للدولة. م 137 ق 79 لسنة 1975. خاسر الدعوى. ملزم بمصاريفها. م 184 مرافعات. إلزام الحكم المطعون فيه الهيئة الطاعنة بمصروفات الدعوى دون الرسوم القضائية. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
(4) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: أداء الاشتراكات: الحقوق التأمينية لعمال النقل البري".
الحقوق التأمينية لعمال النقل البري "التباعين". حسابها على أساس الأجر الذي يحدده قرار وزير التأمينات رقم 554 لسنة 2007. م 125 ق 79 لسنة 1975 المعدل. مؤداه. احتساب الحقوق التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ الواقعة المنشئة لحقه.
(5) تأمينات اجتماعية "نطاق تطبيق القانون: تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بقانون التأمين الاجتماعي".
أحكام قانون التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز مخالفتها أو الإعراض عنها.
(6) تأمينات اجتماعية "المعاش: أنواع المعاش: معاش العجز".
إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بسببه بعجز مستديم أدى إلى فقدانه لقدرته على العمل في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام. اعتباره عجزًا كليًا. إنهاء خدمته نتيجة لهذا العجز. مؤداه. استحقاقه معاشًا وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وتعويضًا إضافيًا ومكافأة نهاية خدمة. كيفية احتساب هذه المستحقات للعاملين بنشاط النقل البري بالقطاع الخاص على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير المالية ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب المستحقات التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي. مخالفة للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان المطعون ضده الرابع بصفته لم يقضى له أو عليه بشيء ولم ينازع المطعون ضده الأول في طلباته، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2- مؤدى النص في المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003 - أنه ولئن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد الاشتراكات التأمينية المقررة بقانون التأمين الاجتماعي، إلا أنه وحتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ هذه الالتزامات فقد ألزم هذه الهيئة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للعامل أو المستحقين عنه حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه لديها، وهي وشأنها بعد ذلك في الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بمستحقاته التأمينية وإلزام المطعون ضده الثالث بسداد القيمة الرأسمالية المستحقة للطاعنة عن هذه المستحقات، فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي في هذا الشأن على غير أساس.
3- مؤدى النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 أن الدعاوى التي ترفع من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم بشأن المطالبة بأيٍ من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تكون معفاة في جميع درجات التقاضي من الرسوم القضائية المستحقة للدولة فقط، أما ما ينفقه الخصم لدى كسب الدعوى من مصاريف أخرى، فإن خاسر الدعوى يلتزم بها إعمالًا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمها بمصروفات الدعوى دون الرسوم القضائية لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
4- النص في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقوانين أرقام 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987، 91 لسنة 2003 على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ...، ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات ..."، وقد أصدر وزير المالية بصفته المنصوص عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤۲۲ لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي بموجب هذا التفويض القرار رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي المعدل، ونص في المادة ۲۳۲ من الفصل الثاني من الباب السابع بشأن التأمين على عمال النقل -المنطبق على واقعة النزاع- على أن " تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية: ... ۲- التباعون العاملون على سيارات النقل في القطاع الخاص."، ونص في مادته ٢٣٣ على أن "يكون أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة السابقة وفقًا للجدول رقم ٩ المرفق."، وحدد هذا الجدول أجر الاشتراك بالنسبة للتباع بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الذي تم تحديده بالقيمة المنصوص عليها في الجدول رقم (۱) المرافق لذات القرار، فإن الحقوق التأمينية المستحقة للمطعون ضده الأول يتعين احتسابها على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المحدد بهذا الجدول في 21/3/2009 تاريخ الواقعة المنشئة لحقه في هذه المستحقات.
5- إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عنها.
6- إذ كان النص في المواد 5، 18، 19، 20، 30، 51، 71، 117، 118 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن العجز المستديم الناتج عن الإصابة أثناء العمل أو بسببه إذا أدى إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته عن العمل في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام اعتبر عجزًا كليًا، فإذا ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته استحق معاشًا وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومكافأة نهاية خدمة ومعاشًا وفقًا لتأمين إصابة العمل وتعويضًا إضافيًا بالقدر المنصوص عليه في أحكام النصوص القانونية سالفة البيان، فإذا كان المؤمن عليه من العاملين بنشاط النقل البري بالقطاع الخاص احتسبت هذه المستحقات على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المحدد بالجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير المالية المشار إليه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أصيب أثناء العمل وبسببه بعجز نسبته 65% تمثل في بتر ساقه اليمنى من فوق مستوى الركبة، ولما كان هذا العجز بالنظر إلى مهنة التباع التي كان يمتهنها المطعون ضده الأول من شأنه أن يؤدي إلى فقدانه العمل كليًا في هذه المهنة والكسب بوجه عام، فإن هذا العجز يعتبر عجزًا كليًا، وإذ ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته، فإنه يكون مستحقًا للمعاش وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش تأمين إصابة العمل والجمع بينهما بدون حد أقصى بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي بالقدر المشار إليه آنفًا اعتبارًا من 1/3/2009 أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته محسوبة جميعها على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بالجدول رقم (١) سالف الذكر في تاريخ حدوث هذا العجز في 21/3/2009، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب المستحقات التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي، فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة ۲۰۱۳ عمال طنطا الابتدائية "مأمورية كفر الزيات الكلية" على الطاعنة -الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- والمطعون ضدهما الثاني والثالث والمطعون ضده الرابع- مدير عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطنطا - بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته من تاريخ العمل لديهما وإلزامهما والطاعنة والمطعون ضده الرابع بصرف كافة مستحقاته التأمينية المترتبة على ذلك، وقال بيانًا لها إنه كان يعمل تباعًا على السيارة النقل قيادة المطعون ضده الثاني والمملوكة للمطعون ضده الثالث بصفته منذ عام ٢٠٠٦ لقاء أجر شهري ١٥٠٠ جنيه شهريًا، وبتاريخ 21/3/2009 تسبب المطعون ضده الثاني برعونته حال قيادته لتلك السيارة في إصابته بإصابة أدت إلى بتر ساقه اليمنى من فوق الركبة، ونتج عنها عجز مستديم نسبته 65% وفقًا لتقرير اللجنة الطبية بالتأمين الصحي أدى إلى إنهاء خدمته، وإذ رفضت الهيئة الطاعنة تسوية المستحقات التأمينية المستحقة له، كما رفضت لجنة فحص المنازعات لديها التظلم المقدم منه في هذا الشأن فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده الأول، وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول أن يؤدوا لها القيمة الرأسمالية المستحقة على المعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وبتاريخ 25/2/2012 حكمت بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثالث بمهنة تباع بأجر يومي ثلاثين جنيهًا في المدة من شهر فبراير ٢٠٠٦ حتى 21/3/2009، وبندب خبير في الدعوى لاحتساب المستحقات التأمينية المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 30/9/2014 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مستحقاته التأمينية والمعاش الإصابي، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الثالث أن يؤدي للطاعنة قيمة المستحقات الرأسمالية المستحقة عن المعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المستحقة للمطعون ضده الأول، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ٦٤ ق طنطا، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة ٦٦ ق طنطا، واستأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم .... لسنة ٦٦ ق طنطا، وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات ندبت خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20/2/2017 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ١٤٧٦٥٦,٢ جنيهًا قيمة مستحقاته التأمينية، وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بأداء مبلغ 139562,4 جنيهًا للطاعنة القيمة الرأسمالية للمستحقات التأمينية المترتبة على ثبوت علاقة العمل. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ضمنتها الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا في خصوص ما قضى به من احتساب المستحقات التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع أنه لم ينازع الطاعنة أو المطعون ضده الأول في طلباتهما أمام محكمة الموضوع ولم يحكم عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان المطعون ضده الرابع بصفته لم يقضى له أو عليه بشيء ولم ينازع المطعون ضده الأول في طلباته، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأوجه الثاني والثالث والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمطعون ضده الأول بالمعاش المستحق له رغم انتفاء الدليل على اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي وسداده الاشتراكات التأمينية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٣ على أن " تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة ...، واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. "يدل على أنه ولئن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد الاشتراكات التأمينية المقررة بقانون التأمين الاجتماعي، إلا أنه وحتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ هذه الالتزامات فقد ألزم هذه الهيئة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للعامل أو المستحقين عنه حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه لديها، وهي وشأنها بعد ذلك في الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بمستحقاته التأمينية وإلزام المطعون ضده الثالث بسداد القيمة الرأسمالية المستحقة للطاعنة عن هذه المستحقات، فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ ألزمها بمصروفات الدعوى رغم إنها معفاة منها وفقًا للمادة ١٣٧ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة ١٣٧ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ على أنه " تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقًا لأحكام هذا القانون..." يدل على أن الدعاوى التي ترفع من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم بشأن المطالبة بأيٍ من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تكون معفاة في جميع درجات التقاضي من الرسوم القضائية المستحقة للدولة فقط، أما ما ينفقه الخصم لدى كسب الدعوى من مصاريف أخرى فإن خاسر الدعوى يلتزم بها إعمالًا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمها بمصروفات الدعوى دون الرسوم القضائية لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: - إن الحكم المطعون فيه ألزمها باحتساب المعاش والمستحقات التأمينية المستحقة للمطعون ضده الأول على أساس أجره الفعلي رغم أن المطعون ضده الأول كان يعمل تباعًا على سيارة المطعون ضده الثالث بصفته، ووفقًا لأحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 الصادر نفاذًا للمادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي، فإنه يتعين احتساب هذه المستحقات على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقوانين أرقام 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987، 91 لسنة 2003 على أن " تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر...، ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات ..."، وقد أصدر وزير المالية بصفته المنصوص عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤۲۲ لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي بموجب هذا التفويض القرار رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي المعدل، ونص في المادة ۲۳۲ من الفصل الثاني من الباب السابع بشأن التأمين على عمال النقل -المنطبق على واقعة النزاع- على أن " تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية:... ۲- التباعون العاملين على سيارات النقل في القطاع الخاص."، ونص في مادته ٢٣٣ على أن " يكون أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة السابقة وفقًا للجدول رقم ٩ المرفق." وحدد هذا الجدول أجر الاشتراك بالنسبة للتباع بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الذي تم تحديده بالقيمة المنصوص عليها في الجدول رقم (۱) المرافق لذات القرار، فإن الحقوق التأمينية المستحقة للمطعون ضده الأول يتعين احتسابها على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المحدد بهذا الجدول في 21/3/2009 تاريخ الواقعة المنشئة لحقه في هذه المستحقات. هذا، ولما كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عنها، وكان النص في المادة الخامسة المعدلة من هذا القانون على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ... ح- بالعجز المستديم: كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليًا أو جزئيًا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام ..."، والنص في مادته (۱۸) المعدلة من الباب الثالث بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: ... 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل ..."، والنص في المادة (19) المعدلة على أن "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر..."، والنص في المادة (20) المعدلة على أن " يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ... ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80٪ من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى ..."، والنص في المادة (25) المعدلة على أن " يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ..."، والنص في المادة (30) المعدلة على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي ...، ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور..."، والنص في المادة (51) المعدلة من الباب الرابع من ذات القانون بشأن تأمين إصابات العمل على أنه " إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة ٨٠٪ من الأجر المنصوص عليه بالمادة (۱۹) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۲۰) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (٢٤). ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية."، والنص في المادة (71) المعدلة على أن "... 3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى ..."، والنص في المادة (117) المعدلة من الباب العاشر بشأن الحقوق الإضافية من ذات القانون على أن "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: - (أ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا..."، والنص في مادته (۱۱۸) المعدلة على أن " يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلًا لنسبة من الأجر السنوي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقًا للجدول رقم 5 المرافق. ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش الذي يتحمل به الصندوق مضروبًا في اثنى عشر...، وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل ..." يدل على أن العجز المستديم الناتج عن الإصابة أثناء العمل أو بسببه إذا أدى إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته عن العمل في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام اعتبر عجزًا كليًا، فإذا ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته استحق معاشًا وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومكافأة نهاية خدمة ومعاشًا وفقًا لتأمين إصابة العمل وتعويضًا إضافيًا بالقدر المنصوص عليه في أحكام النصوص القانونية سالفة البيان، فإذا كان المؤمن عليه من العاملين بنشاط النقل البري بالقطاع الخاص احتسبت هذه المستحقات على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المحدد بالجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير المالية المشار إليه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أصيب أثناء العمل وبسببه بعجز نسبته 65% تمثل في بتر ساقه اليمنى من فوق مستوى الركبة، ولما كان هذا العجز بالنظر إلى مهنة التباع التي كان يمتهنها المطعون ضده الأول من شأنه أن يؤدي إلى فقدانه العمل كليًا في هذه المهنة والكسب بوجه عام، فإن هذا العجز يعتبر عجزًا كليًا، وإذ ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته فإنه يكون مستحقًا للمعاش وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش تأمين إصابة العمل والجمع بينهما بدون حد أقصى بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي بالقدر المشار إليه آنفًا اعتبارًا من 1/3/2009 أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته محسوبة جميعها على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بالجدول رقم (١) سالف الذكر في تاريخ حدوث هذا العجز في 21/3/2009، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب المستحقات التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس الأجر الفعلي، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة ٦٤ ق طنطا بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول معاشًا وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاشًا وفقًا لتأمين إصابة العمل اعتبارًا من 1/3/2009 ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي بالقدر المنصوص عليه في المواد ۱۹، ۲۰، ۳۰، 51، ۷۱، ۱۱۷، ۱۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۳ مع احتساب هذه المستحقات على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك المعمول به في 21/3/2009 تاريخ حصول العجز وتأييده فيما عدا ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق