عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثانية والعشرين (۲۵) من فبراير سنة (١٩٩٦)
المقرر :
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على المادة الثالثة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن الموافق على هذه المادة من مواد قانون الإصدار كما وردت من اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق