عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثانية والعشرين (۲۵) من فبراير سنة (١٩٩٦)
رئيس المجلس :
والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة مواد مشروع القانون لأخذ الرأي عليها مادة مادة
(صوت من السيد العضو البدرى فرغلي : إزاي يتوافق على الأشياء دي والقانون نفسه لم نناقشه)
رئيس المجلس :
إن ما جرت مناقشته الآن هو مواد الإصدار .
السيد العضو البدري فرغلي :
أنا واخد بالي يا ريس ، الآن لما تقول حننشر في الجريدة الرسمية واحنا لم نناقش القانون نفسه ، فأنا كنت بأقصد أن المادة الأخيرة في قانون الإصدار تكون في آخر القانون .
رئيس المجلس :
لو لم يكن للمشروع قانون بإصداره ومع ذلك ، فالأمر في يد المجلس .
والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱) وما بعدها من مواد مشروع القانون لأخذ الرأي عليها مادة مادة .
المقرر :
الباب الأول
أحكام عامة
( مادة 1 )
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو محمد خليل قويطة :
بسم الله الرحمن الرحيم
بداية لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير للسيدة الكريمة سوزان مبارك ، فقد اجتهدت وأصابت ، نسأل الله سبحانه وتعالى لها ، وأن يكون لها أجران على ما قدمت وأن يجزيها خيرا عن أبناء مصر جميعا
الأمر الثاني ، في مشروع هذا القانون ، يسعدني أن أذكر هنا ما قالها الكتاب والمفكرون والمبدعون عن مجلس الشعب المصري فقد قالوا إنه أخطر مجلس في تاريخ مصر لأنه مناط به نقل مصر مشارف القرن الواحد والعشرين ، وهذه بداية بمشروع هذا القانون .
ندخل بعد ذلك في التعديل ، وأرجو أن يفسح لي المجلس صدره فيما أقول .
نحن نعترف أو أنا أعترف شخصيا بأن الحكومات المتعاقبة قصرت في حق المرأة المصرية ، في ناحية ، ونحن نقرأ دائما أنه للأسف الشديد - راغبي المتعة من الشيوخ والعجزة والأجانب يأتون إلى مصر وبشكل أو بآخر تزور العقود للقاصرات ويشترك فيها ولي الأمر سواء بسوء نية أو بحسن نية
( أصوات من بعض السادة الأعضاء : لا ، لا ، لا ما يصحش الكلام ده )
السيد العضو محمد خليل قويطة :
معلهش ، هذه وقائع احنا بنحصرها ونقولها ، بنسجلها لله والتاريخ ليه ؟ أنا أقول ليه . أنا بأتكلم مبررا للتعديل أنا اللي حاقوله وعن ذلك أن الأوان أن نسبغ الحماية للمرأة المصرية وأن نوقف هذا وأن نعوضها ، مثال المرأة المصرية تتزوج ويتم ابتزازها عن طريق هذا الشيخ أو هذا العجوز أو يستغلها
رئيس المجلس :
ما يقوله السيد العضو خارج عن موضوع المادة
السيد العضو محمد خليل قويطة :
معلهش أنا باتكلم على مبرر التعديل لأن التعديل لما أقوله مجرد كده يمكن ماحدش حيوافق عليه .
رئيس المجلس :
هذه مادة توجيهية عامة للقانون وما كان يجب أن تثور بشأنها أيه مناقشة .
السيد العضو محمد خليل قويطة :
الإضافة اللي أنا أقولها علشان نسبع الحماية على الأطفال المصريات أقول إيه؟ إضافة في آخر هذه المادة المذكورة " وأن يتمتع بنفس حماية أطفال المصريات المتزوجات من أجانب ، وذلك في الحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزيرة الشئون الاجتماعية
هذه هي الإضافة ، وأرجو المجلس أن يوافقني عليها وشكرا .
السيد العضو البدري فرغلي :
المادة (۱) بترجم المادة (۱۰) من الدستور وأنا كنت أقترح على سيادتك أن تضاف فقرة ثانية ، ويحظر معاقبتهم بدنيا ونفسيا أو التمييز بينهم في الدين أو العقيدة أو الرأي حتى تكتمل المادة (۱۰) من الدستور وتصبح المادة (1) من القانون
رئيس المجلس :
هل يوافق السيد العضو على أن نكرر مواد الدستور ؟ إن مواد الدستور هي أعلى شأنا من مواد القانون .
السيد العضو البدري فرغلي :
المادة الموجودة اللي وردت من الحكومة هي المادة الأفضل ، تفضل من المادة الواردة في اللجنة
رئيس المجلس :
يمكنك أن تقول نعود إلى المادة الواردة من الحكومة .
السيد العضو البدري فرغلي :
أنا أضيف لمادة الحكومة لأنني أنا مع المادة الواردة من الحكومة ، أما المادة الخاصة من اللجنة فهي غير معلومة لأنها ضمت المادة (۱۰) من الدستور بدون توضيح قانوني لأن الدستور أبو القوانين ، فإزاي ننقل من الدستور ونحطه في تقرير اللجنة اقترح المادة كما وردت من الحكومة ويضاف إليها الجزء اللي طرحته لسيادتك .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي :
الحقيقة ، كلام الأخ البدري يعني معقول إنما المادة اللي محطوطة من اللجنة لو قرأناها هي أشمل لأن اللي موجود في المادة الواردة من الحكومة على سبيل الحصر إنما المادة الواردة بتقرير اللجنة فهي تقول ، " تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي ".
الكلام ده يا أخ بدري يغطي المادة (۱۰) وغير (۱۰) لأن المحطوط كده بأوسع نطاق التطبيق أكثر ما أحطها على سبيل الحصر فالمادة منضبطة لما قالت من كافة النواحي ، قد نزيد على المادة (۱۰) وقد نزيد على الحاجات اللي قابلاها الحكومة فأنا بأرى المادة تستمر زي ماهية مادام قال " من كافة النواحي ، وشكرا .
السيدة العضو ثريا لبنة :
يا ريس أنا حأضيف كلمة واحدة بس هذه المادة فعلا بتكفل الحماية للطفولة والأمومة وفي نفس الوقت تقول : " وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي " ، وأنا بأضيف والنفسية " ونضيف تاني بأه زي ما هو مكتوب " والاجتماعية والتعليمية والثقافية والروحية " لأننا قلنا الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والروحية " ولم نقل " النفسية
رئيس المجلس :
النص الوارد من اللجنة يقول " من كافة النواحي " .
المقرر :
من كافة النواحي من كافة النواحي .
السيدة العضو ثريا لبنة :
سيادة المستشار لو قلنا " من كافة النواحي " دون أن نكرر يبأه ماشي ، مادام سيادتك كررت يبأه لازم نقول النواحي الصحية والنفسية
المقرر :
نحن لم نقل " الصحية "
رئيس المجلس :
الكلمة الموجودة في مشروع القانون الوارد من اللجنة هي " الصحيحة " وليست " الصحية التنشئة الصحيحة " وما تذكره السيدة العضو موجود في مشروع القانون كما ورد من الحكومة .
السيدة العضو ثريا لبنة :
وهو كذلك
السيد العضو محي الدين القطان :
الأستاذ رئيس المجلس ، الإخوة أعضاء المجلس الموقر :
هذه المادة تكرر المادة (۱۰) من الدستور وإذا كانت العملية عملية تكرار المادة في الدستور فما فائدتها ؟
أستاذي - تعلمنا من سيادتك في كلية الحقوق أن الأصل في القانون هو الإلزام ، فماذا قدمت الحكومة جديدا ، ما هو الجديد الذي قدمته الحكومة بعد دستور ۱۹۷۱ ؟
نص دستور ۱۹۷۱ في مادته (۱۰) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " فماذا قدمت الطفل يعيش في ريف مصر لن أعدد ولن أقول ما يعيش فيه الطفل لكني أقول إنها بداية جديدة المرحلة جديدة لقانون جديد نتعشم أن يكون بداية لتقديم معونة للطفل لإعانته وحماية ، ومن هذا المنطلق أقول الأصل في القانون الإلزام ، والتعديل الذي أقترحه
( صوت من أحد السادة الأعضاء : ده يبأه في اللائحة ... )
السيد العضو محى الدين القطان :
أنا أعرف اللائحة ، أخي أعرف جيدا ما أقول ، أود أن تضاف للمادة " تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي ويأتي بعد ذلك الإلزام ، أنا استطرد مبدأ بهذا الوضع أستطرد مبدأ نص عليه الدستور الذي هو أبو القانون دون إلزام للحكومة على هذه الحماية ، الأصل في القانون أن تلزم الحكومة ونحن مجلس الشعب المصري الذي ينقل مصر كلها من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين عندما يشرع لا ينظر إلى الحكومة أو إلى المواطن ، لابد أن يشرع تشريعا ملزما ، ومن هنا ، تأتى الإضافة ، أي إضافتي على المادة من كافة النواحي ورئيس الحكومة مسئول متضامن مدنيا مع تابعيه عن الآثار المترتبة عن عدم تحقيق هذه الكفالة لكي يكون هذا القانون - أستاذي - جديداً ، لكي نضيف جديدا لابد أن تقرر هذه الحماية تفصيليا ويكون رئيس الحكومة مسئولا عن تقرير هذه الحماية .
رئيس المجلس :
شكرا ، أولا للإيضاح ، ففيما أثاره السيد العضو ، وما أثاره سليما قانونا ، إن كل قاعدة قانونية يجب أن تكون ملزمة ، ولكن أود أن أنبه إلى ملاحظتين
الملاحظة الأولى : هي أن القاعدة القانونية قد تكون واردة في أكثر من نص ، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون النص هو بذاته قاعدة قانونية ، ويمكن أن يكون هناك ثلاثة أو أربعة نصوص تكون في مجموعها القاعدة الملزمة ، وبالتالي هذا النص يتكامل مع نصوص أخرى تضع الإلزام ، هذه هي الملاحظة الأول .
الملاحظة الثانية : هي ما تقوله سيادتك حول مسئولية الحكومة عن تنفيذ هذا باعتباره صورة من صور الإلزام وارد في الدستور ولا يشترط أن يتضمن القانون نفسه الجزاء لأن الدستور يسمو على القوانين والقوانين متكاملة ويمكن أن يوضع الجزاء في نص آخر ، وبالتالي فالأفكار التي تقولها سيادتك متحققة ولا تحتاج إلى هذا القلق ، ولهذا لزم التوضيح .
السيدة الدكتورة أمينة الجندي (أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة) :
شكرا سيادة الرئيس :
باختصار شديد الأخ العزيز يتكلم عن ماذا قدمت الحكومة والحكومة هي التي تتقدم بهذا المشروع أصلا ، ونحن قلنا في هذا المشروع إن فيه تجمعا لأحكام قائمة ، وفيه استحداث المواد جديدة ، وتعديلا لمواد موجودة .
لن أسهب كثيرا فيما قدمت الحكومة ولكن يكفي كلمات قليلة أن أقول إنه على مدى السنوات القليلة السابقة والتالية على صدور وثيقة عقد الطفل المصري هناك تأمين صحى على تلاميذ المدارس على المستوى القومي ، هناك تغطية للتطعيمات والتحصينات الخاصة بكل أطفال مصر في جميع القرى والنجوع هناك مئات المدارس التي تفتح كل يوم لاستيعاب الأطفال وارتفعت نسبة الاستيعاب إلى أكثر من ٨٠٪ على سنتين ، كل هذه إنجازات تتم على المستوى القومي
( صوت من أحد السادة الأعضاء من المعارضة : هي ليست من الحكومة)
رئيس المجلس :
لقد طلبت الحكومة حضور السيدة الدكتورة أمينة الجندي ، وطبقا اللائحة يجوز لمن طلبت الحكومة حضورهم أن يتحدثوا بموافاتنا
٢٥٧
السيدة الدكتورة أمينة الجندي (أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة) :
أرجو إضافة .... أن الإجراءات التنفيذية التي تمت منذ صدور وثيقة عقد الطفل المصري ، مشروع هذا القانون قيل بالأمس إنه تأخر في تقديمه ، مشروع هذا القانون جار إعداده منذ صدور وثيقة عقد الطفل المصري ، والدراسة التي تمت فيه كانت كافية لأنها يعنى تغطي كل الحقوق التشريعية الخاصة بالطفل والحكومة هي التي تقدمت به بالفعل وهو ليس الحل الوحيد لمشكلات الطفولة ولكنه استكمال للجهود التنفيذية التي تمت باستكمال البعد التشريعي الذي تغطيه مواد هذا القانون ، وشكرا سيادة الريس .
السيد العضو الدكتور أيمن نور :
هو بس حضرتك أنا التعديل عندي أنا أوافق علي النص الخاص باللجنة مع إضافة الجزء الخاص بأخر سطر في نص الحكومة اللي هو " في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية " ... يعني من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية فده بيدينا العمومية اللي مقصود بها نص اللجنة وفي نفس الوقت بنستفيد من هذا المفهوم اللي لازم نحطه زي ما أشار أخونا الأستاذ البدري فرغلي على اعتبار أنه هو يوفر اعتبارات المساواة وغيره من الاعتبارات اللي أشار إليها وده اقتراحي وشكرا سيادة الرئيس :
رئيس المجلس :
ما رأي الحكومة وخاصة إن الاقتراح ورد في مشروع الحكومة ؟
السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :
قطعا الحكومة موافقة على الإضافة التي أضافها الأخ أيمن ، وهذا يدل على أن حينما تتكلم المعارضة في شيء مفيد الحكومة تأخذ به ، وبالتالي فنحن نوافق على النص الوارد من اللجنة والذي أكده الدكتور زكريا عزمي والإضافة التي أضافها الأخ أيمن عن حزب الوفد ، وشكرا .
رئيس المجلس :
إذن الإضافة المقترحة " ... من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية
والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت إلى بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :
الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو البدري فرغلي ويقضي بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة مع إضافة فقرة ثانية نصها الآتي :
ويحظر معاقبتهم بدنيا أو نفسيا أو التمييز بينهم في الدين أو العقيدة أو الرأي " .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة ويقضى بإضافة عبارة إلى عجز المادة نصها الآتي " وأن يتمتع بنفس الحماية أطفال المصريات المتزوجات من أجانب وذلك في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار بها قرار من وزيرة الشئون الاجتماعية ."
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو الدكتور أيمن نور ومؤيد من الحكومة
ويقضي بإضافة عبارة " في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية " إلى عجز المادة وهذه العبارة موجودة في السطر الأخير في نص المشروع كما ورد من الحكومة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
قبل أن يتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱) معدلة فإن ضبط الصياغة وإحكامها يقتضي إضافة عنوان للقانون المرافق لقانون الإصدار وهو " قانون الطفل " فهل توافقون حضراتكم على ذلك
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱) معدلة لأخذ الرأي عليها .
المقرر :
قانون الطفل
الباب الأول
أحكام عامة
(مادة 1 )
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي ، في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية "
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده .
(موافقة) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق