عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثانية والعشرين (۲۵) من فبراير سنة (١٩٩٦)
المقرر :
( المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي :
شكرا يا ريس ، الحقيقة أن هذه المادة هي مادة استحدثتها اللجنة واردة من الحكومة ، وعندما نستعرض مواد مشروع القانون من الحكومة لم يكن في نيتها عمل لائحة تنفيذية لهذا القانون بدليل جميع المواد في مشروع القانون تعطي اختصاصات لوزير معين لإصدار فمثلا المادة (٤) تعطي اختصاصات لكل من وزير الصحة ووزير العدل ، كذلك الحال في المادة (۹) " يصدر وزير الصحة قرارا نعم والمادة (۱۲) " يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة "
رئيس المجلس :
لا
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي :
نقول لسيادتكم ، ما هو السبب ؟ السبب هو أن اللجنة أضافت في المادة المستحدثة دون أن تراعي ذلك في المواد ، وبالتالي فإنني أنبه في كل مادة ما ستختص به اللائحة التنفيذية وما يختص به لأنه بهذا الشكل لن يكون القانون سليما وشكرا
رئيس المجلس :
الملاحظة معناها أن هناك بين قانون الإصدار وبين القانون بدون الإصدار ، من حيث إن اللائحة التنفيذية في القانون ذاته وزعت الاختصاصات على الوزراء المختصين بينما قانون الإصدار يجعل اللائحة التنفيذية من اختصاص مجلس الوزراء ، فما رأي الحكومة ؟
السيد المستشار وزير العدل :
سيادة الرئيس :
بداية هذه المادة لم تتقدم بها الحكومة واللجنة هي التي وضعت هذا النص .
وأنا أستأذن في أننا بعد أن نناقش المواد اذا تبين لنا أن كل هذه التفصيلات موجودة في القانون فلا موجب لهذا النص ، لكن إذا رأى المجلس الموقر أن هناك بعض الأحكام تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى لائحة تنفيذية ففي هذه الحالة يصبح وجود هذه المادة مقبولاً .
رئيس المجلس :
إذن . نرجئ مناقشة هذه المادة إلى حين الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون .
السيد المستشار وزير العدل :
نعم ، لأنه يصح أن يرى المجلس الموقر في حكم من الأحكام من التفصيل ما يقتضى أن يكون في لائحة ، وبهذه الصورة ، لكن لا نستطيع من البداية حسم هذه المسألة .
وشكرا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس :
إذن هل توافقون حضراتكم على إرجاء نظر المادة الثانية المستحدثة من قانون الإصدار لحين الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون ؟
( موافقة ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق